Article

La traduction est en préparation ; l’article est affiché dans sa langue d’origine.

La traduction est en préparation ; l’article est affiché dans sa langue d’origine.

المستخلص

تتبع هذه الدراسة ما انتقل من كتابات جورج مقدسي عن الوقف إلى تاريخ التعليم والعلم والقانون، وما وقع حوله من اعتراض وتصحيح وإعادة استعمال. وحدة القراءة هي الدعوى في موضعها، وتقوم المقابلة على نص مقدسي، والنص الذي يستعمله، والواسطة المصرح بها. تظهر العينة أن التلقي أوسع من ثنائية الجمود والمرونة: منه وصف قانوني، وتفسير سياسي، ومقارنة حضارية، واقتراح إصلاح، ونقد للدليل التاريخي، وتدخل ترجمي يغير اتجاه القول. وأقدم ما وُجد من الاعتراض رد الطيباوي سنة ١٩٦٢ بطلب مقدسي نفسه، وأكثف الاشتباك في الإجازة بين مقدسي وشامبرلين وستيوارت. وتكشف العودة إلى الأصول قيودًا أغفلها بعض المتلقين، وأحكامًا واسعة عند مقدسي لا تزيلها تلك القيود؛ فجعلُ جمود صورة الدوام في الوقف من أهم عوامل تأخر الإسلام لفظُه، ومعه مصير الاجتهاد؛ ونقله خوري سنة ١٩٨٤ قبل هوف. وأقدم ما وُجد من التلقي العربي ترجمة إحسان عباس سنة ١٩٦١، وأوسعه مقدمة العدوي وحواشيه؛ وأقدم ما وُجد من استعماله الوقفي المباشر ورقة في وقائع ندوة للبنك الإسلامي للتنمية، نُشرت سنة ١٩٨٩ ثم ١٩٩٤. وتثبت وساطات مصرح بها عبر هوف وغاوديوسي، من غير رد ما كتبه اللاحقون إلى مصدر واحد. حصيلتها استيعاب العلاقات المتحققة في المواد المفحوصة حتى ٣ أكتوبر ٢٠٢٦، مع سجل للمرشحين وحدود القراءة؛ وليست إحصاءً نهائيًا لتأثير مقدسي.

La traduction est en préparation ; l’article est affiché dans sa langue d’origine.

1. سؤال الدراسة وحصيلتها

تسأل الدراسة: أي قضايا أخذها اللاحقون من كتابات جورج مقدسي عن الوقف، وبأي حدود، وأين غيّرت إعادة استعمالها أو ترجمتها معنى الحجة؟ وتختبر أطروحة محددة: تتعدد وظائف التلقي في المواد المقابلة، ويتغير الحكم على العلاقة إذا انتقل التحليل من المؤلف كله إلى القضية والسلطة والكيان المؤسسي المقصود. يفسر هذا التعدد اجتماع الاستفادة والاعتراض عند بعض القراء، ويكشف في مواضع أخرى أخطاء فعلية في العزو أو الترجمة. لا يثبت وجود الإحالة وحده أن مقدسي أحدث تحولًا في فكر صاحبها أو انفرد بمصدر قوله.

هذه دراسة استيعابية للمصادر والعلاقات المقروءة، تجمع تحليل القضايا بسجل تغطية يمكن مراجعته. أُبقي تفصيل مقدمة أحمد العدوي وحواشيه لأن طلب الاستيعاب يشمل التلقي العربي النقدي، مع تمييز ما يتصل بالوقف مباشرة مما يجاوره. لا تُقدم بحجمها الحالي بوصفها مقالة مختصرة أُعدت لدورية بعينها؛ فاختصارها للنشر عمل تحريري مستقل لا يقتضي حذف مادتها من نسخة البحث المرجعية.

تتوزع النتائج على ثلاثة مستويات مستقلة. الأول وقوع الصلة: من أحال إلى من وفي أي شأن؟ الثاني أمانة العرض: هل بقيت حدود القضية كما هي؟ الثالث صحة القضية: هل تؤيدها الوثائق والفقه والتاريخ؟ يمكن أن تثبت الإحالة مع بقاء صحة الدعوى مفتوحة، وأن ينقل مؤلف قولًا بأمانة ثم يبني عليه استدلالًا يحتاج دليلًا جديدًا. يلتزم التحرير بهذا الفصل في جميع المواضع.

La traduction est en préparation ; l’article est affiché dans sa langue d’origine.

2. المنهج وحدود الاستيعاب

بدأ البحث بنصوص مقدسي ومصادره، ثم بمكتبة الوراق وكشاف الدوريات ومواضع الشارخ المختارة، ثم بالأصول المتاحة عند الناشرين والمستودعات وصفحات المؤلفين بعد البحث في الوراق. استُعمل التتبع الرجعي لقراءة مصادر مقدسي، والتتبع اللاحق لقراءة مستعمليه، ثم تتبع الردود والوسائط. لم تُعامل نتائج البحث أو ملخصاته بديلًا عن الفقرة الحاملة للدعوى. وتبقى سهولة الوصول واللغات المفحوصة مصدر تحيز في التغطية، مهما توسعت العينة. واستُعمل البحث النصي في الكتب المصورة بأرشيف الإنترنت لبلوغ مواضع الإحالة في الكتب المقيدة، ويُصرح بما قُرئ منها مقتطفًا. وفُحصت يوتيوب وتيليجرام وإكس؛ فلم يتح نص مكتوب للمقاطع المرئية المفحوصة، ورجع تيليجرام بمشاركات ملفات بلا نص، وتعذر البحث في إكس، فلا يُبنى على هذه القنوات حكم.

وحدة الإثبات. يُثبت كل موضع بعمل محدد وصفحة أو قسم وحاشية. الكتاب الواحد قد يحمل قبولًا واعتراضًا، كما عند شامبرلين وأرجومند؛ والمؤلف الواحد قد يكتب عملين مختلفين، كما عند كوران وشاتزميلر وآدم ومومتاز. لذلك لا يُصنف الأشخاص تصنيفًا ثابتًا إلى مؤيدين وخصوم. ولا تُعد إعادة الطبع أو الترجمة مؤلفًا جديدًا للحجة، وإن كانت قناة مستقلة لتداولها وتغييرها.

أنواع العلاقات. الإحالة المباشرة تثبت بذكر المرجع في موضع مقروء. والوساطة تثبت بتصريح يبين أن القول وصل من طريق كاتب آخر، أما قرائن النقل غير الصريحة فتُعرض استدلالًا مرجحًا بدرجته، ولا يكفي تشابه مضمون الإحالتين لإثبات الوساطة. أما اجتماع أسماء في حاشية فهو استناد مشترك، لا سلسلة انتقال. وتُسمى المقارنة التي تنشئها هذه الدراسة بين عملين «مقارنة تحليلية» ما لم يثبت أن أحدهما قرأ الآخر. السبق الزمني وحده لا ينشئ علاقة أخذ.

معيار الإدراج. يدخل الوصف القانوني والتعريف بالكتاب والنقد والترجمة متى تعلق الموضع بالوقف أو ببنية المؤسسة الموقوفة. لا يشترط تغيير نظرية الكاتب حتى تثبت واقعة التلقي. وتفصل الإحالة التعليمية المحضة، والتشابه الموضوعي، والمصادر التي لم يُفتح متنها، عن العلاقات الوقفية المقابلة. جرى كذلك التمييز بين جورج وجون وأسامة مقدسي، وبينهم وبين الأعلام المتقدمين المنسوبين إلى بيت المقدس. ويُدرج مستوى مجاور، عند العدوي وغيره، حين يفسر تعريف المؤسسة أو معيار التعليم أو دعوى الانتقال في أطروحة مقدسي. يثبت في سجل مستقل عن العلاقات الوقفية المباشرة، مع تعيين صلته بالسؤال؛ ولا يكفي مجرد ورود اسم مقدسي لإدراجه.

إجراء المقابلة. تُقرأ الجملة الحاملة مع سياقها وحاشيتها، وتُعين القضية التي تحملها الإحالة قبل ردها إلى صفحة مقدسي. ثم تُقارن حدود الطرفين: الشخص أو المؤسسة، والزمن والمكان، ونوع السلطة، وصيغة الاحتمال أو العموم. يُسجل بعد ذلك هل النقل مباشر أو بوسيط مصرح به، وهل الاختلاف في اللفظ أو الاستدلال أو صحة الواقعة. إحالة صريحة تسند دعوى معينة تثبت استعمالها؛ أما مجرد إدراج كتاب في المراجع فيثبت معرفة ببليوغرافية معلنة، دون وظيفة حجاجية محددة.

المسألةالمعنى الذي يُختبرما يحتاج دليلًا مستقلًا
الشخصية القانونيةأهلية كيان غير طبيعي للحقوق والالتزاماتهيئة ذات أعضاء وحكم ذاتي، أو ذمة مصوغة بالمصطلح الحديث
الوقف والمؤسسة والهيئةمال مرصود لغرض؛ مؤسسة تقوم به؛ وجماعة منظمة ذات شخصيةتطابق ‪waqf‬‎ و‪foundation‬‎ و‪corporation‬‎ في كل استعمال
المرونةسلطة تغيير معينة: صاحبها وموضوعها وشروطهاتحقق التغيير بكلفة مقبولة وانتشاره تاريخيًا
الدوام والاستقلال والكفاءةاستمرار المؤسسة؛ حريتها من التدخل؛ حسن أدائهاأن يكون أحد هذه الأوصاف دليلًا كافيًا على الآخرين
التشابه والانتقالتماثل قانوني أو تنظيمي؛ ثم مسلك تاريخي للأخذالانتقال من الإمكان والاتصال إلى واقعة الاقتباس
القربة والسياسةصلاحية الغرض المعلن؛ دوافع المؤسس؛ آثار عمل المؤسسةاختزال طبقة منها في أخرى أو تعميم نية على جميع الواقفين
المؤسسة والمعرفةوقف الكتاب؛ اقتناؤه؛ إتاحته؛ تدريسه؛ تمويل معلمهأن يثبت أحدها بقيتها، أو أن يدل مثال طبي على استقلال المؤسسة كله

ليس عدد العلاقات مقياسًا لشدة التأثير. كما لا تُضم قائمة الروابط الداخلية بين أحكام الوقف وحجج مقدسي إلى قائمة تلقي الآخرين له؛ الأولى تصف بناء أطروحته، والثانية تاريخ استعمالها. ويُفصل التحليل النصي هنا عن المسح القضائي والتشريعي الذي لم يُنجز. ورود مقدسي في دليل قانوني أو توصية إصلاح لا يثبت أن محكمة أو مشرعًا اعتمد قوله.

إطار الاختيار وحدوده. العينة قصدية تُبنى بتتبع المراجع والردود، وليست عينة عشوائية من جميع من استشهدوا بمقدسي. يبدأ نطاقها بمقالاته المؤسسية وكتابيه، ثم يمتد إلى المواضع التي توظف الوقف أو تعترض على مؤسسة ممولة به، وإلى وسائط محددة تفسر تداول هذه الأقوال. سجل التغطية يصرح بما قُرئ من كل عمل؛ وعدد صفوفه لا يساوي عدد المؤلفين ولا عدد العلاقات المستقلة. لا مقام إحصائي معلومًا لحساب نسبة استيعاب الحقل كله، ولا تكفي كثرة الإحالات لإثبات أن اتجاهًا ما هو الغالب.

شمل فحص الشارخ الأخير ٥٥٦ مدخلًا ببليوغرافيًا في فئة المؤسسات، موزعة على المكتبات والتعليم والعمران والرعاية والحرمين والأربطة والماء، ثم ملحق الكشاف. تبع ذلك أربعون بحثًا مقيدًا في خمس دوريات، وقراءة مواضع المتن والحواشي التي خرجت منها الإضافات الأربع. هذه أعداد للفحص والاكتشاف، لا أعداد مقالات قرئت كاملة أو علاقات وقفية ثبتت. يتصل هذا الفحص بسجل الجولات السابقة، ولا يُقدَّم استيعابًا لكل الشارخ. وفي جولة المراجعة الأخيرة فُتحت فئات الحوكمة (٥٤ مدخلًا) والنظائر والترجمة (٤٩) وفقه الوقف (٢٤)، وأعيدت قراءة فئة المدارس والتعليم (١٠٢) بسؤال التلقي العربي، وأُجري عشرون بحثًا مقيدًا في عشر دوريات أخرى، لم يرجع منها شيء في سبع بعد امتحان الأداة بألفاظ معروفة. ومنها خرجت سابقة عبيد ١٩٧٨، ونقد خضر الدوري ١٩٧٤ لمقالة مقدسي عن الحلة، وهو خارج الوقف. ولم يُبحث في «الجسرة الثقافية».

التفسير المنافس واختباره. قد ينشأ الاتفاق من قراءة مصادر مشتركة، كأعمال شاخت أو كاتان، أو من تشابه أسئلة الباحثين، دون أخذ أحدهم عن الآخر. لذلك تُستبعد علاقة التأثر المفترضة حيث لا يسندها إلا التشابه، كما في مقارنة بيرنس أبو سيف بمقدسي، وتُبقى العلاقات المنفصلة حيث تعددت الحواشي، كما في راوندز. في المقابل، تصريح شاتزميلر بوساطة هوف يثبت طريقًا معينًا لا يفسره تشابه الموضوع وحده. هذا اختبار لوقوع التلقي، لا برهان على انفراد الوسيط أو المصدر بكل مضمون النص.

ما قد يغيّر النتائج. تُخرج الصلة من سجل العلاقات الوقفية وتُعاد إلى التلقي المجاور إذا تبين أن الإحالة تخص قضية تعليمية محضة؛ أما إذا كانت لشخص آخر فتُسقط نسبتها إلى جورج مقدسي؛ ويُعدل حكم سوء العرض إذا أعادت قراءة السياق قيدًا حُسب ساقطًا. وقد وقع الاختبار فعلًا: أبطلت المقابلة نسبة حذف قيد موت المتولي وغياب القاضي إلى مقدسي، وأبطلت وصل صفحات هوف دعوى تناقضه في حرية المنهاج. أما أطروحة تعدد الوظائف في هذه العينة فتتوقف على بقاء أمثلة محققة لوظائف مختلفة؛ ولا يكذبها العثور على وظيفة إضافية، بل يوسع التغطية. ادعاء شيوع نمط بعينه في الحقل يحتاج حصرًا أوسع من هذه الدراسة.

La traduction est en préparation ; l’article est affiché dans sa langue d’origine.

3. مقدسي في نصه: القضايا ومصادرها وحدودها

من المقالات إلى الكتاب: لا أطروحة واحدة بلا تاريخ

تسبق كتابة مقدسي عن المؤسسة التعليمية كتابه سنة ١٩٨١. يحضر الوقف في «المؤسسات الإسلامية للتعليم في بغداد في القرن الحادي عشر» سنة ١٩٦١، ثم في «المدرسة والجامعة في العصور الوسطى» سنة ١٩٧٠، وفي «المدرسة في إسبانيا» سنة ١٩٧٣، ثم في «‪An Islamic Element in the Early Spanish University‬‎‎» سنة ١٩٧٩، وفي «‪On the Origin and Development of the College in Islam and the West‬‎‎» سنة ١٩٨٠، ص٢٦–٤٩. وفي هذه الأخيرة أشد صيغه للجمود، ص٤٣، بحسب مقتطفات نصها المصور: «‪Islam was limited with its waqf to a stability which eventually turned to stern rigidity. For the waqf is mortmain (main morte, dead hand), incapable of unshackled development, soporific in its effects‬‎‎». ولفظ «‪soporific‬‎‎» يعزوه مقدسي في «نشأة الكليات»، ص٢٣٦، إلى آدم سميث بلا إحالة، وينفي هناك انطباقه على كليات نموذج ميرتون. وتلي العبارةَ في مقالة ١٩٨٠ جملةٌ تثبت للمؤسسات الإسلامية أثرًا باقيًا في الجامعات والكليات الغربية: «‪Nevertheless, the great institutions of learning … bear the unmistakeable stamp of Islamic institutions‬‎‎». وفيها، ص٣٦، أن الواقف بعد توقيع الصك «‪forever bound by its contents‬‎‎». أما «المدرسة بوصفها وقفًا خيريًا والجامعة بوصفها هيئة اعتبارية» فقُدِّم إلى مؤتمر سنة ١٩٧٠ ونُشر في أعماله ببروكسل؛ ويؤرخه مقدسي بسنة ١٩٧١ في ح٤٣ من مقالة ١٩٨٠ وفي حواشي محاضرته المطبوعة ١٩٩٠، وكذلك ثبت أعماله في كتاب التأبين؛ وبسنة ١٩٧٢ في «الإسلام الحنبلي»؛ ويكتفي ثبت «نشأة الكليات» و«المدرسة في إسبانيا» بتاريخ المؤتمر ١٩٧٠. وهو عمل آخر لا بديل عنواني للمقالة الأولى. لم يُقرأ أصله؛ غير أن مقدسي يحيل إليه في «الإسلام الحنبلي» وفي مقالة ١٩٨٠ إلى ست صفحات: ص٣٣٠ في أن حرية الواقف قبل الصك لا يحدها إلا ألا يخالف أصول الإسلام، وص٣٣١ في لزوم الصك له بعد توقيعه، وص٣٣٢ في أن لكل مسلم ذي مال أن يقف مدرسة، وص٣٣٤–٣٣٥ في الفرق بين المسجد والمدرسة واحتفاظ نظام الملك لنفسه «في عقود التأسيس بحق تعيين (ترتيب) المدرّسين وعزلهم»، وص٣٣٧ في خلوّ كتاب وقف النظامية من معلم لعلم الكلام. وتنقل مقالة هيلنبراند، ٢٠١٧، من ص٣٣٢ و٣٣٤ لفظين بحرفهما. فهذه صورة مضمونه بإحالة مؤلفه ونقل متلقٍّ له، لا قراءة له. وفي «نقابات القانون» بنسخته المنقحة المنشورة سنة ١٩٨٥–١٩٨٦ تتقدم مسألة وجود الجماعة المهنية حتى مع غياب تأسيسها الاعتباري. اختلاف موضوع المؤسسة والهيئة والمذهب في هذه الأعمال يمنع جمع ألفاظها في قول واحد مطلق.

في «المدرسة والجامعة»، ص٢٦٤، ينفي مقدسي اعتراف الفقه بالأشخاص القانونيين غير الطبيعيين ويحيل إلى شاخت، ص١٢٥. وفي «نشأة الكليات»، ص٣٥، يستشهد بشاخت في الطابع الفردي للبنية الفنية للقانون، ثم يعرض تحفظ ابن تيمية على تشبيه نص الواقف بنص الشارع. وفي ص٣٨ يستعين بفيزي فيتزجيرالد في المقارنة بين أغراض الوقف وصور المؤسسات الغربية، وفي ص٣٩ بعبد الرحيم في دوافع الوقف. وتظهر إحالات كاتان في أحكام الاستبدال وتغيير جهة الصرف والنظارة. هذه مصادر معينة في بناء مقدسي، ولا تثبت أنه أخذ من أي منها كامل نظريته المقارنة.

فتوى الجويني: تعليل المصدر واحتمال المؤرخ

يستند مقدسي في مقالته ١٩٦١، ص٤٩–٥٠، إلى فتوى أبي محمد الجويني في مال جُمع لبناء مدرسة، بواسطة طبقات الشافعية للسبكي. ويستخرج منها فرقًا بين المدرسة والمسجد، ثم يقترح أن منع تحويل الأولى إلى الثاني يحول دون زيادة نصيب العالم من الغلة، لافتراق مصارف الموظفين والطلاب في تصوره. هذا احتمال يصرح بأنه رأيه؛ لا لفظ الفتوى ولا خبر عن نية عالم بعينه. كما يذكر مقدسي أن استغراب السبكي متعلق بانعقاد الوقف بالنية السابقة دون تصريح، لكنه يستدعي هذا الاستغراب مجددًا في تفسير سؤال العدول إلى المسجد.

تضيف مقابلة الأصل قيدًا جوهريًا. ينص الجويني في موقف الإمام والمأموم، ص٢٩، على حفظ الجهة التي بُذل المال لها، وعلى رد المال إن لم يُصرف إليها؛ وينسب المسلك إلى أصل للشافعي وطريقة ابن سريج. ويحفظ السبكي، ج٥ص٩١، هذا الأصل ويصل تخصيص المال بمسألة أبي زيد. لذلك لا يحتاج فهم المنع إلى افتراض زيادة المنفعة المالية؛ التعليل بحفظ غرض المتبرع قائم في المصدر. يضعف ذلك كفاية قول مقدسي إن الفتوى لم تعط تعليلًا صريحًا لاهتمامها بتغير النية، مع بقاء احتمال الباعث المالي ممكنًا لا مثبتًا. الغرابة عند السبكي خاصة بطريقة الانعقاد، وليست استغرابًا لكل إلزام بجهة المال.

العزو المباشر المقروء: عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني أبو محمد، موقف الإمام والمأموم، صفحة ٢٩، تحقيق فيصل يوسف العلي، المراقبة الثقافية، إدارة المساجد، محافظة العاصمة، الكويت؛ وتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، صفحة ٩١، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع؛ الموضع من ج٥. إحالة مقدسي ج٢ص٢١٧–٢١٨ إلى ترقيم طبعة أخرى، فلا يصير اختلاف الترقيم خطأ في العزو. هذه مقابلة لسلسلة الجويني ثم السبكي ثم مقدسي، لا علاقة استقبال حديثة جديدة.

لجنة التعيين وملك المنافع: حدود الدليل المؤسسي

يفرق مقدسي ١٩٦١، ص٥١، بين سلطة نظام الملك على المال وتعيين المدرسين وعزلهم، وبين إدارة مدرسة أبي حنيفة التي ينسبها إلى لجنة تمثل الجماعة الحنفية. وفي مقالته ١٩٧٠، ص٢٦٣–٢٦٤، يصرح بأن وثيقتها الوقفية لم تتوفر له؛ ويقوم استدلاله على عبارة بصيغة الجمع عن تعيين المدرس في يومية ابن البنّاء. فإدارة اللجنة مستنبطة عنده، وليست بندًا قُرئ في صك متاح. وينبغي إبقاء تعيين المؤسس أو العلماء مقيدًا بشروط الوقف كما يعرضه. وقوبلت الفقرة ١٣٦ من يومية ابن البنّاء بنشرة أحمد العدوي، ص٢٠١–٢٠٢: «وفي يوم الأربعاء، أجلَسُوا أبا طالبٍ أخا نقيبِ النُّقباء، في الموضعِ الذي كان فيه إلياسُ، عند قبرِ أبي حَنيفَة؛ ومضى جماعةٌ من أصحابِهم؛ وذلك في الرَّابعِ من رَجَب». الفعل بصيغة الجمع بلا فاعل مسمى، ولا ذكر في الفقرة للجنة ولا لوقفية؛ فإدارة اللجنة استنباط من مقدسي كما تقدم. ويصوب العدوي في ح١ قراءة مقدسي «ودفن» إلى «وذلك» عن الأصل؛ فتسقط «الدفنة الجديدة» التي بناها مقدسي ١٩٦١، ص٢٢ ح٧، على تلك القراءة. والعدوي بذلك مصحح لقراءات مقدسي في نشرة ثانية غير «نشأة الإنسانيات».

ولا تساوي لفظة الملك هنا ملك الرقبة. يقرر الجويني ص٢٨ أن المستفيدين يملكون المنافع ويقرب حقهم من حق المستأجر، في سياق اختلاف أحكام الصلاة والاعتكاف؛ ثم ينفي عن السكان تغيير شرط الواقف بعد تمامه. هذا يمنع توحيد حق الانتفاع وسلطة الإدارة وملكية العين والشخصية الاعتبارية. كما أن لجنة تعين مدرسًا ليست بالضرورة هيئة أساتذة تمنح الإجازة جماعيًا أو تملك تعديل المنهاج. يتصل هذا الموضع بتحرير إحالة هوف إلى ص٢٧١ من الكليات؛ وجود فعل جماعي معين لا ينقض نفي فعل جماعي آخر.

بهذا يُحسم المرشحان اللذان كانا موسومين م-١ وم-٢ في مواد البحث: أُدرجا في بناء حجة مقدسي ومصادرها. كلاهما موضع في مقالته المنشورة في نشرة كلية الدراسات الشرقية والأفريقية، وليس مراجعة أجنبية لكتاب له. لا يتضاعف عدد علاقات التلقي بإغلاقهما؛ الذي ازداد هو عمق مقابلة الأصل وتعيين حدود الدليل.

سلطة المؤسس: الحرية لا تنتهي كلها عند الإنشاء

يقرر مقدسي في ص٣٥–٣٦ من الأصل الإنجليزي سعة اختيار الواقف، ومنها تعيين المتولين والمستحقين وحصصهم واحتفاظه بحق تعديلها مرارًا. ثم يقرر لزوم الصك بعد إنشاء الوقف: «‪Once the waqf instrument was drawn up and the waqf created, the founder could no longer change its terms‬‎‎»، مع ولاية القاضي على ما أغفله. وقراءة الجملتين معًا، وهي قراءة هذه الدراسة لا لفظ مقدسي، تقيد منع التعديل بالحقوق التي لم يحتفظ بها المؤسس؛ فلا يصح جعل ما قبل التأسيس مرنًا وما بعده جامدًا بإطلاق. لكن الحق المشروط لشخص معين لا يساوي سلطة مستمرة لهيئة أمناء في إعادة تنظيم المؤسسة. هذا هو موضع الفرق الذي يجب اختباره لدى بيركي وهوف وكوران وراوندز.

وفي ص٣٥ نفسها يذكر مقدسي تفسير ابن تيمية: التشابه بين نصوص الواقف والنص الشرعي في الفهم والدلالة لا في درجة وجوب الاتباع، وشروط الواقف خاضعة لشرعية مضمونها. ثم يعود في ص٣٦ إلى القيود على الشرط. فحفظ إرادة المؤسس حاضر في الكتاب، لكن إطلاق قداسة كل ما يشترطه لا يمثله تمثيلًا تامًا. وسيظهر أثر هذا القيد عند مقابلة عرض محمد مصطفى العربي.

التغيير ليس حقًا واحدًا ولا طريقًا واحدًا

لا تنحصر سبل التغيير المعروضة في الحق الذي يحتفظ به الواقف. يذكر مقدسي الاستبدال عند وجود شرطه أو تعطل العين عن غرضها في ص٣٨؛ والإشراف القضائي والاقتراض وإصلاح الإدارة في ص٥٥–٥٦؛ ومخالفة تخصيص الريع للمصلحة العامة المتغيرة، منسوبًا إلى ابن تيمية، في ص٥٧؛ وجواز استكمال كفاية المستفيد من جهة أخرى رغم شرط المنع في ص٦١. كذلك تتغير المدفوعات بحسب الغلة والأولويات. لا تعني هذه الأحكام حرية مطلقة، لكنها تمنع رد الكتاب كله إلى حظر التغيير.

ينبغي إذن تعيين موضوع كل مرونة: تغيير المستحق أو حصته، أو استبدال العين، أو تخصيص الريع، أو إصلاح المتولي، أو سد حاجة المستفيد. تختلف السلطات والشروط من مسألة إلى أخرى، وتختلف المذاهب التي ينقل عنها. لا يُستدل من إمكان واحد على قابلية جميع الأوقاف للتكيف، كما لا يُستدل من التأبيد على انعدام كل هذه السبل. إثبات فاعليتها التاريخية يحتاج حالات وممارسة تتجاوز ورود الحكم في كتاب.

القربة والسلطة وحقوق المستفيدين

يعرض مقدسي القربة في ص٣٩، ثم يتبعها في الصفحة نفسها بتمييز الغرض المعلن من الدوافع غير المعلنة، ومنها اتقاء المصادرة والضريبة وكبح إسراف الابن وكسب الجماهير برواتب قادتها الدينيين. وتتوسع ص٤٠ في علاقة الواقفين بأتباع العلماء وفي تداخل الإحسان والرعاية السياسية. لذلك لا يصح وصف كتابه بأنه أغفل السياسة أو لم ير إلا التدين. موضع النقد الممكن هو وزن هذه المادة في تفسيره العام، أو تعميم أحكام قانونية ومقارنات تنظيمية، لا إنكار وجود المادة السياسية.

في ص٦٠ يذكر حق المستفيدين في معرفة شروط الوقف والحصول على نسخة منها ومطالبة المتولي بعمارة العين ‪(repair)‬‎‎ حتى لا يمتد الضرر، وفي حالات معينة الاطلاع على الحسابات. وفي ص٦١ يعرض تعارض قيد المؤسس مع كفايتهم. حضور هذه الحقوق مهم لتاريخ التلقي: فغاوديوسي وأسروحة تنقلان مادة تتعلق بالمستفيد، لا بسلطة الواقف وحدها. لكنه لا يسمح بوصف كل مستفيد بأنه شريك في الإدارة أو عضو في هيئة؛ فالحقوق موزعة بحسب المسألة وشروطها.

الفتوى والواقعة؛ المدرسة والنتيجة الحضارية

يحذر مقدسي، ص٣٧، من تعميم مؤسسة على أخرى، ومن اعتبار الفتوى تقريرًا لواقعة منفذة، ويدعو إلى قراءة الصك والتاريخ معًا. هذا احتراز أصيل في نصه، وقد أقر بيركي به. يبقى السؤال النقدي: هل التزم مقدسي به في جميع استنتاجاته الواسعة؟ العثور على التحذير لا يكفي لإثبات التزام دائم، لكنه يمنع نسبة الجهل بهذا الفرق إليه.

في ص٢٣٥–٢٣٦ يقارن مقدسي المؤسسة الخيرية غير المؤسَّسة اعتباريًا بالمؤسسة التي اكتسبت هذه الصفة، ويجعل مرونة التنظيم أحد أسباب استمرار الثانية واختفاء مؤسسات في الإسلام والغرب. ثم يوسع المقارنة إلى شعور الأعضاء بالانتماء. هذه أحكام فعلية في الكتاب، وتحتاج اختبارًا تاريخيًا مستقلًا. وفي مواضع أخرى من الترجمة المقروءة، ص٤٣٧ و٤٥٣، يفصل حيوية البحث والمناظرة عن الشكل القانوني وحده. لذلك لا تزيل قيوده المحلية قوة تعميماته المقارنة، ولا يجوز أيضًا إسناد كل تفسير لاحق للركود العلمي إليه.

خاتمة مقدسي: حجة تراكمية جازمة وحدود الاحتراز

توضح ص٢٨٥–٢٨٨ من الأصل الإنجليزي قوة الدعوى العامة. يرد مقدسي على تصوير غوستاف فون غرونيباوم محدودية الأثر الإسلامي في بنية الغرب، ويستشهد بنورمان دانيال ومونتغمري واط في توسيع الاعتراف به. ثم يحذر ص٢٨٧ من جعل التعاقب الزمني وحده سببية، لكنه يرى كثرة المطابقات وتنوعها في المعنى والوظيفة مانعة من ردها كلها إلى المصادفة. ويبدأ قائمته بالوقف والأمانة الخيرية، ثم المدرسة والكلية، ومناصب المنتفعين وشروط المؤسس والإشراف. ليست هذه لهجة تعليق عام للحكم؛ بل حجة تراكمية يشتد فيها على من يصر على التوازي المحض.

إثبات هذه القوة لازم لإنصاف النقد الموجه إليه. يمكنه أن يتحفظ في قناة انتقال مفردة ثم يجزم بالتأثير اعتمادًا على مجموع التشابهات؛ فلا تناقض منطقيًا في ذلك وحده. لكن يلزم اختبار استقلال المطابقات: إن كانت صفات كثيرة ناشئة من ترتيب تعليمي واحد أو من حاجات تمويل مشتركة، لم تكن كل صفة دليلًا مستقلًا جديدًا. ويحتاج ترجيح الأخذ إلى موازنة البدائل وإثبات التاريخ والاتصال، لا إلى وصف المخالف بالعناد. أما عبارة العجز عن إثبات التخمين في ص٢٨٨ فمن اقتباس إهرنزفايغ، وليست اعترافًا ذاتيًا لمقدسي؛ والمقروء هنا تمثيل مقدسي لهذه الكتابات، دون مقابلة أصولها جميعًا.

وفي ص٢٨٥ يصرح مقدسي بأن جمود الوقف، في وصفه، لم يمنع حيوية التعليم بالمناظرة والاستقصاء، ويعزو تراجع هذه الحيوية إلى تدخل السلطة بالمفتي المأجور وآثاره في الطلب على الفتوى. هذه علاقة تفسيرية صريحة داخل نصه تفصل الشكل القانوني عن النتيجة العلمية؛ وتضيق نسبة حتمية الجمود العلمي إليه. لكنها تظل تفسيرًا تاريخيًا يحتاج اختبار أزمنته وأقاليمه وشواهده، فلا يُتخذ بديلًا مثبتًا بمجرد وروده. ويذكر الطب في الصفحة نفسها ضمن التخصصات التي تتيح المنصب المؤسسي؛ وهي قرينة من كتاب ١٩٨١، لا حسم لدلالة نص الإنسانيات اللاحق المختلف عليه. غير أن ص٢٨٩–٢٩٠ تعيد ربط الشكل القانوني بمصير الحضارتين. يسأل مقدسي لماذا تقدم الغرب المسيحي «‪while Islam lingered and fell behind‬‎‎»، ويقر بتعدد العوامل وتعقيدها، ثم يقرر: «‪a most important factor, to my mind, was the provision made for perpetuity in the legal systems of the two civilizations concerned‬‎‎». فللإسلام صورة دوام واحدة هي الوقف، وللغرب صورتان بإضافة الهيئة الاعتبارية؛ و«‪Islam’s form of perpetuity was static; that of the Christian West, dynamic‬‎‎». ويضيف في ص٢٩٠ عاملًا ثانيًا: مصير حرية الفكر والاجتهاد، وهو عنده «‪instrumental in causing Islam to lag behind‬‎‎». وبمثل صيغة الجمود يصف في ص٢٣٧ الكليات القائمة على الوقف بأنها «‪static in character‬‎‎»، ويعلل أن التغيير فيها «‪not fully possible‬‎‎» لأنها محكومة بشروط «‪unalterable‬‎‎»؛ وأشد منهما صيغة ١٩٨٠ المتقدمة. فنص ص٢٨٥ يفصل حيوية التعليم عن الشكل القانوني، ونص ص٢٨٩–٢٩٠ يجعل هذا الشكل عاملًا رئيسًا في التقدم والتأخر؛ ولا يُقرأ أحدهما دون الآخر. ولا تُنسب إليه بذلك حتمية، فهو يصرح بتعدد العوامل؛ لكن صيغة الجمود وجعلها من أهم عوامل التأخر من لفظه لا من لفظ متلقيه.

La traduction est en préparation ; l’article est affiché dans sa langue d’origine.

4. التعليم والسلطة: الأخذ والاعتراض داخل العمل الواحد

الطيباوي 1962: اعتراض مبكر بطلب مقدسي نفسه

أقدم ما وُجد من الاعتراض على كتابة مقدسي المؤسسية مقالة عبد اللطيف الطيباوي «‪Origin and Character of al-Madrasah‬‎‎»، في مجلة ‪BSOAS‬‎‎، المجلد ٢٥، ١٩٦٢، ص٢٢٥–٢٣٨، وأعيد نشرها في كتابه ‪Arabic and Islamic Themes‬‎ سنة ١٩٧٦، ص٢١٢–٢٢٧. يرد فيها على مقالة ١٩٦١، ويصرح في ص٢١٢ بأن مقدسي طلب منه نشر رأيه: «‪With obvious sincerity, Dr. Makdisi urged me to publish my views‬‎‎». ومسائله الوقفية ثلاث. أولاها مصدر مال النظامية: النفقة عنده «‪strongly suggests public rather than private support‬‎‎»، وما بقي من خلاصة وقفيتها لا ينص على أن المال من مصدر خاص، ص٢٢٠. وثانيتها ولاية الوقف التعليمي بعد المؤسس. ينقل عن مقدسي، ص١٦، أن تدبير الكلية بعد موت مؤسسها «‪fell into the hands of the state‬‎‎»، وقوبل النقل بالأصل فطابق، ويعده تبسيطًا. فنظام الملك عنده تصرّف في الراجح «‪with the delegated authority of the sultan and ultimately that of the caliph‬‎‎»، ولفظه «‪seems to have acted‬‎‎». وتُركت إدارة الوقف التعليمي والتدريس للعلماء «‪with remote state control‬‎‎»، وهم أيضًا «‪seem to have acted with delegated authority‬‎‎»، وإدارتهم محكومة بنصوص الوقفيات. فالسلطان ثم الخليفة «‪seem to have merely regained, rather than usurped‬‎‎» سلطته بعد موته، ص٢٢١. وثالثتها الاستدلال بشرط الوقفية على أن المدرسة لم تقتصر على الفقه، لأنها شرطت قارئًا للقرآن ونحويًا يُصرف لهما من الغلة، ومعه جمع المدرس بين التدريس وإدارة الوقف، ص٢١٥ و٢١٩. ويأخذ على مصطلح مقدسي، ص٢١٨، «‪a tendency to systematize and formalize educational institutions‬‎‎»، ويرى المؤسسات «‪more guided by an elastic custom rather than by a rigid theory‬‎‎»، وأصدق ما يكون ذلك عنده في التدريس في المساجد.

وجاء جواب مقدسي في «الإسلام الحنبلي»، ص٢٦٨ ح٣ من ترجمته الإنجليزية ١٩٨١، في دلالة «تدريس» وحدها؛ ولم يوجد له رد يسمي الطيباوي في ولاية الوقف، ولا يرد الطيباوي في «نشأة الكليات». ويعرض مقدسي في الكتاب، ص٣٦، أن تعيين المتولي عند خلو الوقفية منه للقاضي، وأن القاضي هو الناظر الذي يحكم فيما سكتت عنه الوقفية بعرف أمثالها. وهذا يقارب إشراف الدولة البعيد عند الطيباوي من جهة القضاء، ولا يمس ما يرجحه من أن المال العام والتفويض سبقا موت المؤسس. لكن المقابلة من عمل هذه الدراسة، فلا يقال إنه أخذ عنه أو رجع بسببه. وتلقى بيركي الاعتراض ونقل لفظه، ص١٦–١٧، وجعله شامبرلين، ص٧٠ ح٦، أول دفاع صريح عن مركزية علاقة الشيخ بالتلميذ. فالسلسلة ذهاب وإياب: مقالة ١٩٦١، ثم رد الطيباوي بطلب صاحبها، ثم جوابه في المصطلح، ثم تلقي بيركي وشامبرلين للرد. قُرئ الرد في مقتطفات متصلة من نص الإعادة المصور، وتعيّنت صفحات المواضع المنقولة بين ٢١٢ و٢٢١.

جيلبرت: استقبال مبكر للمقالة السابقة على الكتاب

تحيل جوان جيلبرت في «مأسسة العلم الإسلامي واحتراف العلماء في دمشق الوسيطة»، ١٩٨٠، ص١٢١–١٢٢ وح٢، إلى مقالة مقدسي سنة ١٩٦١، مع عبد اللطيف الطيباوي وريتشارد بوليت. يأتي الاستناد في مناقشة وظائف المدرسة السياسية والاجتماعية وعلاقتها بتمويل العلماء واحترافهم. هذه صلة لا تمر بكتاب ١٩٨١، وتمنع جعل صدور الكتاب بداية جميع الاستقبال. كما أن جمع مقدسي والطيباوي لا يثبت اتفاقهما أو اشتقاق تحليل جيلبرت كله من أحدهما. والطيباوي في هذه الحاشية صاحب رد مبكر على مقالة ١٩٦١ نفسها، كما تقدم؛ فهي تجمع المقالة ونقدها.

تقع مساهمة جيلبرت في تحويل تمويل المناصب إلى سؤال عن تكون جماعة العلماء المهنية. أما اعتبار كل ما تقوله في هذا الشأن نتيجة مأخوذة من مقدسي فيحتاج مقابلة أوسع. وعند قراءة نقد شامبرلين اللاحق لتفسير المدرسة مؤسسةً متخصصةً، يظهر أن موضوع النزاع يشمل اتجاهًا في كتابة تاريخ التعليم، لا علاقة ثنائية منعزلة بينه وبين مقدسي.

بيركي: تنوع التأسيس وحفظ التحفظ المنهجي

يستند جوناثان بيركي في «انتقال المعرفة»، ١٩٩٢، ص١٥، إلى مقدسي ص٣٥–٧٤ في سعة اختيار المؤسس، ويصلها بتنوع مؤسسات القاهرة المملوكية. لكنه يذكر أثر النماذج السابقة والأعراف المشتركة قبل تقرير التنوع؛ فلا يعني قوله غياب كل انتظام. تقابل ص٣٥–٣٦ الإنجليزية هذه النسبة وتؤيدها، بما فيها حق التعديل الذي يحتفظ به الواقف. فلا حاجة بعد المقابلة إلى إبقاء جوهر النسبة في رتبة ما تؤيده الترجمة وحدها.

وفي ص٩٨ ح٧ يميز بيركي بين شروط الصك وتنفيذها، وبين الفتوى والممارسة، ويصرح بأن مقدسي نفسه نبّه إلى ذلك. تقابل ص٣٧ الإنجليزية هذا الإقرار. إذن علاقة بيركي مزدوجة: استناد إلى مادة قانونية لتفسير التنوع، وتنبيه إلى حدود تعميمها على العمل الاجتماعي. ليست الثانية نقضًا لمقدمة يجهلها مقدسي، وإنما قيد على طريقة استعمال المادة. ولم تتحول إحالة بيركي الواسعة إلى ص٣٥–٧٤ إلى شهادة بأن جميع صفحات هذا المدى حاملة للحجة نفسها.

شامبرلين: نقد مركز التحليل مع الإقرار بفروق مؤسسية

يعترض مايكل شامبرلين، «المعرفة والممارسة الاجتماعية في دمشق الوسيطة»، ١٩٩٤، ص٥١–٥٣، على الاقتصار على الصفة الخاصة للوقف والقربة عند تفسير المدارس. تحيل ح٧٩ إلى مقدسي ص٣٩ وص٣٥–٧٤ وإلى مقاله عن الوقف والهيئة الاعتبارية. يقر شامبرلين بقيمة تصحيح صورة المدرسة مشروعًا رسميًا للدولة، ثم يرى أن الفصل الحديث بين الخاص والعام قد يحجب استراتيجيات البيوت الحاكمة وتوظيف المناصب والأموال.

المقابلة تفرض تعديلًا على عرض هذا الاعتراض: مقدسي يناقش في ص٣٩–٤٠ الدوافع السياسية والرعاية وكسب الأتباع صراحةً. لذلك لا تُقبل صيغة «كشف شامبرلين السياسة التي أغفلها مقدسي» على إطلاقها. يبقى نقد شامبرلين معتبرًا بوصفه اعتراضًا على غلبة التصنيف القانوني في بناء التفسير وعلى كفاية مفهومي الخاص والعام. والفرق بين وجود فقرة سياسية وجعل السياسة محور البحث فرق تحليلي؛ لا يلزم منه تبرئة كل تعميم عند مقدسي أو إبطال دراسة شامبرلين.

يتضح التحول الأعمق في ص٧٠–٧٢: ينقد شامبرلين تصور المدرسة نظامًا تعليميًا محدد المناهج والمراتب، ثم يرى أن بيركي، مع نقده رسمية التعليم، بقي جزئيًا داخل مركزية المدرسة التي يناقشها. وهنا ثبت رد على قراءة سابقة لمقدسي، لا مجرد توازي بين مؤلفين. لكن شامبرلين يصرح في ص٧٢ ح١٠ بأنه أخذ بعض مقارنته بالجامعات من مقالة مقدسي سنة ١٩٧٠ واتفق معه جزئيًا. يصح إذن إثبات نقد واستفادة في الكتاب نفسه، مقيدين بدمشق والمدة ١١٩٠–١٣٥٠. والنسخة الموسومة ١٩٩٥ ليس عملًا مستقلًا يضاعف الشواهد؛ بيانات الكتاب تثبت أصل ١٩٩٤.

شاتزميلر وشيمبيا: السياسة موجودة في التلقي المباشر

في دراسة مايا شاتزميلر عن الوقف الخيري بفاس، ١٩٩١، ص١٩٨ ح٢٠، تحضر مقالة مقدسي سنة ١٩٨٠ ضمن إحالة مشتركة في سياق تمويل الطلبة والمدرسين وكسب تأييد أهل الدين وضبطهم. الوظيفة سياسية اجتماعية، لكن الحاشية لا تجعل مقدسي مصدر تفاصيل فاس أو المصدر المنفرد للتفسير. ينبغي فصل هذه العلاقة المباشرة عن علاقتها اللاحقة بواسطة هوف في مقال ٢٠٠١. وتجمع الحاشية نفسها مقالة ١٩٨٠ إلى مادة «مدرسة» في الموسوعة الإسلامية ومقالة لشاتزميلر سنة ١٩٧٦، وتعطي المقالة الصفحات ٥٠–٦٣؛ والصواب ص٢٦–٤٩، والصفحة ٥٠ بداية مقالة ألبرت ديتريش في الكتاب نفسه. ومكان النشر ألباني بولاية نيويورك.

ويستعمل سليمان شيمبيا، في دراسته عن علاقات القوة في أوقاف كينيا، ٢٠١٨، مقدسي في أكثر من وظيفة. مواضع ص٢٢ و٣٥–٣٧ تتصل بقبول المستفيد والتولية وصلاحيات الإدارة والقضاء، وبعضها مشترك مع فان ليوفن وهوكستر وسانخوان. وفي ص٤٦ يستدعي تحديدًا قول مقدسي ص٣٩ عن ضبط الجماهير بواسطة رواتب قادتها الدينيين. هذه إفادة مباشرة من مادته السياسية ومن وسائل التغيير القانوني معًا. أما وقائع كينيا والصناديق الحديثة فلا تُنسب إلى مقدسي لمجرد إحالة مشتركة في التمهيد. وفي ص٦٠ ح٥٣ يأتي «نشأة الكليات» أول ثلاثة مراجع لجملة ترد إصلاح اختصاص محاكم القضاة في المحمية إلى خبرة الإدارة البريطانية بمحاكم القضاة في الهند؛ والمرجعان الآخران في أوقاف الهند البريطانية، ولا تعين الحاشية صفحة من مقدسي. أما ص٤١ فتنسب المنع من وقف الواقف على نفسه إلى أبي يوسف ومحمد والمالكية بلا إحالة، ثم تسند إلى «‪Makdisi 1981; Layish 1983‬‎‎»، بلا صفحة، قولها: «‪In the majority opinion, therefore, a provision in the waqf deed according the endower a share of usufruct renders the waqf invalid‬‎‎». ويوافقه الطرابلسي في «الإسعاف»، ص٩٤، في نسبة المنع إلى محمد ومالك، ويخالفه في أبي يوسف: الوقف على النفس ثم على الولد ثم على المساكين «يجوز على قول أبي يوسف»، «وذكر الصدر الشهيد أن الفتوى على قوله ترغيبا للناس في الوقف ولا يجوز على قياس قول محمد». فنسبة المنع إلى أبي يوسف من شيمبيا نفسه، وتخالف النص الحنفي؛ ولا يسند النص دعوى الجمهور. ولم يرد قول الجمهور في صفحات مقدسي عن قانون الوقف، ص٣٥–٤٠ و٤٦. أقرب ما فيها ص٣٦–٣٧: لا ينتفع الواقف من وقفه إلا بقدر أجرة مثله على النظارة، وشاهده فتوى عن الهيتمي ببطلان الوقف إذا جاوز ما جعله الواقف لنفسه أجرة المثل. فجملة البطلان المسندة إلى مقدسي أقرب إلى تعميم هذا الشاهد الشافعي. وعبارة مقدسي نفسها عامة وشاهدها شافعي، فلا تستوعب المفتى به عند الحنفية.

أرجومند: قبول أدوات مقدسي والاعتراض على امتدادها

يمثل فصل سعيد أمير أرجومند «الإسلام والطريق إلى الحداثة»، ٢٠٠٧، ص٢٤١–٢٥٧، علاقة مركبة. في ص٢٤٣ يقر بقيمة تحليل مقدسي أثر الوقف في تأسيس المدارس، ويقرر أن حجته في انفراد أساتذة المدارس بسلطة منح الإجازة «‪holds firmly‬‎‎»، ثم يقيدها بأن غياب سلطة أسقفية في الإسلام يُبقيها أقل تمايزًا وغير ممتدة إلى العلوم الأخرى. لكنه يعترض على قصر المدى التاريخي، ويضيف المجمع التعليمي الخيري الذي ازداد شأنه من أواخر القرن الثالث عشر. ويرى أن هذا الامتداد يغير الحكم على العلوم التي دُرست وعلى استقلال المدرسة داخل المؤسسة الأوسع. فموضوع الاعتراض تغير المؤسسة عبر الزمن، لا صحة لفظ قانوني فقط.

وفي ص٢٤٢–٢٤٥ يعرض الوقف وسيلةً تتيح للأفراد والحكام الفعل في مجال عام؛ لا تمنع الصفة المدنية لعقده أن يُستخدم في سياسة التعليم والعمران. ومع ذلك يحتفظ أرجومند بنقد الجمود وبمركزية الفرق بين الوقف والجماعة ذات الشخصية الاعتبارية. ليس وجود نقد لمقدسي دليلًا على انقلاب صاحبه إلى موقف مضاد في كل المسائل. ومنهجه نفسه يحتاج اختبارًا: إدخال مجمعات جديدة يوسع الشواهد، لكنه لا يثبت وحده تفسيرًا عامًا لمسار الثقافة السياسية.

في ص٢٤٨ يعترض أرجومند على كفاية دليل انتقال النموذج إلى أوروبا، ويناقش مقدسي وغاوديوسي بالاسم. أما استناده إلى نقد روي متحده لقراءة مرحلة المسجد والخان فمسمًّى في ص٢٤٣. وفي ص٢٤٨ حكمٌ آخر من جنسه على حجة مقدسي في نُزُل المحامين: «‪rests on a misreading of the textual source and is therefore unacceptable‬‎‎»، ثم يصف غاوديوسي بأنها «‪Inspired by Makdisi‬‎‎». ثبت أخذ أرجومند بهذا النقد؛ وأصل متحده ١٩٩٧ لم يُقرأ هنا، فلا يعرض كأن الدراسة قابلت النص التاريخي المختلف عليه وحسمت قراءته. وكذلك لا تُسد مقابلة مقالة أرجومند ١٩٩٩ بقراءة فصله ٢٠٠٧، وإن أعاد فيه أجزاء من حجته وأحال إليها. ويُقابل اعتراضه بتحفظ غاوديوسي نفسها عن حسم التأثير: الاشتباك في وزن التشابه وقدرته على ترجيح الأصل، وليس كشف ادعاء منها بأنها أثبتت النقل قطعًا.

ويتيح استكمال ص٢٥١–٢٥٢ تحرير موضع إضافي لا إحالة فيه إلى مقدسي، فصلته بحجته مقارنة تحليلية من هذه الدراسة: يقر أرجومند بتغير ترتيب التخصصات بفعل رعاية الطوسي ورشيد الدين، وبنمو معتبر للعلوم غير الدينية. ثم ينفي امتلاك المدارس سلطة ذاتية لتغيير المنهج كتلك التي ينسبها إلى هيئة الفنون بباريس. الاعتراض إذن على مصدر سلطة التغيير، لا على حدوثه مطلقًا. يلتقي هذا مع التفريق بين مرونة يشغلها راعٍ خارجي وسلطة تنظيم مستمرة داخل المؤسسة؛ ولا يصبح اختلافهما حكمًا نهائيًا على مقدار الاستقلال أو نتائج العلم دون مقارنة الشواهد التي يستعملها.

هيلنبراند 2017: قبول صفة الوقف ورد الدافع السياسي

وتنقل مقالة كارول هيلنبراند «‪The Nizamiyya Madrasas‬‎‎»، ٢٠١٧، من مقالة بروكسل لفظين بحرفهما، وتفصل بينهما في الحكم. توافق الأول، ص٣٣٢: «‪As Makdisi rightly pointed out long ago, ‘any Muslim with full legal capacity could found a madrasa’‬‎‎»؛ فنظاميات نظام الملك عندها لم تؤسسها الدولة السلجوقية لمجرد أن مؤسسها وزير. وتعترض على الثاني، ص٣٣٤: «‪I do not agree with another statement by Makdisi, namely that Nizam al-Mulk ‘founded his network of madrasas to implement his political policies throughout the vast lands of the empire under his sway’‬‎‎». فهي في صفة التأسيس أقرب إلى مقدسي منها إلى الطيباوي، وفي الدافع السياسي تخالفه. والنقلان بواسطتها لا بقراءة الأصل، وصفحة موضعهما من كتاب ٢٠١٧ غير متعينة.

La traduction est en préparation ; l’article est affiché dans sa langue d’origine.

5. الدوام والجمود والعلم: أين تتغير الحجة؟

هوف: الاقتباس يحفظ قيدين ويقطع ثالثًا، والتعميم المحيط به يحتاج فحصًا

ينقل توبي هوف، «فجر العلم الحديث»، طبعة عالم المعرفة ٢٦٠، أغسطس ٢٠٠٠، ترجمة محمد عصفور، ص١٨٣، مقارنة مقدسي في مرونة التنظيم واستمرار المؤسسة. يبقي الاقتباس قيد «أحد الأسباب» وذكر الإسلام والغرب معًا. لذلك لا يصح اتهامه بحذفهما. غير أنه يقطع الجملة في أصله، ص١٦٣، عند «‪came into existence and then disappeared‬‎‎»، فيسقط تتمتها عند مقدسي، ص٢٣٦: «‪often depending upon the relative flexibility of the stipulations their founders made in the instruments of their trusts‬‎‎»؛ وهي قيد في أن بقاء الكليات كثيرًا ما توقف على مرونة شروط واقفيها. ويفتتح النقل داخل علامتي التنصيص بعبارة «‪Comparing the two situations‬‎‎»، وليست من لفظ مقدسي. والترجمة العربية تتبعه في القطع، وتجعل صك الواقف «وصية»، وتدمج ما وضعه هوف بين معقوفين في كلام مقدسي. لكن النص المحيط بالنقل يعمم ضيق قدرة الكليات الإسلامية على النمو، ويقرر انعدام إمكان تغيير الوقف بعد إنشائه. وهذه الجملة إعادة صياغة لعبارة مقدسي في ص٣٦: «‪the founder could no longer change its terms‬‎‎»؛ يزيد عليها هوف في أصله الإنجليزي المتولي وكل تغيير لاحق: «‪But once the trust was set up, no changes were allowed either by the founder or its trustee‬‎‎». ويسقط ما تقدمها في الصفحة نفسها من حق التعديل الذي قد يحتفظ به الواقف؛ فصنيعه إسقاط قيد وتوسيع معًا؛ وتضيف ص٣٨ و٥٥–٥٧ و٦١ سبلًا أخرى لا تستوعبها عبارة انعدام التغيير.

موضع المقابلة الحاسم هو الفرق بين حرية محددة بشروط لصاحب سلطة معينة، وبين قدرة هيئة مستمرة على تعديل تنظيمها. الأول ثابت في مقدسي ولا يجوز محوه؛ والثاني أساس مقارنته نفسها. لذلك لا يختزل الخلاف إلى سوء نقل من هوف، ولا يُسوّى بينهما في تفسير النتائج العلمية لمجرد اتفاقهما في جانب من البنية القانونية. الانتقال من قدرة المؤسسة على تعديل نظامها إلى تاريخ العلم يحتاج قرائن تتجاوز هذا الاقتباس. ولتوسيع هوف أصل في خاتمة مقدسي نفسه، إذ يجعل صورة الدوام في ص٢٨٩–٢٩٠ «‪a most important factor‬‎‎» في تقدم الغرب وتأخر الإسلام؛ وما يضيفه هوف نقل هذا الحكم من التقدم الحضاري العام إلى تاريخ العلم خاصة. ولصيغة اللزوم المطلق أصل أقدم عند مقدسي نفسه: «‪the founder was forever bound by its contents‬‎‎» في مقالة ١٩٨٠، ص٣٦، بإحالة إلى مقالة بروكسل ص٣٣١؛ ولا يذكر هناك حق التعديل الذي يحتفظ به الواقف في «نشأة الكليات».

ويستعمل شيرمان جاكسون الصفحة نفسها من وجه آخر. ففي فصله من كتاب التأبين، ٢٠٠٤، ص١٨–٣٢، عن «تحرير المقال» لابن حجر الهيتمي، يقرر في ص١٩ أن الفقهاء، «‪in their capacity as the custodians of the religious law and hence the interpreters of waqf-endowment deeds, set school administrative policy‬‎‎»، ويحيل عندها في ح٣ إلى «نشأة الكليات» من ص٣٥، أول مبحث قانون الوقف، في الوقف أداةً لتأسيس مؤسسات التعليم؛ ورقم آخر الصفحات مبتور في النص المصور. وإحالته إلى ص٣٦ في ح٥٣، ص٣٢، عند قوله إن الشرع يوجب أن يكون الوقف للفقراء والمحتاجين لا للأغنياء. ثم يقرأ في إجازة ابن حجر أخذ المعلم أجرًا من أبناء الأغنياء «‪a pragmatic approach that ultimately maximizes the benefit of the waqf‬‎‎»، ويختم الفصل بإسهام الفقهاء في «‪pragmatic, flexible, and ever-evolving school administrative policies‬‎‎». فيأخذ جاكسون من ص٣٦ قاعدة المستحقين، على حين يأخذ هوف منها لزوم الشرط. ولا يذكر جاكسون هوف، فالمقابلة بين القراءتين من عمل هذه الدراسة؛ وموضوعه الكتّاب لا المدرسة، والمقروء منه مقتطفات متصلة من نصه المصور.

تصحيح الصفحة والطبعة. تحيل ح٥٣ في ص٤٣٠ من طبعة هوف العربية المقابلة إلى ص٢٥٣ وما بعدها. تثبت صورة الصفحة أن الرقم مطبوع، وليس خطأ استخراج في الوراق. لكن النص المنقول يقع في مقدسي، طبعة ١٩٨١، ص٢٣٥–٢٣٦؛ أما ص٢٥٣–٢٥٤ ففي المناظرة والمنهج المدرسي. وقد حسمت مقابلةُ أصل هوف الإنجليزي (كمبردج ١٩٩٣) المسؤولية: نصّ الحاشية فيه «53 ‪Makdisi, The Rise of Colleges, p. 235f‬‎‎.»، فقلبُ الرقم إلى ٢٥٣ وقع في الترجمة العربية لا عند هوف. والمقابلة بمقتطفات البحث النصي في نسخة أرشيف الإنترنت، وأرقام الحواشي ظاهرة فيها، ومنها «49 … ‪pp. 35-6‬‎‎» و«50 ‪Ibid., and Schacht, Introduction‬‎‎» و«55 … ‪p. 271‬‎‎». وتبقى ص٣٥–٣٦ إحالة الحاشيتين ٤٩–٥٠، وص٤٠ وما بعدها إحالة ح٥١. كما صُححت بيانات الترجمة المقروءة؛ لا تُلصق بها بيانات العدد ٢١٩ ولا تُخلط بترجمة أحمد صبحي السابقة التي تذكرها مقدمة الطبعة الثانية.

هوف: من هيئة الإجازة إلى سلطة تغيير المنهاج

تثبت علاقة أخرى في ص١٨٤ من ترجمة هوف نفسها: يستند إلى مقدسي في أن المدرسة «لم يكن فيها هيئة تدريس»، وتحيل ح٥٥، ص٤٣١، إلى نشأة الكليات ص٢٧١. قوبلت هذه الصفحة من طبعة إدنبرة ١٩٨١ مع ص٢٧٠–٢٧٢. يمنح المدرس الإجازة باسمه الشخصي، وفق تصوير مقدسي، لا عضوًا في جماعة من أساتذة الفقه تعمل هيئة مانحة لها؛ وينفي وجود نقابة أساتذة بالمعنى الجامعي المقصود. محل النفي إذن هيئة ذات فعل جماعي محدد، لا وجود مدرسين أو تنظيم للتعلم. ويثبت مقدسي في ص٢٧١ استقلال المدرس في منح الإجازة حتى عن السلطان المؤسس، ثم يجعل الفرق في ص٢٧٢ متعلقًا بالجهة المانحة. فلا تتحول فردية الترخيص إلى انعدام كل استقلال، ولا غياب الهيئة إلى نفي أصل الإجازة. وفي أصل هوف الإنجليزي، ص١٦٤، يأتي النفي بقيد: «‪for, among other reasons, “there was no faculty.”‬‎‎»؛ وأسقطت الترجمة «‪among other reasons‬‎‎»، فصار غياب الهيئة السبب وحده. ولهوف أخذ ثانٍ من ص٢٧١ في أصله، ص٧٥–٧٦، ح١٠٠، وتقابله الترجمة ص٩٢: «إذ لم تكن هناك هيئة تدريس».

يعيد هوف في ص٢١٣–٢١٤ تشغيل هذا التصوير داخل تفسيره لمسار العلوم: يبدأ بما سبق تقريره عن غياب هيئة تدريس تصوت، ثم يربطه بفردية التعليم وانتفاء حرية تعديل منهاج كليات الوقف وعدم استقلالها القانوني على النمط الغربي. يثبت نص ص٢٧١ أصل القول عن هيئة الإجازة، ولكنه لا يثبت وحده سلب كل حرية في المنهاج أو ينص على الشخصية الاعتبارية. بذلك تُدرج الصلة أخذًا محددًا من مقدسي يتبعه توسيع تفسيري عند هوف، مع فصل وقوع الأخذ عن كفاية الدليل على النتيجة العلمية.

ومن المهم وصل الجملة التي قطعها الانتقال بين الصفحتين. تنتهي ص٢١٣ بـ«ولم تكن»، وتبدأ ص٢١٤ بـ«ثمة حرية شرعية لتغيير منهاج الدراسة في الكليات القائمة على الوقف». فالمعنى نفي الحرية، لا إثباتها. لا ينشأ من هذا الموضع تناقض داخلي مع تعميم ص١٨٣؛ ويبقى محل النقد سعة ذلك التعميم قياسًا إلى الحقوق المشروطة والسلطات التي يثبتها مقدسي، كما تقدم، ثم الانتقال من تنظيم المؤسسة إلى تفسير النتائج العلمية. وقوبل النص الرقمي بصور الصفحتين المتصلتين ٢١٣ و٢١٤.

وقُرئت حواشي ص٢١٣، الأرقام ١٨٢–١٨٤، في ص٤٣٩: تحيل الأولى إلى ألن لايتمان، والثانية والثالثة إلى إدوارد غرانت في مسائل العلم والإدانة الكنسية، ولا تحمل إحالة إضافية إلى مقدسي. بل تقيد ح١٨٤ الكلام عن موقف أساتذة الآداب من إدانة ١٢٧٧ بالاحتمال، فيلزم ألا يُعرض هذا الموقف بوصفه واقعة موثقة على نحو قطعي. المصادر المحال إليها في هذه الحواشي لم تقابل استقلالًا هنا؛ المقروء ألفاظ إحالة هوف وحدودها.

لم يعد فتح ص٢٧١ أو حواشي ص٢١٣ من المعلقات، وقوبلت إحالات حواشيه بأصله الإنجليزي. الباقي مقابلة صياغة متنه بإنجليزيته، وتحقيق ما يسند تعميمه على سلطة تغيير المنهاج والنتائج العلمية. ويُقرأ أخذه من ص٢٧١ مع النزاع في اقتران الإجازة بالمدرسة، وهو موضوع المبحث التالي. ولا تقيد الصلة بأنها مجرد تشابه موضوعي: إحالة ص١٨٤ مباشرة، واستعمال النتيجة لاحقًا داخل الفصل ظاهر؛ أما نسبة جميع تفسير هوف إلى مقدسي فتتجاوز ما ثبت.

الإجازة والمدرسة: أكثف اشتباك في الشبكة

تجتمع في مسألة الإجازة أكثر عقد الشبكة اشتباكًا. يفرق مقدسي في «المدرسة والجامعة»، ١٩٧٠، ص٢٦٠، بين النظامين في نظام الإجازة: «‪Perhaps the most fundamental difference between the two systems is embodied in their systems of certification‬‎‎»؛ فالرخصة في أوروبا تمنحها هيئة الأساتذة بإذن سلطة كنسية، والإجازة في الإسلام يمنحها الشيخ. ثم يقرر في «نشأة الكليات»، ص٢٧٠–٢٧٢، أن المدرسة والجامعة تشتركان في أستاذ مأذون بالتدريس، وأن الفرق في الجهة المانحة. فعنصر الجهة المانحة مستمر من ١٩٧٠ إلى ١٩٨١، وهو ما يأخذه هوف من ص٢٧١.

ويعترض شامبرلين، «المعرفة والممارسة الاجتماعية»، ص٨٨ وح٩٨–١٠١، على المقدمة نفسها لا على فردية المنح وحدها: «‪Makdisi has not successfully demonstrated that the granting of the authority to write fatwas or to teach had anything to do with madrasas‬‎‎»، ويحيل إلى ص٢٧٠ و١٤٧–١٥٢ و٢٧٠–٢٧٢ و٢٧١. وشواهده أن مصادر دمشق لا تقرن الإجازة بالمدرسة، وأن كتب التراجم لا تكاد تصف المدرسين بحمل إجازة التدريس، وأن شيوخًا بلا مناصب كانوا يجيزون، وأن آباءً كانوا يستجيزون لأبنائهم. فاعتراضه يمس الأساس الذي بنى عليه هوف ص١٨٤ وص٢١٣–٢١٤.

ويضيف شامبرلين في ح٢٢، ص١١١–١١٢، في سياق منصبي المعيد والمفيد وقراءة مقدسي وبيركي «معيد النعم» للسبكي، نقدًا منهجيًا يمس الوقف مباشرة: «‪Neither Makdisi nor Berkey deals with the possibility that by abstracting from legal discussions of suitability for receiving waqf income, we risk formalizing legal distinctions into differentiated institutional structures and functions‬‎‎». موضوع النقد الانتقال من فقه استحقاق الريع إلى بنية المؤسسة، أي خلط الطبقات الذي يحترز منه القسم الحادي عشر.

وفي الجهة المقابلة يقرر أرجومند، ص٢٤٣، أن حجة مقدسي في انفراد أساتذة المدارس بسلطة منح الإجازة «‪holds firmly‬‎‎»، مع تقييدها بعدم امتدادها إلى العلوم الأخرى. وجاء الرد المفصل على شامبرلين من ديفن ستيوارت في كتاب تأبين مقدسي، ٢٠٠٤، في مقالة «‪The Doctorate of Islamic Law in Mamluk Egypt and Syria‬‎‎»، ص٤٥–٩٠. يبدأ بإقرار على مقدسي: معالجته في «نشأة الكليات» «‪leaves room for skeptics‬‎‎». ثم يسمي الذين خففوا شأن إجازة الإفتاء والتدريس، بيركي وشامبرلين وإفرات، ص٤٦–٤٧، ويقول في ص٤٧ إن بيركي «‪states categorically that no formal system of degrees ever developed in pre-modern Islamic education‬‎‎»، ويحيل في ح٨ إلى شامبرلين ص٨٧–٩٠. ويقر في ص٤٨ بأن شامبرلين «‪raises here some genuine questions about the history, status, and function of the authorization to teach law and issue legal opinions‬‎‎»، مع «‪a number of errors and dubious statements‬‎‎»، ويعد اعتراضاته أربعة، ثالثها «‪their granting was not related to the institution of the madrasah‬‎‎». ومادته من مصر والشام المملوكيين: خمس وستون حالة، منها سبع وعشرون إجازة يذكرها الإدفوي، ص٥٣. ويجيب عن الاعتراض الثالث في ص٥٩: «‪The license was granted primarily, if not exclusively, in connection with the institutional framework of the madrasah‬‎‎»، لأن أكثر المانحين عند الإدفوي وابن قاضي شهبة مدرسون في المدارس. ويسلّم باستثناء الإسنوي، ويجعله «‪the exception rather than the rule‬‎‎»، ويقر لبيركي وشامبرلين بـ«‪a valid point‬‎‎» في مركزية الأستاذ، ثم يرده بأن الأستاذ والمدرسة كانا في الغالب شيئًا واحدًا. ويصحح مقدسي في الصفحة نفسها في تقييد الإجازة بالمذهب: «‪Makdisi’s account does not recognize this limitation‬‎‎»؛ فليس رده دفاعًا مطلقًا. أما قوله في ص٦٢: «‪Contrary to Chamberlain’s claims, there is significant evidence connecting an oral exam or disputation with the granting of the license to issue legal opinions and/or teach law‬‎‎» فجواب عن الامتحان والمناظرة، ويبدأ شواهده فيه بمثال تونسي ساقه مقدسي، هو ابن عرفة، ثم بشواهد مملوكية. ويلخص المحررون، وستيوارت أحدهم، حجته بأن الإجازة كانت «‪an actual legal document‬‎‎» و«‪a recognized credential‬‎‎». قُرئت من المقالة مقتطفات متصلة من ص٤٥–٤٨ و٥٢–٥٦ و٥٩–٦٢ لا الفصل كاملًا؛ فيثبت بها الاشتباك ومادته، ولا يُحكم بها على كفاية شواهده.

ويتصل بهذا المسار أمران عربيان. الأول دعوى العدوي أن مقدسي عدل بالكلية عن رأيه في الدكتوراه، ص٦١ ح٢، وقد حُرر حدها في الملحق. والثاني سابقة على الكتاب: يقرر رفعت ي. عبيد، «فضل العرب على أوروبا في ميدان نشأة وتطور النظام الجامعي في العصور الوسطى»، الأصالة، العدد ٦٢–٦٣، ١٩٧٨، ص٨٤، أن «الاجازة العلمية» والتعبير اللاتيني ‪(Licencia docendi)‬‎‎ «كانا أداتين متطابقتين تستعملان للدلالة على الاذن والترخيص بالتدريس بغض النظر عن اختلاف الجهة التي تصدره»، ويرجح في ص٨٥–٨٩ اشتقاق ‪baccalaureus‬‎ من «بحق الرواية» آخذًا اقتراح ألفرد جيوم، ويستشهد له بإجازات أقدمها سنة ٥٤٢هـ. لا يحيل عبيد إلى مقدسي، ولا يرد عبيد في «نشأة الكليات»؛ فهما قراءتان متعاكستان لمقابلة واحدة: يرى مقدسي ١٩٧٠ أن اختلاف الجهة المانحة ربما كان أعمق فرق بين النظامين، ويعترف عبيد بالاختلاف نفسه ثم يُسقطه ليستدل بالتطابق على الأصل. هذه سابقة موازية، لا علاقة أخذ.

حصيلة المسار أن أخذ هوف من ص٢٧١ ثابت، وأن المقدمة التي يقوم عليها توسيعه، أي اقتران الإجازة بالمدرسة، محل نزاع موثق: يعترض عليها شامبرلين بشواهد دمشق، ويثبتها أرجومند بقيد، ويرد ستيوارت على شامبرلين بشواهد مصر والشام المملوكيين، ردًّا مقيدًا بقوله «‪primarily, if not exclusively‬‎‎»، ص٥٩. فلا يُحكم على توسيع هوف قبل الحكم على هذه المقدمة، ولا تُحمل حجة مقدسي في الجهة المانحة على حجته في اقتران الإجازة بالمدرسة. وما زالت الأطروحة تُنقل بلا هذا النزاع: تقرر نورعزالي ومحمد نور، ٢٠٢١، ص٩٤، أن «‪Makdisi argues that licentia docendi (permission to teach) of Christian West in European universities was inspired by Islamic ijāzah li al-tadrīs‬‎‎»، ولا تذكر شامبرلين ولا ستيوارت.

شاتزميلر 2001: وسيط مصرّح به ومعيار مختلف للنتيجة

تتناول شاتزميلر، «المؤسسات الإسلامية وحقوق الملكية»، ٢٠٠١، ص٤٧ وح١٠، ملاحظات هوف عن عوائق مؤسسات العلم، وتصرح بأنها مبنية على عمل مقدسي. هنا ثبتت وساطة هوف في تلقي المقارنة، بخلاف الاستناد المشترك الذي لا يحدد طريقًا. وتستخدم الكاتبة المادة في سؤال الكفاءة وحقوق الملكية، مع تنبيهها إلى أن بقاء الوقف حتى العصر الحديث لا يثبت كفاءته. لا تعتمد الدراسة تعميمها على اعتماد جميع ملاحظات هوف على مقدسي دون فحص تلك الملاحظات ومصادرها. والأخذ بواسطة هوف لا يمحو معرفتها المباشرة السابقة بعمل آخر لمقدسي.

كوران 2001: المادة القانونية داخل تفسير صعوبات التكيف

في «توفير السلع العامة في ظل الشريعة الإسلامية»، ٢٠٠١، يحيل تيمور كوران إلى مقدسي في ص٨٥٦ ح٢٤ عند أسماء القائمين على الإدارة، وفي ص٨٦١ عند اختيار المتولي وقاعدة تعاقبه، وفي ص٨٧٢ عند تفسير شروط الوقف حرفيًا أو مقصديًا. ص٨٩٤ ثبت مراجع، لا موضع حجة رابع. تحيل المواضع الأولى إلى مقدسي ص٤٥ وص٣٥–٣٦ و٤٤–٤٧، أما الأخير فيحيل إلى الفصل الثالث مع دراسة لباورز.

وظيفة الأخذ تتجاوز جمع الأحكام؛ فاختلاف التفسير يدخل عند كوران في عدم يقين يرجح أنه يثبط تغيير الإدارة. لكنه يقر بأن الخصومة قد تتيح التغيير أو تمنعه. المقابلة بنص مقدسي تؤكد وجود تعدد في السلطات وشروط التغيير، ولا تجعل النتيجة السببية لكوران قولًا لمقدسي نفسه. كما أن تعيين قاعدة تعاقب لا يساوي توريث النظارة دائمًا. اختبار حجة كوران يتطلب تقدير الكلفة والنجاح والإخفاق في الممارسة، لا الاكتفاء بإيراد فتوى تسمح بالتغيير أو تمنعه.

كوران 2005: الإجازة والشخصية والركود ليست إحالة واحدة

في «غياب الهيئة الاعتبارية في الشريعة الإسلامية»، ٢٠٠٥، ص٨٠٢، تحيل ح٥٠ إلى مقدسي ص١٤٠–١٥٢ في اختلاف الإجازة والجهة التي تمنحها، بينما تجمع ح٥١ مقدسي وهوف وهودبهوي عند ربط قيود المؤسسين بقلة تغير المناهج والتأخر الفكري. وتجمع ح٥٠ نفسها غاوديوسي ومقدسي: «‪There is evidence that waqf law and the structure of the madrasa influenced the initial organization of the university (Monica M. Gaudiosi…)‬‎‎‎»، ثم «‪See George Makdisi… 140-52‬‎‎». فكوران يقر هنا بفرضية الأثر في نشأة الجامعة بواسطة غاوديوسي، ثم يقرر أن الجامعة تحولت سريعًا إلى هيئة ذات شخصية، وأن الإجازة يمنحها مدرس فرد. لا يُنسب هذا البناء كله إلى صفحات مقدسي عن الإجازة أو إلى مصدر واحد.

المواضع المقابلة من ص١٤٠–١٤١ و١٥٠–١٥٢ تعرض انتقال الإذن من شخص مؤهل إلى آخر، والامتحان والمناظرة وإجازة الفتوى والتدريس. إنها تحمل جانبًا من المقارنة بين سلطة المدرس وسلطة المؤسسة، ولا تُعد بذاتها برهانًا على تأخر فكري عام. ما زالت قراءة جميع الصفحات الوسيطة واستقصاء مقدسي الكامل في المناهج أوسع من المقابلة المنجزة هنا. ولا تُخفف دعوى كوران السببية عند تمثيلها؛ بل يُعين الجزء الذي يسنده كل مرجع والجزء الذي يحتاج تحققًا آخر.

صليبا: رد على هوف من خارج إحالة مباشرة إلى مقدسي

في «ماعز طائرة وهواجس أخرى: رد على جواب توبي هوف»، ٢٠٠٢، ص١٢٩–١٤١، يناقش جورج صليبا تفسير هوف، ويستشهد بوقف الدخوارية والمستشفيات في بيان إمكان حماية برنامج التعلم من التدخل. المرجع المتصل بموضعه الوقفي يوسف العش، لا مقدسي؛ ولم يرد اسم مقدسي في المتن والهوامش المفحوصة. يدخل النص بوصفه ردًا على متلقٍ لمقدسي، لا استقبالًا مباشرًا له. كما لا يجعل وجود نموذج محمي كل المدارس مستقلة، لكنه يقتضي من التفسير العام التعامل مع النماذج المخالفة. قُرئ النص في إعادة نشر معلنة بإذن صاحبه، وثبتت سنة ٢٠٠٢ من سجل المجلة وسيرته، لا ٢٠٠٣.

La traduction est en préparation ; l’article est affiché dans sa langue d’origine.

6. الشخصية القانونية: تحرير محل النزاع

شاخت ومقدسي: النفي القانوني لا ينفي كل قواعد التصرف

ثبت استناد مقدسي إلى شاخت في نفي الشخصية القانونية. وقوبلت ص١٢٥–١٢٦ في نسخة مصورة يحمل بيانات حقوق أكسفورد ١٩٨٢؛ ولا تثبت هذه البيانات وحدها سنة طباعة النسخة، مع بقاء إحالة مقدسي إلى طبعة ١٩٦٤. ينفي شاخت الاعتراف بالأشخاص الاعتبارية، ويناقش بيت المال والوقف وعدم الاتفاق على مالك الأصل، ثم يذكر قواعد مفصلة للإدارة ولصرف الوقف إلى غير الغرض الذي عينه الواقف. هذا الجمع يقيد استعمال النفي بوصفه مرادفًا لانعدام كل تغيير. لم تُقابل طبعة ١٩٦٤ نفسها؛ فلا يُمحى هذا الفرق الطبعي ولا يُنسب إلى مقدسي أخذ جميع مقدماته من شاخت.

ويتلقى بيركي هذا النفي عن مقدسي في «انتقال المعرفة»، ص١٦: «‪The schools existed as buildings and endowments, but Islamic law allowed no corporate identity to any particular institution, and no formal degree system was ever established‬‎‎»، وحاشيته «‪Makdisi, Colleges, passim‬‎‎». فالنفي القانوني عنده مقدمة لنقل مركز التحليل من المؤسسة إلى الأشخاص، وهذا استعمال يختلف عن استعمال كوران النفيَ نفسه في تفسير الركود.

النقابة ليست بالضرورة شخصًا قانونيًا: مأخذ مقيد على أرجومند

ينسب أرجومند في ص٢٤٤–٢٤٥ إلى مقدسي منح المذاهب وضعًا اعتباريًا، وينقد قياس مراتبها على النقابات وغياب هيئة حاكمة لها. غير أن نسخة «نقابات القانون» المنقحة، ١٩٨٥–١٩٨٦، ص٦ و١٥، تميز وجود النقابة من الشخصية القانونية والميثاق المنشئ لها، وتنفي عن المذاهب صفة الأشخاص القانونية بالمعنى الفني. هذا فرق جوهري: يمكن الاعتراض على وصف المذهب جماعة مهنية منظمة دون نسبة قول بمساواته بالشخص القانوني إليه.

حد التصحيح أن أرجومند يحيل إلى نص سنة ١٩٨٤ وأعمال سنتي ١٩٨٩ و١٩٩٤؛ لم تُقابل جميع هذه النسخ. فالنتيجة وجود تعارض بين عرضه وبين النسخة المنقحة المقروءة، يستوجب تقييد العرض والتحقق من تطور المصطلح. لا يثبت بذلك خطؤه في كل عزو، ولا صحة قياس مقدسي النقابي. كما أن خلاف مقدسي مع سنتيلانا في ص٦ يثبت وجود موقف مقابل يعترف به المؤلف؛ مضمون موقف سنتيلانا التفصيلي يبقى محتاجًا إلى قراءة أصله.

وينبغي أيضًا حفظ قوة اعتراضه الأوسع، ص٢٤٤–٢٤٥: المذهب عنده انتماء يمتد بين الأمكنة والأجيال، وتدرج العلماء داخله لا يثبت وحده جهاز حكم جماعي. تنفي مقابلة النسخة المنقحة تسوية النقابة بالشخص القانوني في نصها، لكنها لا تجيب بذاتها عن هذا الاعتراض التنظيمي. كما تتوزع إحالاته: عبارة نقابات القانون إلى ١٩٨٤ص٢٣٩، واقتباس النظام المهني الجديد إلى ١٩٩٤ص٢٥. لا يُنسب كل تفصيل إلى المراجع الثلاثة بالتساوي، وتبقى مقابلة النصوص الأخرى لازمة للحكم على النسبة فيها.

بيرنس أبو سيف: نقد المصدر المشترك لا رد مباشر على مقدسي

يفصل بحث دوريس بيرنس أبو سيف «الوقف: شخصية قانونية؟»، ٢٠٠٩، ص٥٥–٦٠، بين المؤسسة المبنية على مال مخصص والهيئة المكونة من أعضاء، وبين أهلية الوقف واستقلاله السياسي. يناقش شاخت، ولا يذكر مقدسي في الفصل المقروء كاملًا. يدخل لذلك في تحرير المفاهيم ومناقشة المصدر المشترك، لا باعتباره ردًا مباشرًا على مقدسي. والعنوان الصحيح للمجلد الذي يضم الفصل هو «الأوقاف الإسلامية بين القاعدة القانونية والممارسة الاجتماعية»، لا العنوان المختلف الذي تتناقله بعض الإحالات.

آقوش: عرض مقدسي وتشيزاكشا ثم اعتراض على كوران بالممارسة

يعرض يعقوب آقوش في «هل كانت للأوقاف العثمانية شخصية اعتبارية؟»، ٢٠١٩، ص١١–١٢، موقف مقدسي ويحيل مباشرة إلى ص٢٢٥–٢٢٩ و٢٣٣ و٢٣٥–٢٣٧، ويصل عرضه بورقة تشيزاكشا سنة ٢٠١٨. ثم يعترض، ولا سيما ص٢٢–٢٧، بشواهد ملك الوقف وتقاضيه وتمثيله بواسطة المتولي، ويميز درجات استقلال الأوقاف السلطانية والأهلية. ولا يسمي مقدسي في هذه الصفحات، بل يسمي كوران صراحة: «‪Kuran’ın görüşünün aksine‬‎‎»، ويستعين بتشيزاكشا في مسألة الالتزام. فاعتراضه فيها على أطروحة غياب الشخصية الاعتبارية كما يقررها كوران، لا على تشيزاكشا. ثبت إذن عرض لمقدسي بإحالة مباشرة في ص١١–١٢، واعتراض على الفرضية واستعمالها اللاحق في ص٢٢–٢٧. أما كفاية هذه الوظائف لإثبات شخصية قانونية بالمعنى محل النزاع، ومدى دلالة الاستقلال السياسي عليها، فمسألتان تحتاجان تحريرًا؛ لم تُقابل السجلات القضائية التي نقلها المقال في أصولها.

مومتاز: قيد الإدارة موجود في مقدسي نفسه

تنتقد ندى مومتاز في مقالتها المؤرخة ٢٢ أبريل ٢٠٢١ ربط إدارة الوقف بالعلماء، وتحيل ح١٩ إلى مقدسي ص٤٦، وتبين أن مستنده من الفتاوى الأنقروية يتعلق بموت المتولي في ناحية لا قاضي فيها. المقابلة الجديدة تحسم أمرًا كان معلقًا: مقدسي يذكر الشرطين صراحةً في الصفحة نفسها. فلا يصح تقديم اعتراضها بوصفه كشف قيد حذفه، وإن بقي اعتراضها على التعميم الشائع وعلى الاقتصار على الأوقاف الكبيرة قائمًا في حجتها. دليل بيروت عندها ذو نطاقه، وليس إبطالًا لجميع ترتيبات النظارة.

وقوبلت حاشية مقدسي بالنشرة التي يذكرها في ثبته، الفتاوى الأنقروية، بولاق ١٢٨١هـ، وهي مصورة في أرشيف الإنترنت بخاتمتها. تحيل ح٢٧٦ إلى ص٢٦١ س١٥–١٦، وهما في كتاب البيوع من هذه النشرة لا في الوقف؛ ويقع قول أبي يوسف ومحمد الذي تحيل إليه ح٢٧٥ (ص٢٢١) في ص٢١٦؛ وقُرئ كتاب الوقف كله، ص٢٠٢–٢٤٠، وكتاب القضاء كله، ص٣٣٤–٣٦٦، متنًا وهامشًا، ومعهما كتابا الصلاة والكراهية، ومسائل شتى من البيوع والكفالة، وكتاب الوصايا كله في ج٢؛ فلم يرد فيها انتقال الولاية إلى العلماء والصلحاء عند خلو الناحية من القاضي. وأقرب نص إلى الحالة في ص٢١٧: «وقف صحيح على مصالح مسجد بعينه ثم مات قيمه واجتمع أهل المسجد ونصبوا متوليا بغير أمر قاض… تكلم المشايخ في جواز هذه التولية والمختار أنه لا يجوز»؛ وهو في التولية بغير أمر القاضي لا في خلو الناحية منه، فلا يحسم الحالة التي يذكرها مقدسي. ويرد لفظ «أهل الصلاح من أهل المحلة» في ص٢٢٤، لكن في صرف «الحاكم» فاضل وقف المصالح إلى الإمام والمؤذن «باستصواب» هؤلاء، لا في انتقال الولاية إليهم. وأقرب صورة إلى الحالة في آخر الوصايا، ج٢ ص٤٣٢: من مات في موضع لا قاضي فيه فباع بعض رفقائه متاعه، وموضوعها مال الميت لا الوقف. فعزو ح٢٧٦ غير متحقق في هذه النشرة بأرقامه، وقد يكون الفرق فرق نسخة أو موضعًا لم يُقرأ؛ وما بقي من الكتاب غير مقروء، فلا يُحكم بغياب القول عنه كله. والمثبت أمانة مقدسي في إظهار قيد الحالة، لا صحة مستنده الفقهي. وتختلف هذه المقالة عن كتاب مومتاز «ملكية الله»: يناقش موضع ص٣٧ من الكتاب شاخت وكوران وبيرنس أبو سيف دون جورج مقدسي. يجب حفظ الصلتين منفصلتين، كما يجب فصل النقاش الوظيفي في أهلية الوقف عن أصل مصطلح الذمة وعن تاريخ التقنين الحديث.

La traduction est en préparation ; l’article est affiché dans sa langue d’origine.

7. من الفقه إلى الوصف والتحليل والإصلاح

عباسي: خدمات عامة وحماية ملكية وانتشار مذاهب

يستعمل محمد زبير عباسي في «القانون الإسلامي الكلاسيكي للوقف»، ٢٠١٢، مقدسي في ح٣ عن الخدمات العامة، وفي ح٦ عن المصادرة، وتُذكر له ح٦٠ في أثر منع الواقف المالكي من النظارة في انتشار المدارس. يجمع الموضع الأول مقدسي وكوران، والثاني مقدسي ويوهانسن؛ فلا يثبت التجاور وساطة أحدهما. وقوبلت ح٦ بقائمة المراجع في صفحة الناشر: «‪Makdisi, supra note 3, 40; B. Johansen‬‎…». أما الثالث فيوصف بأنه يستند إلى صفحات ومقالات متعددة لمقدسي، منها ص٣٧–٣٨ و٢٣٨ من الكتاب ومقالة إسبانيا سنة ١٩٧٣؛ ولم يُتح نص ح٦٠ في النسخ المفتوحة، فيبقى وصفها معلقًا حتى يُقابل بنصها. فالثابت بنصه استعمالان مباشران. ولا تُنسب إلى مقدسي عبارة مجاورة عن غياب الشخصية القانونية ما دامت حاشيتها مختلفة.

اختبار الحجة المالكية. في «المدرسة في إسبانيا»، ص١٥٥–١٥٦، يجعل مقدسي أثر القاعدة عاملًا محتملًا جزئيًا في قلة المدارس، ثم يناقش إمكان الوقف على مذهب آخر وصعوبة تطبيقه في كلية فقه. وفي «‪An Islamic Element in the Early Spanish University‬‎‎»، ١٩٧٩، تصير علة بلا قيد الجزئية: «‪This apparent neglect is, I believe, due to the Maliki law of the charitable trust‬‎‎»، مع باعث حفظ الثروة في الأسرة «‪safe from confiscation‬‎‎». وفي «نشأة الكليات» تقرر ص٣٧ أن هذا الفرق «‪determined the direction taken by the development of the Maliki madhab and its institutions of learning‬‎‎»، وتجعله ص٣٨ «‪a factor in the decline of this school in Baghdad‬‎‎»، ثم تقرر أنه «‪explains also why the Malikis, found chiefly in North Africa and Spain, never had any madrasas in Baghdad‬‎‎»، وأن مدارسهم نادرة في شمال إفريقيا ومصر وأندر في الأندلس. وتعود ص٢٣٨ إلى الحكم نفسه: «‪Maliki madrasas did not thrive in countries where Maliki law was predominant‬‎‎»، مع باعث المصادرة. فالقيد في ١٩٨١ خاص بتراجع المذهب في بغداد، أما قلة المدارس فيفسرها بلا تحوط؛ والصيغ تتغير بين الأعمال ولا تشتد في اتجاه واحد. لا يثبت الحكم الفقهي وحده السلسلة السببية: يلزم إثبات أثره في حوافز الواقفين، ثم نمط التأسيس، ثم انتشاره مقارنةً بعوامل الرعاية والثروة والسياسة. هذا اختبار لحجة مقدسي ولإعادة استعمالها عند عباسي، وليس نفيًا لوجود الفرق المذهبي.

وتفيد ص٤٦ من مقدسي نفسه بأن أبا يوسف ومحمدًا يختلفان في تسليم الوقف وأثره في الصحة. لذلك لا يصح تصوير بقية المذاهب كتلة مقابلة للمالكية في جميع شروط الحيازة والنظر.

وتحيل ح١٧ من «المدرسة في إسبانيا»، ص١٥٥–١٥٦، إلى ثلاثة مظان للقاعدة المالكية، وقوبلت كلها. ففي مختصر خليل بطبعة دلفان، باريس ١٩٠٠، ص٢٠١، يرد ضمن مبطلات الوقف «او على أنّ النظر له» في السطر الثامن بعدّ عنوان الباب، ويليه بسطرين «الا لمحجوره اذا أشهد وصرف الغلّة»، وهو في المتن استثناء من بطلان الوقف بعدم الحوز قبل المانع، لا من شرط النظر، كما يصرح الشرح الكبير؛ وإنما يمده بعض الشراح إلى النظر، كالحطاب فيما يأتي. وفي مادة «‪Wakf‬‎‎» لهفننغ في الموسوعة الإسلامية الأولى، المجلد الرابع، ١٩٣٤، ص١٠٩٧، الفقرة السابعة: «‪frequently he is the founder himself (among the Mālikīs this invalidates the foundation)‬‎‎‎»، بلا مصدر ولا استثناء؛ وأحال مقدسي إلى نصها في الموسوعة الموجزة ١٩٥٣، ص٦٢٥. وعند سانتيانا، ج٢، ١٩٣٨، ص٤٤٤ بحسب مقتطفات البحث النصي، يُضم الشافعية إلى المالكية: «‪I Malichiti e gli Sciafiiti vietano, al contrario, al fondatore di costituirsi amministratore del waqf‬‎‎». وقد نقله مقدسي في الحاشية نفسها ثم ردّه: «‪Here, he does not give any sources‬‎‎»، واستشهد للشافعية بفتاوى السبكي، ج٢، ص١٣٣، وبقول يونبول إن الواقف يجوز أن يحتفظ لنفسه بالنظر؛ وللحنفية بعبد الرحيم، وللحنابلة بالإنصاف للمرداوي، ج٧، ص٦٠. فمقابلة المالكية بالمذاهب الثلاثة مسندة في الحاشية نفسها، والقاعدة المالكية في شرط النظر ثابتة في مظانها الثلاث كما نقلها مقدسي، بلا استثناءات الشروح. وقوبل متن خليل في طبعة أحمد جاد ٢٠٠٥، ص٢١٢، فورد ضمن مبطلات الوقف «أو على أن النظر له». لكن الحطاب، في شرحه ص٢٥ من نسخة دار الفكر، يُخرج الوقف على صغار ولده ومن في حجره؛ إذ يتولى الواقف حيازته والنظر لهم. هذا قيد مقروء يمنع إطلاق الحكم على جميع الأوقاف، لكنه لا يثبت وحده جواز اشتراط النظر في وقف مدرسة مالكية، ولا ينقض بمفرده تفسير مقدسي لقلة المدارس.

وتضيف ص٨١ من الشرح الكبير المطبوع مع حاشية الدسوقي تمييزًا آخر: عبارة «وإلا صح ويجبر على جعل النظر لغيره» من شرح الدردير قبل فاصل الحاشية. ثم تنقل حاشية الدسوقي صوتين: استثناء الوقف على المحجور «كذا ذكر شيخنا السيد البليدي في حاشية عبق»، وكلام البنّاني («اهـ بن») في أن «شرط النظر له لا يبطل الوقف خلافًا لما يظهر من كلام المؤلف»، وأنه «فإذا لم يحصل مانع أُخرج من يد الواقف إلى يد ثقة، وإن حصل مانع قبل ذلك بطل الوقف». فالأثر في الشروح المتأخرة إجبار على نقل النظر لا بطلان بالشرط نفسه، ويبقى منع الواقف من النظر قائمًا كما قال مقدسي. ولا يُنسب القيد الزمني ولا استثناء المحجور إلى الدسوقي من كلامه، ولا يُصور الاستثناء كأنه مقصور على الحطاب. ويورد الحطاب في ص٢٥ سؤالًا عن وقف حُكم بصحته مع شرط النظر؛ فيخطّئ الحكم من جهة المذهب، ويمنع نقضه إذا كان القاضي ممن تنفذ أحكامهم. يفصل ذلك بين صحة الشرط ونفاذ القضاء. وهذه نصوص للمقارنة الفقهية، لا متلقون لمقدسي ولا مظان سمّاها في ح١٧؛ ويبقى مدى حمل هذه الأحكام على التفسير التاريخي عملًا مستقلًا.

ويظهر أثر هذه الحجة في التلقي من نقلها الموسوعي. يفرق كريستوفر ملشيرت في مادة «‪Education iv. The Medieval Madrasa‬‎‎» من الموسوعة الإيرانية (١٩٩٧)، المجلد الثامن، ص١٨٢–١٨٤، بين وقف المسجد الذي يخرج من يد واقفه ووقف المدرسة الذي قد يحتفظ واقفه وذريته فيه بحق التعيين والعزل، ثم يقرر: «‪The importance to potential founders of such continuing control is illustrated negatively by the rarity of madrasas in lands where Malikite law prevailed, for Malikite law is peculiar in denying such control (Makdisi, 1981, pp. 37-38)‬‎‎‎». فهو ينقل صيغة ١٩٨١ بلا قيد الاحتمال الذي في مقالة ١٩٧٣، ولا يذكر ما في الشروح من استثناء أو ضبط لمعنى البطلان. هذه إحالة مباشرة في قناة مرجعية واسعة التداول، لا اختبار للحجة.

ويقاس تشديد المتلقين بالصفحة التي يحيلون إليها، لا بأشد صيغ مقدسي. تحيل مونيكا غاوديوسي، ١٩٨٨، ص١٢٣٦ ح٤٤، إلى ص٣٨، ثم تقول: «‪This feature may have been the primary reason for the relative scarcity of Maliki trusts and the general decline of the Maliki school in the major centers of the Islamic Empire‬‎‎». فقلة المدارس داخلة فيما «‪explains‬‎‎» من الصفحة نفسها، أما تراجع المذهب فترفعه من «‪a factor‬‎‎» في بغداد إلى السبب الأول في مراكز الدولة، مع بقاء «‪may have been‬‎‎» في صدر عبارتها؛ وتجعل المدارس «‪Maliki trusts‬‎‎». وفي مادة «مدرسة» من الموسوعة الإسلامية، الطبعة الثانية، المجلد الخامس، ص١١٢٩، تصير الحجة تفسيرًا عامًا: «‪Their sparseness throughout the Islamic world can be explained by the Maliki law of wakf, which prohibits Maliki founders to retain control of the trusteeship of their institution‬‎‎»، مع باعث حفظ الثروة من المصادرة؛ ويتلوها في الفقرة نفسها استثناء: «‪Maliki madrasas were founded in North Africa by the sovereigns, whose motives differed from those of private individuals‬‎‎». والفقرة في المبحث الخامس «‪The constitution of the madrasa‬‎‎» من القسم الأول، والقسم موقع في ص١١٣٤ باسم «‪J. Pedersen‬‎‎» وبعده «‪G. Makdisi‬‎‎» بين معقوفين، وهو في اصطلاح المجلد اسم المنقح. ويخلو منها نص بدرسن في «الموسوعة الإسلامية المختصرة» ١٩٥٣، فهي من التنقيح، وصيغتها توافق ص٣٨ و٢٣٨ ومقالة ١٩٧٩. فنسبتها إلى مقدسي راجحة رجحانًا قويًا، ولا تبلغ النص، لأن الموسوعة لا تميّز الجمل المنقحة بأعيانها. أما ملشيرت فينقل ما في ص٣٧–٣٨ التي يحيل إليها. فليس كل جزم عند المتلقين زيادة على مقدسي؛ والزيادة الثابتة هنا عند غاوديوسي في تراجع المذهب وحده.

أسروحة: استقبال المرونة وحقوق المستفيدين مع اضطراب العزو

تعرض حنون أسروحة، «الوقف وإسهامه في التعليم من منظور تاريخي»، ٢٠١٢، مادة مقدسي وصفًا للأغراض والمصلحة والمرتبات وحقوق المستحقين ووقف الكتب. يثبت ذلك أن التلقي الوصفي يدخل في الاستيعاب، وأن مقدسي يُستخدم مصدرًا للتغيير المسموح به أيضًا. المقابلة كشفت تفاوتًا في الإحالات: تورد ص٢٨٣ مخالفة الشرط للمصلحة المتغيرة بعزو إلى مقدسي ص٥٨، وموضعه الصحيح ص٥٧؛ أما ص٢٨٤ و٢٨٦–٢٨٧ فتحيل إلى مواد تتصل فعلًا بمستفيدي الشامية وحقوق المستفيدين في ص٥٩–٦١.

في المقابل، يعزو خبر كتّاب السبيل ص٢٨١ إلى «نشأة الكليات» ص٤٨، ثم يعيده ص٢٨٧ بإحالة إلى «نشأة الإنسانيات» ص٤٨. ويعزو خبرًا في الكتب ص٢٩٠ إلى «الكليات» ص٧١–٧١. الصفحتان ٤٨ و٧١ المقابلتان من «الكليات» تتناولان الإدارة وتوزيع الغلة، لا هذين الخبرين. يثبت اختلاف المرجع والموضوع ولا يُصحح عزو المؤلفة صامتًا، ولا يُستنتج بطلان الخبر من فساد صفحته. بذلك تُفصل واقعة الاستقبال الثابتة عن صلاحية المقال مصدرًا مستقلًا للوقائع. وقوبلت صفحات الإنسانيات نفسها بمقتطفات موصولة، فثبت المرجع المقصود. فخبر كتّاب السبيل في ص٤٨، وتزيد أسروحة في صدره «‪In Cordova‬‎‎»، والخبر عند مقدسي عن النعيمي في مدارس دمشق؛ وتسقط شرحه لـ«السبيل» بمعنى «في سبيل الله». وأخبار ص٢٩٠ في الإنسانيات ص٧١–٧٢ بأعيانها: مزاد كتب الفراء، وخبر الجاحظ وابن الزيات، وابن الكوفي، وابن الجراح، والحربي. ولا يُصحَّح عزو المؤلفة صامتًا مع ذلك.

فيدل: تحويل العرض القانوني إلى معيار لقراءة التراجم

يستعين غيرهارد فيدل في دراسته عن الواقفين الأيوبيين في «وفيات الأعيان»، ٢٠٠٩، ص٩٧–٩٨ ح٤٧، بمقدسي، «نشأة الكليات» ص٣٥–٧٤ و«نشأة الإنسانيات» ص٤٨–٦٠، مع مادة بيترز. يستعمل عناصر الواقف والغرض والمستفيد والمال والإدارة والتمويل لتمييز الوقف القانوني من مجرد بناء خيري أو تبرع يورده خبر ترجمي. ثم يعود إلى كتّاب السبيل في ص١٠١ ح٥٥. هذه علاقة منهجية: مادة مقدسي تساعد على ضبط ما تسمح به أخبار التراجم. لا يثبت أن مقدسي انفرد بابتكار المعيار، ولا أن كل خبر لا يستوفيه ينفي وجود وقف لم تذكر تفاصيله.

تشيزاكشا: المقارنة تصبح اقتراحًا للتصميم المؤسسي

يحول مراد تشيزاكشا في «الوقف وإصلاح التعليم العالي»، ورقة منتدى كوالالمبور، ٢٢ فبراير ٢٠١٨، المقارنة إلى توصية. يستند إلى مقدسي ص٢٢٨ في ميرتون، وإلى ص٢٣٠–٢٣٦ في دارتموث، ثم يستدعي الدوام والمرونة ويقترح شخصية قانونية واستقلال إدارة للأوقاف التعليمية في ماليزيا. ويسمي في متنه مصدر الدعوى، بحسب مقتطف من صفحاتها الأولى: «‪I discovered an obscure paper written by Prof. Monica Gaudiosi explaining that the legal structure of Merton College of Oxford established in 1264, almost 800 years ago, was actually in the form of a waqf‬‎‎»، ثم يقرر أن ميرتون «‪the first ever college established in the form of an incorporated waqf or trust‬‎‎»، وحاشيته إلى مقدسي ص٢٢٨؛ فالوساطة مصرح بها. ثم يقول: «‪Although we have definitive historical and archival evidence for everything I have said so far‬‎‎»، على حين تختم غاوديوسي بأن تحليلها لا يحسم الأثر؛ فسقط قيد الحسم في النقل. وهذه صلة بالتوصية المؤسسية ثبتت من الورقة ذات الصفحات السبع، وليست إثباتًا لسن قانون أو تنفيذ إصلاح.

تحتاج هذه النقلة إلى وصل ثلاثة أمور: ما وصفه مقدسي تاريخيًا، وما تتيحه الشخصية الاعتبارية قانونيًا، وما ينجح في ترتيب ماليزي معاصر. لا تثبت النتيجة الثالثة بالسابقتين وحدهما. وقد عرض آقوش هذه النقلة مع قول مقدسي، ثم اعترض على أطروحة غياب الشخصية الاعتبارية بالممارسة العثمانية، وسمّى كوران صراحة؛ فصارت الأطروحة التي تقوم عليها النقلة موضوعًا للنقد. كما أن تجربة دارتموث تستدعي حماية قضائية ودستورية مخصوصة، لا مجرد إطلاق وصف قانوني على المؤسسة. هذا قيد يظهر في مقدسي ص٢٣٣، حيث يجعل حماية السلطة الاتحادية والمحكمة العليا عنصرًا في المقارنة.

خوري 1984: خطاب المسؤولين عن مستقبل العلم قبل تشيزاكشا

وأقدم ما وُجد من توجيه المقابلة إلى أصحاب القرار مراجعة رئيف جورج خوري لـ«نشأة الكليات» في «‪Bulletin critique des Annales islamologiques‬‎‎»، العدد ١، ١٩٨٤، ص٣٧٢–٣٧٤. يعرض في ص٣٧٣ من الفصل الرابع أن بين الوقف والمؤسسة الخيرية الأوروبية نقاطًا مشتركة «‪qui laissent percevoir une influence de l’Islam sur l’Occident‬‎‎»، ومنها حرية المؤسس في إنشاء مؤسسته «‪sans médiation ni ecclésiastique ni gouvernementale‬‎‎». ويوافق في خاتمة ص٣٧٤ على أن مقدسي أفهم بحجة محكمة «‪qu’on ne peut pas négliger des points de rapprochement entre l’Islam et l’Occident‬‎‎». ثم يعرض في ص٣٧٤ جواب مقدسي عن سبب الافتراق: للوقف صورة دوام واحدة، وورثت أوروبا صورتين بإضافة الهيئة الاعتبارية، و«‪La forme islamique était statique, celle de l’Europe dynamique ; l’Islam travailla sous la lourde “main-morte”‬‎‎». وهذه ترجمة تكاد تكون حرفية لخاتمة مقدسي، ص٢٨٩–٢٩٠: «‪Islam’s form of perpetuity was static; that of the Christian West, dynamic. Islam laboured under the heavy ‘dead hand’ (‘main morte’) of mortmain‬‎‎». غير أنه ينقل «‪a most important factor‬‎‎» إلى «‪une cause principale‬‎‎»، فيرفع درجة القول. ويعقب خوري: «‪Idée intéressante et qui devrait faire réfléchir les responsables de l’avenir scientifique dans tous les pays arabes et islamiques‬‎‎». وهي دعوة إلى التأمل لا توصية مؤسسية كتوصية تشيزاكشا. فتوجيه المقابلة إلى المسؤولين عن العلم في البلاد العربية والإسلامية أقدم من ورقته بأربع وثلاثين سنة، وصيغة الجمود فيها لفظ مقدسي منقول قبل هوف بتسع سنين.

La traduction est en préparation ; l’article est affiché dans sa langue d’origine.

8. الوقف والأمانة الإنجليزية: نسب الفرضية ونقد دليلها

قبل مقدسي: السبق لا يساوي السلسلة

تسبق آن فان وينن توماس، ١٩٤٩، وهنري كاتان، ١٩٥٥، كتاب مقدسي في طرح صلة الوقف بالأمانة الإنجليزية. وقُرئ متن توماس. وفيه أن الفرضية طُرحت في مؤتمر عن القانون في الشرق الأوسط، عُقد في لينوكس بماساتشوستس سنة ١٩٤٨، دون تسمية صاحبها: «‪uses and trusts had been introduced into the English legal system by returning crusaders who had observed the operation of waqfs under Islamic law‬‎‎». وفيه وصف الشريعة بأنها «‪of a highly mechanical nature‬‎‎»، بإحالة إلى شاخت ١٩٣٧، ثم استثناء «‪one saving grace‬‎‎» في الحيل الشرعية، والوقف منها، وأنه «‪compared favorably with modern English trusts‬‎‎». واستقبلتها أعمال لاحقة، منها غاوديوسي وجون مقدسي وراوندز وآدم. أما كاتان فقوبلت مادته ص٢١٢–٢١٨، وصياغة احتمال الاشتقاق في ص٢١٥. ويعرض ص٢١٧–٢١٨ فرقًا بين تطور الأمانة وجمود الوقف. فالجمود عند توماس وصف للشريعة عامة لا للوقف. أما المقابلة بين تطور الأمانة وجمود الوقف فأقدم ما قُرئ منها عند كاتان، قبل كتاب مقدسي وهوف؛ ولم تثبت صلة أخذ كاتان عن توماس.

يستشهد مقدسي بكاتان في الكتاب في مسائل قانونية محددة. وفي مقالة ١٩٨٠، ص٣٩، ينقل فرضيته في أصل الأمانة بصيغة الاحتمال: «‪Henry Cattan, after tracing the history of the use and comparing it with the Islamic waqf, comes to the conclusion that the early English use may have been derived from the Islamic system of waqf‬‎‎»، ويذكر سنديه: التشابه الجوهري، وسبق الوقف زمنًا. ويحيل قبلها إلى كاتان، ص٢١٣ وح٤، في نقل بولوك ومايتلاند وفي أقدم تاريخ للأمانة في إنجلترا؛ والإحالة نفسها في قائمة حواشي محاضرته المطبوعة ١٩٩٠. فمرور الفرضية بمقدسي من طريق كاتان ثابت في موضع معين قبل الكتاب، بصيغة الاحتمال التي عند كاتان؛ ثم ينتقل منها إلى المقارنة بين الكليات. وتختلف مساهمة مقدسي في المقارنة بين الكليات وصورها التنظيمية عن سؤال منشأ جميع صور الأمانة الإنجليزية. ينبغي إبقاء «الأمانة الخيرية» و«الأمانة» الأوسع و«الكلية» و«الجامعة» متميزة؛ فتوسيع اسم المؤسسة قد يوسع الدعوى من غير دليل إضافي. وفي سؤال الجامعة لا الأمانة سبقت الكتابَ أطروحةٌ عربية موازية لرفعت عبيد سنة ١٩٧٨، عُرضت في مبحث الإجازة من القسم الخامس. وللفرضية صيغة عربية في سياق وقفي عند عبد الملك السيد، ص٢٦٥: «إن نظام الترست هذا هو في أصوله نقل عن نظام الوقف الإسلامي الذي عرفه الغرب أثناء الحروب الصليبية»؛ وإحالته في ذلك إلى كتاب لمؤلفي الورقة «يصدر قريبًا»، لا إلى مقدسي ولا إلى كاتان.

ميرتون والأسبقية: ما يقوله مقدسي بدقة

يذكر مقدسي في ص٢٢٧ مؤسسات أوروبية أُنشئت ورُصدت لها الأموال قبل ميرتون، ويشير إلى جسور ومآوٍ ومستشفيات دون توسط الأديرة أو السلطة المركزية. وفي ص٢٢٨ يفرق بين أسبقية باليول كليةً، ويونيڤرستي تبرعًا آلت إليه كلية، وميرتون كليةً ذات شخصية اعتبارية. لذلك لا تنسب إليه أسبقية ميرتون في كل مؤسسة خيرية مستقلة. كما أن احتمال تأثر كلية الثمانية عشر بما رآه جون اللندني أو سمعه في القدس يظل صياغة احتمالية، لا وثيقة انتقال.

تزداد أهمية هذا التمييز عند التلقي: ثمة فرق بين إنشاء مال مرصود داخل مؤسسة قائمة، وإنشاء مؤسسة جديدة، واكتساب مؤسسة شخصية قانونية، ونشوء هيئة حكم ذاتي. قد تقع هذه الأحداث في تواريخ مختلفة. فلا تحسم الأولية بتبديل تعريف المؤسسة بين سطر وآخر، ولا تصبح كلية ميرتون «أول جامعة»؛ هذه تسمية تخالف موضوع المقارنة.

غاوديوسي: تطبيق تفصيلي مع تحفظ صريح عن الحسم

تعتمد مونيكا غاوديوسي، ١٩٨٨، على مقدسي في مقارنة قانونية مفصلة بنظام ميرتون سنة ١٢٦٤. مواضع ص١٢٣٥–١٢٣٩ تجمع لزوم الشروط واحتفاظ المؤسس بالتعديل، والتولية والقضاء وحقوق المستفيدين؛ وتعود إليه ص١٢٥٤ ح٢٠٢ و٢٠٤. فلا يصح وصفها بأنها أخذت الجمود وأهملت المرونة. إضافتها تطبيق المقارنة على وثيقة معينة، مع بقاء التحقق من طريق الانتقال سؤالًا آخر. وفي ص١٢٣٦ ح٤٤ تنقل الحجة المالكية وترفع شق تراجع المذهب فيها، كما تقدم في القسم السابع.

وتصرح في خاتمة ص١٢٥٥ بأن تحليلها، وإن أظهر تشابهات قد تدل على أثر إسلامي، «‪is in no way determinative of such influence‬‎‎»، ثم تستعين في ص١٢٥٦ ح٢١١ بقول مقدسي في «نقابات القانون»، ص١١، في قيمة المقارنة للفهم نفسه. لذلك تحرر علاقتها بوصفها تعزيزًا تطبيقيًا مقيدًا، لا إثباتًا نهائيًا للأصل الإسلامي. وقوبلت هذه المواضع بنسخة مصورة من المطبوع في أرشيف الإنترنت، بترويسة المجلة وأرقام صفحاتها.

جون مقدسي: مساران يجتمعان في عمل واحد

في «الأصول الإسلامية للقانون العام»، ١٩٩٩، ص١٦٣٩ ح٩، يحيل جون مقدسي في فرضية الأمانة إلى كاتان وتوماس وغاوديوسي. أما الحواشي ١٠–١٣ فتستدعي جورج مقدسي في التعليم القانوني والمنهج المدرسي. لا تتحول إحالة جون إلى جورج في المسار التعليمي إلى إحالة له في أصل الأمانة دون نص. موضوع المقالة الرئيس أوسع ويبحث مؤسسات أخرى؛ وإسناد جميع حججه إلى جورج بسبب الاسم أو العنوان العام يخلق علاقة لم تثبت. ويصرح جون مقدسي في هامش العنوان بأن المقالة «‪dedicated to my father, George, whose work and encouragement inspired me on this venture‬‎‎»، ويحيل إليه في مواضع أخرى: ح٣٢٤ في نص من «كتاب أصول الدين» «‪brought to my attention and translated by George Makdisi‬‎‎»، وح٤٤٥–٤٤٨ في الإنسانيات ومقالته في سلطة التدريس، وح٤٩٧ في نُزُل المحامين. فالصلة تأثر معلن بالمشروع كله مع القرابة؛ لكنها لا تجعل جورج مصدرًا لفرضية الأمانة بعينها، إذ ينسبها جون في ح٩ إلى كاتان وتوماس وغاوديوسي. المقروء هنا المقدمة ومواضع الإحالة، لا تحقيق كل دعوى قانونية في المقال.

راوندز: اجتماع منابع متعددة في دليل مهني

يعرض «لورينغ وراوندز: دليل الأمين»، ٢٠١٢، §٨٫٣٧، نظريات منشأ الأمانة، ويحيل ح٧ إلى مقدسي ص٢٢٧–٢٤٠. ولا ينتهي حضوره هناك: تعود ح٥٤ إلى ص٣٥–٣٦ في سلطة المؤسس، وح٥٥ إلى ص٥٥ في الإدارة والقضاء. وتجمع ح١٠ توماس وكاتان وغاوديوسي. أما تفسير الجمود في افتتاح المقتطف فمن شوينبلوم، لا مقدسي؛ وتدخل أفيني في الاستدلال التاريخي لاحقًا.

المقتطف المقروء يرجح معقولية الفرضية الإسلامية، مع إبقاء الأصل محل جدل في الخاتمة. فهو استقبال قانوني متعدد المصادر، لا تصديق قضائي ولا حسم تاريخي. يبقى وصف أصل «الأمانة» أوسع من بعض موضوع مقدسي الخاص بالأمانة الخيرية والكليات، وهو فرق نطاق يستحق التعيين دون اتهام بتحريف مقصود.

أكاديمية الإغاثة ودراسة التعليم المقارن: استقبال تطبيقي ثم إعادة تداول

يحيل تقرير أكاديمية الإغاثة الإسلامية، «مقارنة فاعلية الوقف والأمانات الخيرية الإنجليزية»، ٢٠١٥، إلى مقدسي ١٩٨١ عند تشابه صك ميرتون بصك المدرسة. ثم يسند تفصيل المقارنة إلى غاوديوسي واحتمال طريق الانتقال إلى وايت ‪(A. White 2006)‬‎‎‎. يضيف هذا استعمالًا في بحث موجّه للممارسة الخيرية؛ ولا يثبت أن توصياته مأخوذة كلها من مقدسي. الباحث محمد عبد الله الندوي؛ نسبة التقرير المؤسسية مثبتة في بياناته. قُرئت الجمل الحاملة من ملف المؤسسة الرقمي، في قسم الخلفية وصفحات الملف ٧–٨؛ تعذرت المقابلة المصورة.

وتجمع مقالة نور إردينا حكيمة نورعزالي ونور سوريا محمد نور، «نظم التعليم العالي الإسلامية والغربية»، ٢٠٢١، مسارين. تحيل ص٩١ إلى مقدسي ص٢٨٦–٢٨٧ ثم ص٣٥–٧٤ في المقارنة ودور الوقف؛ وتسند ص٩٢–٩٣ قائمة تشابه ميرتون إلى تقرير محمد عبد الله. المقروء يثبت أخذًا مباشرًا إلى جانب وسيط مصرح به. لكن القائمة المنقولة لا تصير بذلك دليلًا تاريخيًا مستقلًا، ولا تنسب جميع عناصرها إلى مقدسي؛ إذ يسند التقرير تفصيلها إلى غاوديوسي. والمقابلة بص٢٨٧ من مقدسي تؤيد وجود المقارنة بين الفقيه والصاحب والمتفقه وبين الزميل والطالب الأوروبيين؛ فهي موضع أدق من إحالة باب الوقف الواسعة، دون أن تحسم صحة الانتقال تاريخيًا. ويرد مقدسي في أربعة مواضع أخرى من المقالة: ص٧٣ في مراحل نشأة المؤسسة التعليمية من المسجد إلى مجمع المسجد والخان إلى المدرسة، وص٨٨ في الجامع وحلقاته، وص٩٤ في الإجازة، وص٩٥ في إسهام الإسلام بنظام الكلية.

دارتموث عند هوف: إحالة مجاورة تختلف وظيفتها

تفتح ح٥٤ عند هوف، ص٤٣٠–٤٣١، طريقًا آخر إلى معالجة مقدسي لدارتموث، بإحالة إلى ص٢٢٩–٢٣٧. وظيفتها توضيح تطور الشكل المؤسسي للكليات الغربية الحديثة ووضع دارتموث الدستوري. وهي إحالة مباشرة في تاريخ المؤسسة الجامعية، وتدرج هنا قرينة مجاورة إلى جانب موضعي تشيزاكشا ولورينغ وراوندز، دون عدها علاقة وقفية مستقلة أو دليلًا جديدًا على الانتقال من الوقف إلى الأمانة. اختلاف الوظيفة لا يزول بوحدة المثال؛ فالسؤال هو ما الذي صنعه المثال في الحجة، لا عدد مرات وروده.

آدم: إعادة بناء مع اعتراف ببقاء فجوة الدليل

في «من الوقف إلى المؤسسة»، ٢٠٢٠، ص٥٧–٥٩، يستعيد توماس آدم الفرضية وينقد قصور دليلها وعدم إحكام التمييز بين تأسيس مؤسسة وتمويل مؤسسة موجودة. ويقر بعدم ظهور دليل تاريخي جديد يؤيد تفسير مقدسي؛ فإضافته إعادة تصنيف تدعم الفرضية، لا وثيقة انتقال مكتشفة. مقالته سنة ٢٠١٩ عمل مستقل لم يُفتح متنه، ولا تُسد مقابلته بقراءة هذه المقالة.

ينفي آدم في ص٦٠–٦٢ السابقة داخل أوروبا المسيحية ويسمي ميرتون أول حالة موثقة. وتقابل هذه الدعوى مباشرة بما في مقدسي: مقدسي نفسه ص٢٢٧ يذكر مؤسسات أوروبية خاصة أسبق، ثم يميز ص٢٢٨ اكتساب الكلية الشخصية الاعتبارية. لا تُبطل هذه المقابلة حجة آدم كلها، لكنها تجعل تعريف المؤسسة ونوع الأسبقية شرطًا لازمًا للحكم على الاختلاف. وليست كل معالجة مؤيدة لمقدسي خالية من النقد؛ آدم يناقش تصنيفه ثم يحاول تقوية فرضيته به. المقالة المقروءة منشورة في مجلة العمل الخيري الإسلامي والمجتمع المدني، ولا تُدمج بمقالة مجهولة الهوية في دورية أخرى.

حدود الشبكة: شوينبلوم وأفيني وغفيليسياني وحسيب

وقُرئ شوينبلوم ١٩٩٩ كاملًا فلم يرد فيه جورج مقدسي؛ والاسم فيه مرة واحدة لجون مقدسي، ح٥١. وسنده في الأصل الإسلامي كاتان وغاوديوسي، ح٣، وخاتمته ص١٢٢٦: «‪whereas the waqf has largely remained a static institution, the trust has proven remarkably flexible‬‎‎». ومطلع راوندز في §٨٫٣٧ مقتبس بنصه من شوينبلوم ص١١٩٢ مع عزوه في ح١، ولا يدخل مقدسي في هذا المطلع إلا بالحاشية السابعة؛ ثم يعود في ح٥٤ وح٥٥ كما تقدم. وقُرئ باورز ١٩٩٩ كاملًا وحواشي عمله ١٩٩٣ كلها، فلا يرد فيهما مقدسي؛ وسنده في سبق الوقف كاتان. أما مقالة أفيني ١٩٩٦ فلم يُفتح متنها، والمتاح فقرتها الأولى. وأطروحتها فيها أن أصل الأمانة يُطلب في ظروف نشأتها، لا في نظم سابقة «‪at best, only superficially similar in structure‬‎‎». ثم تقيد: إن طُلب للـ‪use‬‎ نموذج خارجي فالوقف هو الذي «‪most prominently influenced the development of the use‬‎‎». أما قناة الرهبان الفرنسيسكان فعرض لما تقول به «‪the Islamic theory‬‎‎». فالكتابة القانونية الأمريكية تمر بمقدسي عند غاوديوسي ثم راوندز، ولا تمر به عند شوينبلوم وباورز. وتعرض غفيليسياني في «الأصل الإسلامي»، ٢٠٢٤، معارضة للفرضية في الملخص، وتكشف الحواشي المنشورة اعتمادها على غاوديوسي وشوينبلوم وكوران وعباسي؛ وقُرئت الحواشي ١–٥٦ والثبت كاملًا فلم يرد فيهما جورج مقدسي، وقُرئت ص٢٣–٢٤ من المتن، وفيها الفرضية بصيغة المبني للمجهول: «‪It was suggested that the waqf could serve as a source of inspiration for the creation of the common law trust‬‎‎»؛ وبقيت ص٢٥–٣١. علاقتها الثابتة بالفرضية ومصادرها، لا رد مباشر محقق على مقدسي. وفي هذا المسار تضيع نسبة جملة لمقدسي: تنقل غاوديوسي، ص١٢٥٦، قوله إن النظامين «‪Both legal systems were indigenous, national laws; both were based on custom‬‎…»، وتحيل في ح٢٠٩ إلى «نقابات القانون» ص١٦؛ ثم ينقلها ثانوس زارتالوديس، ٢٠١٢، بلفظها ويعزوها إلى غاوديوسي ص١٢٥٦. ولم يُقابل موضعها في نص مقدسي نفسه.

أما أسامة إبراهيم حسيب، في «النظم القضائية والتشريعية في إنجلترا عهد هنري الثاني»، ٢٠١٢، ص٢٤٣–٢٤٤ ح١١٥، فيحيل إلى غاوديوسي وهولدزورث في التشابه واحتمال الأخذ. لم يرد مقدسي في النص المفحوص. يثبت بذلك تداول عربي لغاوديوسي، ولا يثبت أن كل ما أخذه حسيب منها يرجع إلى مقدسي. كذلك رقم الصفحة الذي يعطيه لغاوديوسي لا يطابق ترقيم المقالة المعروفة، فتظل مقابلة الموضع المحدد معلقة. صُححت نهاية مقاله إلى ص٢٤٤؛ يبدأ من ص٢٤٥ مقال آخر جمعته الفهرسة في المقطع نفسه.

La traduction est en préparation ; l’article est affiché dans sa langue d’origine.

9. التلقي العربي والترجمة: أين تغير القول؟

مراجعا «نشأة الكليات»: اعتراضان ومصدران للقول

في ص٨٨ من طبعة مدارات، ٢٠١٥، يعترض محمد علي حبشي وعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان على تفسير سعة الواقف بالمصالح الفردية، ويؤكدان المصلحة العامة وخصوصية ملك المؤسس الذي تبرع به. العبارة التي يناقشانها لشاخت مستشهدًا بها عند مقدسي؛ فحذف شاخت يغير سلسلة النسبة. أما ح٥٥ في مطلع الفصل الرابع فترد على نفي الاعتراف بالشخصية القانونية بذكر الوقف والمساجد والمستشفيات. ليس الاعتراضان مسألة واحدة ولا شاهدين مستقلين من كل مراجع.

الموضع الثاني يثبت نقدًا عربيًا مباشرًا، لكنه لا يقدم وحده تحقيقًا مفصلًا لأهلية الكيان أو فرقًا كاملًا بين مال مرصود وهيئة ذات أعضاء. ويبقى رقم صفحته التفصيلي في نطاق ص٣٤٧–٣٤٨ بحاجة إلى صورة الطبعة؛ يحدد هنا بالفصل والحاشية. كما تحمل الترجمة تعليقات أخرى على تدريس العلوم في الخفاء، ص١٦١ و٤٣٦؛ لا تتحول هذه التعليقات إلى إثبات بوقفيات معينة لمجرد صلتها بحدود التعليم. تسمية المراجعين في الثبت من صفحة العنوان؛ ورد الأول في شكر المترجم بصيغة محمد بن علي الحبشي.

محمد مصطفى: تغير في قيد واحد لا اتهام شامل للقراءة

ينقل محمد مصطفى في قراءته المنشورة بنماء، ٢٤ يونيو ٢٠١٥، تحت «الوقف»، أن نصوص الواقف كنصوص الشرع «من حيث الوجوب». لكن ترجمة مقدسي ص٨٩، وأصله الإنجليزي ص٣٥، يعرضان تقييد ابن تيمية التشابه بالفهم والدلالة مع نفي التسوية في وجوب الاتباع. هذه حالة تغير محدد في القيد يمكن إثباتها بالنصين؛ ليست مجرد اختلاف في سؤال القارئ. ولا تقتضي تعمد التحريف أو الحكم على جميع القراءة بهذا الموضع. ويدافع مصطفى في موضع آخر عن مقدسي ضد المراجعين في علاقة المذاهب؛ ذلك رد على رد في موضوع آخر، لا جواب عن الشخصية القانونية. ثبتت نسبة القراءة وتاريخها من مصدرها في نماء؛ إعادة نشرها لا تنشئ مؤلفًا آخر.

ترجمة بسيوني: تغيير اتجاه الاعتراض ودلالة التأسيس

أُتيحت ترجمة عمرو بسيوني لـ«نقابات القانون» في مركز نهوض سنة ٢٠٢٠، عن نسخة مقدسي المنقحة ١٩٨٥–١٩٨٦. إنها قناة لتداول الحجة، وليست تصديقًا مستقلًا لها. تكشف المقابلة البصرية أن الأصل ص٦ ينفي الشخصية القانونية رغم قول سنتيلانا المخالف؛ أما العربية ص٨ فتصل النفي بقول سنتيلانا على وجه يمكن أن يحول المعارضة إلى اتفاق. يثبت الفرق التركيبي، ولا يُستنتج منه تفصيل موقف سنتيلانا دون قراءة مرجعه.

وفي الأصل ص١٥ يرد وصف ‪unchartered‬‎‎، أي غير منشأة بميثاق، و‪unincorporated‬‎‎، أي غير مؤسَّسة اعتباريًا. تترجم العربية ص٢٢ الأولى «غير مؤجرة»، وتترجم الثانية بألفاظ منها «فردية» و«غير مدمجة». يغير ذلك معيار المقارنة من التأسيس القانوني إلى الإجارة أو عدد الأعضاء. الصياغة المصححة في هذه الدراسة أن وجود جماعة مهنية لا يتوقف في حجة مقدسي على اكتسابها شخصية اعتبارية. لم يُعدل ملف الترجمة الأصلي؛ عُين الخطأ وأثره في فهم الشبكة.

العدوي: مدخل إلى استقبال عربي متعدد القضايا

لا يقتصر تلقي أحمد العدوي لمقدسي على حاشية البيمارستان. أتاح الرجوع إلى صور ترجمة نشأة الإنسانيات قراءة مناقشة المذهب والنقابة في المقدمة، وربط حاشيتي الطب ص٢١٢ و٢١٥، وفحص تعقيبه على الرقابة على الكتب ص٢٢٥. وتقتضي كثافة هذه المادة تحريرها في قسم مستقل تالٍ، مع فصل كلام المترجم عن المتن، وتصحيح الأحكام التي بُنيت على نص رقمي ناقص أو مشوه.

عرض مجلة الوقف والقنوات المجاورة

يعرض العدد السادس من «مجلة الوقف»، يوليو ٢٠٢٢، ص٢٥٨–٢٦٠، مضمون الترجمة في الحرية والنظارة والقضاء والمرتبات وتغير الغلة، وينتهي بتقويم إيجابي للإدارة وآثارها التعليمية. هذا تلقي عربي تعريفي وتقويمي يدخل في الاستيعاب بوظيفته المحددة. لم يثبت اسم كاتبه؛ وعبارة «إعداد: جورج مقدسي» تصف الكتاب المعروض ولا تجعل مقدسي مؤلف العرض المنشور بعد وفاته.

وتدخل ترجمة مراجعة حميد دبشي لـ«نشأة الإنسانيات» (ترجمة مصطفى هندي، أثارة، ٢٠٢١) في قناة تداول تفسير مقدسي الحضاري، لكن ذكرها مصادر الوقف لا يعين حكمًا وقفيًا تفصيليًا. كذلك ثبتت في الدوريات إحالات تعليمية عند نقولا زيادة وبيتر أوبراين، ولم تثبت في المواضع المفتوحة منهما علاقة وقفية تضاف إلى العينة. وتقديم بشير موسى نافع ثبتت نسبته دون نص قابل للمقابلة في المواضع المحصلة؛ فلا يُنسب إليه موقف من الوقف بسبب التقديم وحده. هذه قيود في مواد معينة، لا حكم بضعف التلقي العربي أو غيابه.

ترجمة 1961 وندوة البنك الإسلامي للتنمية والصلاحات والمقالات المكرسة: قنوات عربية في الوقف والتعليم

يستعمل سامي محمد الصلاحات ترجمة «نشأة الكليات»، جدة ١٩٩٤، في «دور الوقف في تفعيل التعليم العالي في الجامعات الإسلامية»، وهو قراءة في خطة مشروع «مؤسسة الوقف للدراسات العليا». نُشر في «مجلة الجامعة» لاتحاد جامعات العالم الإسلامي بالرباط، ع٤، ص٦٧–٩٣؛ وسنته ٢٠٠٤ في صفحة عنوانه، و١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م في «كشاف الوقف» القطري. يحيل ست مرات إلى الترجمة، ثلاث منها في الوقف: خان دعلج لطلبة الشافعية، ح٢١؛ وفتوى الأصبحي في عوائد وظيفة معلم القرآن، ح٣٠ إلى ص٨٣؛ ووقف الكتب في دار علم جعفر الموصلي بنص لياقوت «نقلًا عن» مقدسي، ح٤٢. فهذه نقلة لمادة مقدسي التاريخية في تمويل التعليم بالوقف إلى خطة مؤسسية، كتبها مستشار في مؤسسة وقفية عربية؛ وليس فيها مقارنة بالغرب ولا ذكر للشخصية الاعتبارية.

وفي النقل ثلاثة تغييرات، ظهرت بمقابلة الموضعين بطبعة مدارات، وهي ترجمة المترجم نفسه، ص٧١–٧٣ و١٤٠، وبالأصل الإنجليزي، ص٢٣–٢٤ و٧٤. أولها تعميم ليس عند مقدسي: «كانت أغلب الخانات تُدار بأموال الوقف التي أوقفت للتعليم». فالخان عنده عقار موقوف يُدرّ الريع على مؤسسة الوقف، «‪Khans were also income-producing waqf property‬‎‎»، ثم يذكر خانات بعينها وُقفت سكنًا للطلبة. وثانيها دمج خانين في خان. ففي البحث أن الخانات «غالبًا ما تقابل المسجد أو المدرسة»، ويضرب لذلك مثلًا خان دعلج، وفيه أن طلبة الخان «ما بين (١٠–٢٠) طالبًا»؛ والمقابلة والعدد عند مقدسي لخان باب المراتب. وفيه أن الخان «استمر حتى ٥٢١هـ»، وهي عند مقدسي سنة وفاة المخبر الذي شهد بقيامه إلى زمن كتابته.

وثالثها، وهو أثقلها، في الحكم الفقهي. يُقدَّم للفتوى في البحث بعبارة: «بل وحسب شروط الواقف يُصرف للمعلم راتبه الشهري سواء كان هناك طلاب أو لم يكن». ولفظ الأصل «‪the teacher could be paid only for actually teaching‬‎‎»، وفي الفقرة التالية من الترجمة: «فالمدرسون يدفع لهم أجرهم عن التدريس الفعلي للطلبة». ثم تنتهي الفتوى عند «ولا يجوز نقل العوائد إلى بلدة أخرى»، فيسقط قيدها: «طبقًا لآراء الفقهاء المتقدمين، وإن كان المتأخرون منهم أجازوا ذلك»، ويصير المنع مطلقًا. ويلي رقم الحاشية معنى فقرة مقدسي التالية: «علمًا أن الوقف لا يعطى للباحثين والمؤلفين». ويُضاف بعد ذلك تعميم ثانٍ: «المال الوقفي قد صاحب هذه المراحل الثلاث»، وهو توسيع وقفي لتحقيب مقدسي الثلاثي. فالصلة الوقفية ثابتة، ومعها تغير في قيد الحكم من جنس ما وقع عند محمد مصطفى. والمقابلة بطبعة مدارات لا بطبعة جدة، لأن صفحتي جدة لم تُتاحا؛ ولفظ الفتوى في البحث يطابق لفظ مدارات حرفًا، والمترجم واحد؛ فيرجح أن نص جدة في هذا الموضع هو نص مدارات. والمقروء من البحث نسخة شبكية، والمطبوع لم يُعاين.

وأقدم من بحث الصلاحات ورقة عبد الملك أحمد السيد «الدور الاجتماعي للوقف»، المقدَّمة إلى الحلقة الدراسية لتثمير ممتلكات الأوقاف التي عقدها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية في جدة، ٢٠/٣–٢/٤/١٤٠٤هـ، ٢٤/١٢/١٩٨٣–٥/١/١٩٨٤م. ونُشرت في وقائعها «إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف»، بتحرير حسن عبد الله الأمين، ط١ ١٤١٠هـ/١٩٨٩م، وط٢ ١٤١٥هـ/١٩٩٤م، ص٢٢٣ وما بعدها. تحيل الورقة إلى مقالة مقدسي «‪Law and Traditionalism in the Institutions of Learning of Medieval Islam‬‎‎»، ١٩٧١، في ستة مواضع على الأقل، كلها في الوقف والتعليم. ففي ص٢٣٨، بإحالة إلى ص٨٠، أن مخصصات المدارس «كلها كانت تأتي عن طريق الوقوف التي حبسها رجال الإحسان من المسلمين على هذه المعاهد العلمية». وفي ص٢٤١، بالإحالة نفسها، أن الواقفين كانوا ينشئون للأساتذة مدارس تلائم اتجاهاتهم، وأن الأساتذة كانوا «يقومون في بعض الأحيان بإضفاء نوع من التأييد والتعضيد الذي يحصلون عليه من العامة». وفي ص٢٤٥، بإحالة إلى ص٨٦، أن إيقاف المكتبات والكتب أبقى التعليم حيًا «في العصور الوسطى أو حتى في العصور الداكنة التي مرت على المسلمين». وفي ص٢٦٢، بإحالة إلى ص٨١، منح طلبة نظامية نيسابور. وفي ص٢٦٥، بإحالة إلى صفحات المقالة ٧٧–٨٠ باسم محرر المجلد، أن خزائن الكتب الأوروبية كان ينفق عليها «بموجب النظام الغربي المعروف بنظام الترست». وفي ص٢٩١، بإحالة إلى ص٧٧، أن مسائل العلماء المسلمين «كانت هي العوامل الحقيقية لنهضة أوروبا ويقظتها وإلى نشوء الجامعات الغربية». وتحيل في ص٢٧٩ إلى مقالته «‪The Topography of Eleventh Century Baghdad‬‎‎»، ١٩٥٩، في إحراق دار العلم الموقوفة، وفي ص٢٤١ إلى الطيباوي. فهذا أقدم ما وُجد من الاستعمال العربي المباشر لمقدسي في سياق وقفي، وفيه أطروحة الأثر في الجامعات الغربية. والأوصاف أوصاف المتلقي لمضمون الصفحات، لا لفظ مقدسي، لأن مقالة ١٩٧١ لم تُتح. والمقروء الطبعة الثانية ١٩٩٤، وفيها، ص٢٣٦ ح١، إحالة إلى مادة «‪Madrasa‬‎‎» في الطبعة الثانية من الموسوعة الإسلامية، وقد صدرت المادة في كراساتها سنة ١٩٨٥. فالمطبوع منقح بعد الندوة، ولا يتقدم تاريخ إحالاته إلى مقدسي الطبعةَ الأولى ١٩٨٩، ولم تُعاين؛ فسبقها ترجمة «نشأة الكليات» معلق على مقابلة تلك الطبعة.

وأقدم منها قناة ترجمة. ترجم إحسان عباس مقالة مقدسي «‪Muslim Institutions of Learning in Eleventh-Century Baghdad‬‎‎»، المنشورة في ‪BSOAS‬‎ سنة ١٩٦١، بعنوان «مؤسسات العلم الاسلامية ببغداد في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر»، في مجلة «الأبحاث» البيروتية، السنة ١٤، الجزء ٣، سبتمبر ١٩٦١، ص٢٨٥–٣٢٥، والجزء ٤، ديسمبر ١٩٦١، ص٤٨١–٥٢٣. ثبت العنوان والصفحات بنص فهرس المجلة من إعداد نوال مكداشي في مكتبة يافث التذكارية، ونشر الجامعة الأمريكية في بيروت سنة ١٩٦٩، في كشافي المؤلفين والمترجمين؛ والعنوان ترجمة حرفية لعنوان مقالة ‪BSOAS‬‎‎، فثبت الأصل. وتسميها مداخل أخرى «رعاة العلم»، منها «الكشاف الجامع لأدبيات الأوقاف»، الكويت ٢٠٠٨، المدخل ١١٣٧١، ص٩٢٣، وهو يدرجها تحت «الوقف على البحث العلمي». والراجح أن هذا الاسم عنوان قسم في الأصل، «‪Patrons of Learning‬‎‎»، ص٢٩، أُطلق على المقالة كلها. فهذا تلقٍّ بالتصنيف، تجعل به مؤسسة وقفية المقالة من أدبيات الوقف. ويحيل إليها خالد كبير علال في «نشاط الحنابلة التعليمي والعلمي في بغداد» إحالة مباشرة في تمييز المسجد من المدرسة عند الحنابلة، وهو تلقٍّ تعليمي مجاور. وبهذه الترجمة دخلت كتابة مقدسي في مؤسسات العلم العربية سنة ١٩٦١، قبل ترجمة «نشأة الكليات» بثلاث وثلاثين سنة، وقبل إحالة رافق ١٩٨٢. وفي الأصل مادة وقفية صريحة: وقف دار العلم ودار الكتب، ص٨–٩؛ وأصل الكليات في الوقف وغرضه وإدارته، ص١٥–١٦؛ وبنود وقفية النظامية الستة عن المنتظم، ص٣٧–٣٨. أما لفظ إحسان عباس في هذه المواضع فلم يُقرأ، لأن الجزأين خارج الأرشيف الرقمي للمجلة وخارج أرشيف الإنترنت.

ووُجدت ست مقالات عربية محكمة مكرسة لمقدسي بين ٢٠١٨ و٢٠٢٦. فُتحت متون أربع منها، وفي ثلاث صلة وقفية تدور على وقفية النظامية وصفة المدرسة في القانون. ففي مقالة عريوات وخليفي، ٢٠٢٦، عرض لاستدلال مقدسي بالوقفية التي نقلها ابن الجوزي، ص٤٢١، ثم اعتراض على قراءته شرطها، ص٤٢٢: «والذي لم يحسن مقدسي قراءته، ذلك أن الانتماء إلى الشافعية في الأصول لا يقصد به هنا إلا الانتماء إلى المذهب الأشعري». وعند مقدسي في مقالة ١٩٦١، ص٣٧–٣٨، أن «أصول الفقه» في الشرط نظرية التشريع، وأن الفقيه قد يتبع في الفقه مذهبًا وفي أصوله آخر. فالخلاف على معنى لفظ في شرط الواقف، والواسطة المصرح بها «الإسلام الحنبلي» بترجمة سعود المولى، وصفحتها عندهما ٥٤. وفي مقالة الفوالجة ونصيرات، ٢٠٢٤، ص٥٨٠، عرض موافق للوقفية بالواسطة نفسها، وتحيل حواشيها ٦٥ و٦٧ و٦٩ إلى «الإسلام الحنبلي» ص٥٣–٥٦؛ وفيها تُسمّى الوقفية «الإجازة» كما سمّتها الترجمة، ويُنقل أن نظام الملك أسس المدرسة «بصفته الشخصية لا بصفته الرسمية». وفي مقالة مصباح، ٢٠٢٢، ص١٣٩، عرض لرد مقدسي على فان برشم من ملحق «نشأة الكليات»، بإحالة إلى ص٥٦٧ من الترجمة: «فالمدرسة بحكم كونها وقفًا عبارة عن ممتلكات خاصة مخصصة على سبيل الأمانة لغرض عام». والرابعة، للمعيوف ٢٠١٨، ترجمة لمقالة مقدسي في التصوف والحنابلة عند ماسينيون، ولا وقف فيها. وبقيت مقالتا الغامدي وعبد الصمد، ٢٠٢٤، مغلقتين؛ وفي مستخلص الأولى أطروحة التعليم المقارن، وعنوان الثانية في علم الكلام.

أربعة مواضع من الشارخ: حدود الإحالة التعليمية والاجتماعية

يحيل محمد أركون، في «ابن رشد رائد الفكر العقلاني والإيمان المستنير»، ١٩٩٩، ص٢٣ وح٤ص٢٦، إلى كتابَي مقدسي مع جانيت أبو لغد في اختلاف الأطر الاجتماعية للمعرفة بين ضفتي المتوسط. لا تذكر الجملة الوقف، ولا تثبت نقدًا مباشرًا لمقدسي. ويستند فالح عبد الجبار، «العولمة والثقافة»، ٢٠١٥، ص٩١ وح١٨ص١٠٢، إلى مقدسي وبيارد دودج في علاقة المدرسة الدينية بتقسيم العمل الاجتماعي، ويضم إلى وظائفها إعداد متولي الأوقاف. ثبت استقبال اجتماعي بإسناد مشترك؛ ذكر المتولين لا يثبت أن جميع المدارس المذكورة موقوفة أو أن مقدسي مصدر التفسير منفردًا.

وتعرض وفاء صارم، «قراءة جديدة عن المدرسة الأيوبية الدمشقية فكريًا وأثريًا»، ٢٠١٣، ص٢٨٦ وح٣ص٣٠٣، قول مقدسي عن نشأة المدرسة من الخانات، بإحالة إلى الكليات ص٢٧. هذا تلقي لأطروحة مؤسسية مجاورة، لا تلقي مثبت لحكم وقفي في هذه الجملة. وقبلها يستحضر عبد الكريم رافق، «جوانب من التاريخ العمراني والاجتماعي والاقتصادي في غزة»، ١٩٨٢، ص١٩ وح١٠٩ص٤٩، مقالة مقدسي ١٩٦١ لتأطير احتمال اختلاف وظيفة الجامع والمسجد. يصرح رافق بعدم معرفته انطباق هذا التفريق على غزة ويعرض بدائل؛ فالإحالة هنا أداة سؤال، لا إعلان تبنٍ أو دليل نقل نظام بغداد إلى غزة.

تكمل هذه المواضع استقبال الإنسانيات والتعليم خارج محور العدوي، مع تماثل معيار الإثبات: قرئ المتن والحاشية، وفصلت العلاقة التعليمية والاجتماعية عن القانونية الوقفية. ولا تجمع المواضع الأربعة لتكوين أربع نظريات عن الوقف. وأرقام العدد والعناوين في النص الرقمي لمقال صارم متفاوتة؛ لذلك تثبت إحالة المقال ورابطه وقيد الصورة في الثبت، دون تصحيح ما يحتمل أن يكون خطأ استخراج بالحدس.

La traduction est en préparation ; l’article est affiché dans sa langue d’origine.

10. أحمد العدوي: ما يمسّ الوقف في المقدمة والحواشي

المصدر المستعاد وما يلزم تصحيحه

تكشف مقدمة أحمد العدوي وحواشيه تلقيًا يجمع تقدير مشروع مقدسي والاعتراض على بعض أركانه. ويعرض هذا القسم ما يمس الوقف منها: صفة منشئ المدرسة، والمذهب والنقابة وسلطة الجماعة، وتمويل الطب، وحفظ الكتب، ورعاية الطلبة، والوصية والتعدي على الكتب الموقوفة. أما ما سوى ذلك، كسبق كريمر ومسألة الدكتوراه وأصول الفقه والحواشي الأدبية، فقد نُقل بلفظه إلى الملحق. وهي في الحالين مصدر مستقل لتحليل الاستقبال العربي، ودليل إلى دراسات أخرى ينبغي فتحها؛ ولا تُختزل في تحسين لغة الترجمة أو تصحيح أسماء الأعلام.

استُعملت هنا صور الطبعة الأولى من نشأة الإنسانيات عند المسلمين وفي الغرب المسيحي، ترجمة وتقديم وتعليق أحمد العدوي، القاهرة: مدارات، يونيو ٢٠٢١، ورقمها الدولي ‪ISBN 978-977-6459-46-5‬‎‎. تحققت بياناتها من صفحة النشر. ثبت أن المقدمة تنتهي ص٩٩. وفي النسخة المصورة سقط ص٥٤–٥٥ من عرض مؤلفات مقدسي؛ النسخة الأرشيفية الثانية تكرر السقط، بينما تتصل صفحات المناقشة النقدية ص٥٩–٩٨. أُعيدت قراءة المواضع الحاكمة، وصحح ذلك المذكرة السابقة التي جعلت ص٩٢ نهايتها، وقصرت القول على ما بقي سليمًا من النص الرقمي. كما صححت الصور أرقام حواشي الطب إلى ص٢١٢ و٢١٥، وحاشية الكتب إلى ص٢٢٥. تُنسب المقدمة والحواشي الموقعة إلى العدوي، ويُفصل عنهما كلام مقدسي المترجم.

سيرجانت والفاروق وباش أوغلو: المذهب والنقابة وسلطة الجماعة

يهيئ العدوي للمقارنة في ص٧٦–٧٧ بالفصل بين الغاية والمنهج والجهة المنشئة، ثم يعيد في ص٨١–٨٢ خلاف كلود كاهن ومقدسي في صفة منشئ النظامية: هل أنشأها نظام الملك بوصفه وزيرًا أم فردًا مسلمًا ثريًا؟ ويتصل به الفرق بين تنظيم المذهب وعدم تمتعه بشخصية اعتبارية تحصنه بقوانين. لذلك يلزم تمييز الصفة التي يصح بها الوقف من النفوذ الذي يملكه الواقف سياسيًا، وتمييز قدرة الجماعة على تنظيم التعليم من وضعها القانوني. والنص هنا عرض العدوي للخلاف، فلا يغني عن أصل كاهن حيث يراد الحكم على عبارته.

يعرض العدوي في ص٨٣ اعتراض روبرت برترام سيرجانت: وجود طوائف مهنية أو عرقية ذات ترتيب داخلي لا يكفي وحده لإثبات نقابات، ولا يسوغ تلقائيًا عد المذهب السني تنظيمًا نقابيًا متطورًا. ويوافقه العدوي جزئيًا على احتمال مبالغة مقدسي في إثبات الطبيعة النقابية. لكنه يختلف معه في وزن القضية داخل الأطروحة: إثبات جذور إسلامية لبعض عناصر الكلية أضعف من إثبات استعارة نظامها وإجراءاتها مع التكيف، والأخير هو ما يفهمه العدوي من مراد مقدسي. يفتح ذلك خلافًا في مقدار ما ينبغي إثباته، فوق الخلاف في وجود النقابات نفسه. إحالة العدوي: سيرجانت، مراجعة نشأة الإنسانيات، مجلة الدراسات الإسلامية، ٤/٢، يوليو ١٩٩٣، ص٢٤٣.

وتضيف ص٨٣–٨٤ اعتراض محمد الفاروق، كما ينقله العدوي، على مقدار الدليل التنظيمي في وصف المذاهب بالنقابات. يقبل العدوي خصوصًا أن رئيس المذهب لا يملك سلطة عريف الطائفة المهنية في الاستبعاد والمنع؛ ثم يرد القارئ إلى كلام مقدسي نفسه عن المسؤولية الفردية للفقيه وجرح أفراد المذهب وتعديلهم في كتب التراجم، ص١٦٩–١٧٠. فهذا نقد يستعمل شاهدًا من داخل مقدسي لتقييد صورة التنظيم المستنبطة منه. ولا تعني السمعة العلمية المتبادلة أو ترتيب التلاميذ ثبوت سلطة جماعة ملزمة على أعضائها. يبقى أصل مراجعة الفاروق غير مقابل؛ والمثبت هنا عرضه في مقدمة العدوي وموافقة العدوي المحددة عليه.

ويضع العدوي بإزاء هذين الاعتراضين تقدير تونجاي باش أوغلو لمعالجة مقدسي، ص٨٤. وتُظهر مقابلة أصل باش أوغلو، «جورج مقدسي»، مجلة بحوث القانون الإسلامي، العدد ٤، ٢٠٠٤، ص١٠٢–١٠٤، تمييزًا مفيدًا: الشكل القانوني للهيئة الغربية ليس هو محتواها الاجتماعي والتنظيمي، ومقارنة المحتوى لا تستلزم استيراد الشكل القانوني. وفي عرضه تتوزع الوظائف بين الوقف قاعدة مالية، والنقابة تنظيمًا للاستقلال المهني، والإجازة، أي شهادة الدكتوراه «الاحتكارية»، لمنح الفقهاء احتكار تحديد الأرثوذكسية الدينية («‪dini ortodoksinin belirlenmesi için gerekli tekeli‬‎‎»)؛ ويقرر أن الوقف بحسب أحكامه يقيمه الفرد المسلم لا الحكومة. يثبت ذلك قراءة مباشرة متصلة بالوقف؛ لكنه لا يكفي لإثبات تحقق الاستقلال في كل مؤسسة أو مطابقة سلطة المذهب لسلطة النقابة الحرفية.

تقتضي هذه المناقشة فصل ثلاثة كيانات تداخلت في بعض القراءات: أموال المدرسة الموقوفة، وجماعة المنتسبين إلى المذهب، والهيئة القانونية الغربية. قد يمول الأول نشاط الثاني من غير أن يمنحه جميع خصائص الثالث. وبذلك تتصل مناقشة العدوي بنقد أرجومند للشخصية الجماعية وبنص مقدسي الذي لا يساوي النقابة الإسلامية بالهيئة ذات الشخصية؛ وهي مقارنة تحليلية تنشئها هذه الدراسة، لا دليل على اطلاع العدوي على أرجومند. كما أن تقييد الطبيعة النقابية لا يبطل بذاته ثبوت التعليم أو الراتب أو النظارة داخل الوقف.

الطب: حاشيتان تختبران معنى التعليم المؤسسي

سبق العدوي حاشيتي الطب بمناقشة في المقدمة، ص٦٩ و٧١–٧٢. فهو يقترح أن ضعف الانتشار الحنبلي يساعد في تفسير دخول الكلام والمنطق بعض المدارس الشرقية والعثمانية، ثم يعترض على حصر التعليم المنظم والإجازة في الفقه، مستحضرًا تنوع علوم المستنصرية وتعلم الطب والتفلسف عند ابن أبي الأشعث. يختلف وضع الحجتين: الأولى تفسير يقترحه المترجم ويحتاج تحققًا تاريخيًا في كل إقليم؛ والثانية أمثلة يختبر بها اتساع تعميم مقدسي. لا يثبت تعدد العلوم وحده أن نظام الإجازة وسلطة منحها كانا متماثلين بينها.

يعترض العدوي في ص٢١٢ على إخراج الطب من مناهج التعليم المؤسسي، مستدلًا بالبيمارستانات الوقفية التي يجتمع فيها التعليم والممارسة والإنفاق من ريع الوقف. ثم يعود في ص٢١٥ عند تقرير مقدسي أن الأطباء كانوا يدرسون الطب في المستشفيات، فيذكّر بالقضية السابقة ويبين أنه يفهم المؤسسات المقصودة على أنها المؤسسات الوقفية التي تُدرّس فيها العلوم. لذلك لا يجوز رد اعتراضه بمجرد الإشارة إلى أن مقدسي عرف تدريس الطب في المستشفيات؛ فقد بنى العدوي حاشيته الثانية على هذا الإقرار نفسه.

موضع الاشتباك هو حدود الفئة: هل التعليم المؤسسي اسم لجميع التعليم الذي تسنده مؤسسة موقوفة، أم اسم مقيد لتنظيم مدارس الفقه ومناهجها؟ بحسب الأول يورد البيمارستان استثناءً مؤثرًا في الإطلاق؛ وبحسب الثاني يلزم فحص التعريف وحدوده قبل الحكم بالتناقض. تؤيد معاينة الناشر للأصل الإنجليزي ص٢٣ أن مقدسي ناقش رقابة الدولة على رئاسة الطب، وتؤيد مقتطفات الأصل ص٦٠ و٦٢ وجود عبارتي التعليم المؤسسي والتدريس في المستشفيات؛ ويرجح فهمَ العدوي لفظُ مقدسي نفسه في ص٢١٥ من الترجمة، تحت رأس «المؤسسات غير الوقفية، الخاصة والتابعة للدولة»: «المفكرين الذين كانت مجالات اختصاصاتهم جزءًا من التعليم المؤسسي، ولكنهم لم يحظوا بمناصب تعليمية»، ويقابله الأصل ص٦٢: «‪institutionalized learning, but who had no teaching posts‬‎‎». فالتعليم المؤسسي عنده ما كانت له مناصب في مؤسسات موقوفة، وهو تفسير العدوي في حاشيته (أ) من الصفحة نفسها. وقُرئت الصفحتان ٦٠ و٦٢ من الأصل بمقتطفات موصولة، وفيهما أن تدريس الطب كان «‪usually done in hospitals‬‎‎»، وأن التعليم المؤسسي ما كانت له مناصب؛ ويستعمل مقدسي في ص٦٧ «‪curriculum of waqf institutions‬‎‎» و«‪institutionalized learning‬‎‎» في سياق واحد. فثبت فهم العدوي من لفظ الأصل.

تتيح الحاشيتان وصل العدوي بصليبا وأرجومند في اختبار حصر العلم المدعوم بالوقف. والصلة هنا تحليلية؛ لم تثبت إحالة منه إليهما في هذين الموضعين. ويستعمل العدوي مثال البيمارستان للاعتراض على حصر التعليم المدعوم بالوقف في الفقه؛ ويلزم تفسير مكانته في تصنيف المؤسسات الموقوفة. لا يثبت بمفرده جامعة متعددة العلوم، ولا شخصية قانونية مماثلة للهيئة الأوروبية، ولا استقلال الأطباء عن الدولة أو الناظر.

الكتب: الحماية القانونية وممارسة الرقابة

يعقب العدوي في ص٢٢٥ على اتساع تقرير مقدسي بشأن السماح للمصنفات في العلوم الدخيلة بالانتعاش ومدح بعض المشتغلين بها. يستحضر «محاولات من قبل السلطة -وبضغط من بعض الفقهاء بلا ريب- لتشديد الرقابة على الوراقين»: تحليفهم ألا يبيعوا كتب الفلسفة والكلام، والأمر بإحراقها، والمناداة بالوعيد على من وُجد عنده شيء منها. وفي الصورة تبدأ الحاشية بذكر السلطة؛ فلا تصح نسبة فعلها إلى الفلاسفة كما وقع في النص المستخرج. ونسبة الضغط إلى بعض الفقهاء تقابل قول مقدسي في المتن إن الفقهاء سمحوا لهذه المصنفات بالانتعاش. هذا اعتراض على التعميم التاريخي في الحماية والانتعاش، وليس نصًا فقهيًا يبطل بمفرده وقف الكتب أو حرمة إتلاف الكتاب الموقوف. ويقرر مقدسي نفسه في ص٦٧ أن الكتب استثناء من قاعدة أن يكون الموقوف عقارًا، وأن كتب العلوم الدخيلة أُخرجت من مناهج مؤسسات الوقف ثم وُقفت في المكتبات، ويصف ذلك في ص٦٨ بأنه «‪paradoxical‬‎‎». فالتوتر بين الحماية والمنع مقرر عنده قبل حاشية العدوي.

ينبغي تفكيك الدعوى إلى أسئلة مستقلة: هل صح وقف الكتاب؟ وهل اقتنته المكتبة؟ وهل أتيح الاطلاع عليه؟ وهل دُرّس مضمونه؟ وهل موّل الوقف معلّمه؟ لا يثبت وجود كتاب فلسفي في خزانة موقوفة العناصر الخمسة جميعًا. وفي المقابل، لا تبطل واقعة إحراق منفردة قاعدة الحماية أو تثبت أن الرقابة كانت مطردة. يلزم تعيين الكتاب والمؤسسة والتاريخ والفاعل وصفة المال، ثم موازنة الحوادث المتعارضة. بهذا التحرير تضيف الحاشية قيدًا مهمًا إلى قراءة الوقف حاميًا للمعرفة من غير قلب الحماية إلى نقيض شامل.

الرعاية والوصية والتعدي: ثلاث وظائف مختلفة للمال

في ص٤٧١ يضيف العدوي الملبس إلى ما يذكره مقدسي من راتب ومطعم ومسكن، ويستند إلى خبرته بكتب الوقف التي تحدد مواعيد صرف الثياب وأنواعها. هذه إضافة تعزز وصف الرعاية الوقفية، لكنها تظل استقراء شخصيًا غير مصحوب في الحاشية بقائمة الوثائق وأزمنتها. كما أن متن مقدسي في الموضع نفسه يقر بتعلم الفقير الأدب في المكتب الوقفي والمدرسة. لذلك لا تصاغ المقارنة بأن الفقه ممول والأدب محروم على الإطلاق؛ إنما يُبحث مستوى التعليم وموقعه وطريقة دفع كلفته، ثم مقدار انتظام الرعاية الفعلي.

وتكشف ص٥٢٣ حدًا في نقد المترجم نفسه. ففي خبر أحمد بن عبد الوهاب ابن السيبي يقرر العدوي أن المنتظم في نشرتين يذكر وصية بثلثي المال، بينما اختار مقدسي الثلث، ويؤيد المترجم الاختيار بمعيار فقهي. وقوبلت النشرتان فثبت لفظهما. ففي طبعة محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، ج١٧، ص١٨٨، ترجمة ٣٨٨٧، بنصها الرقمي المصرح بالطبعة: «وأوصى بثلثي ماله»؛ وفي نشرة حيدر آباد، ج٩، ص٢١٩، ترجمة ٣٦٥، بصورة الصفحة: «واوصى بثلثى ماله ووقف وقوفا على مكة والمدينة». ولفظ الأصل الإنجليزي، بمقتطف البحث النصي: «‪leaving them a bequest of one-third of his wealth, the legally allowed limit‬‎‎»، والضمير فيه لأهل العلم، والنص لا يسمي الموصى لهم. فالثلث عند مقدسي قراءة يسوّغها الحكم الفقهي، ولفظ المصدر في النشرتين الثلثان. ولم تقابل أصول الرواية؛ فالمتحقق لفظ النشرتين، لا صحة كل تفاصيل الخبر.

لا تكفي موافقة قراءةٍ معيارًا فقهيًا لتصحيح لفظ المؤرخ إلى تلك القراءة. كما أن تعهد صاحب الخبر أهل العلم بالصدقة لا يعين وحده مصرف وصيته، ولا يدمج الوصية والأوقاف المذكورة في تصرف واحد. تقوي المقابلة نقل العدوي عن لفظ نشرة عطا، وتبقي اختياره الثلث حكمًا يحتاج مستندًا نصيًا مستقلًا. وهذه حالة يستطيع فيها المترجم ضبط اختلاف المصدر ثم ترجيح ما لا يحسمه ذلك الضبط.

وفي ص٥٢٧ يعيد العدوي سند خبر بيع كتب غرس النعمة الصابئ ومحو عبارات الوقف منها إلى المنتظم، ج١٦، ص٢٧٦، ويستدرك أن إحالتَي مقدسي إلى القفطي والسيوطي لا تحملان هذه المعلومة. وثبت التصحيح بشطريه. فالخبر في طبعة عطا، ص٢٧٥–٢٧٦، ترجمة ٣٥٨٣، بنصها الرقمي، وفي نشرة حيدر آباد، ج٩، ص٤٢–٤٣، ترجمة ٦١، بصورة الصفحتين: وقف نحو أربعمئة مجلد وتعيين خازن، ثم صرفه ومحو ذكر الوقف وبيع الكتب، والاحتجاج بأنه «قد استغنى عنها بدار الكتب النظامية». وموضعا مقدسي، إنباه الرواة ٢: ١٤٧، ترجمة ٣٥٨، وبغية الوعاة ٢: ٦٤، ترجمة ١٤٤٥، ترجمتان لعبد الله بن مسلم القيرواني: في الإنباه أنه «ندب إلى درسها بدار الكتب بمدرسة النظامية»، وفي البغية أنه «ولي تدريس العربية بالنظامية» ومات سنة ٤٨٨؛ ولا ذكر فيهما لابن هلال ولا لبيع الكتب. وفي مقتطفات البحث النصي من الأصل الإنجليزي تأتي علامة الحاشية بعد جملة الخبر، ولا علامة بينها وبين جملة القيرواني قبلها؛ فالراجح أن حاشية واحدة أسندت الجملتين وسمّت مصدر الأولى وحدها. وكان مقدسي قد أحال سنة ١٩٦١ إلى المنتظم ٩: ٤٢ في ضبط اسم الشارع الذي قامت فيه دار الكتب، وهي الصفحة التي يبدأ فيها الخبر.

يروي المنتظم تعليل التصرف بالاستغناء بمكتبة النظامية، ثم دعوى صرف الثمن في الصدقات، ويورد الاعتراض بأن البيع بعد الوقف محظور. تدل الحكاية على تصرف متنازع في مشروعيته وتسويغ منسوب إلى فاعله؛ لا على حكم قضائي يبيح البيع أو سقوط الحماية القانونية. وهي منقولة في سياق نقد صاحب الترجمة، مع حكاية هبة الله بن المبارك السقطي، وليست وثيقة وقف أو شهادة مشاهدة ثبتت لابن الجوزي. يتصل هذا الخبر بحاشية الرقابة على الكتب: حماية المال في القاعدة وإمكان الاعتداء عليه في الممارسة قضيتان يمكن اجتماعهما.

في ص٤٧٧ يستدرك العدوي على استنتاج مقدسي أن الفراء كان يستنفد وقتًا طويلًا في تحصيل معاشه؛ فيرد المستند عند القفطي إلى خبر خروجه لبعض حوائجه. الذهاب في حاجة لا يثبت وحده ضيق الدخل أو فقد وقت الراحة. يهم هذا الاعتراض شبكة الوقف لأنه يختبر المثال الاقتصادي الذي تدخل به أحوال الأدباء في المقارنة مع المدرسين ذوي الدخل المنتظم. لكنه لا يثبت غنى الفراء، ولا ينقض جميع الفروق بين المكافأة الأدبية والراتب الوقفي. وقوبل أصل الخبر في إنباه الرواة بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، في الوراق: سياقه تنازع ابني المأمون على حمل نعلي الفراء ثم مكافأته، ولا يذكر ضيق المعاش أو انتفاء الراحة. تسدد هذه المقابلة الاعتراض على هذا الاستنتاج وحده، ولا تدعي استقراء أحوال الفراء الاقتصادية كلها.

قيمة الترجمة وحدود استعمالها

يصرح العدوي في قسم طريقة إخراج الكتاب، ص٩٥–٩٨، بأنه رد النقول العربية إلى مصادرها وطبعاتها، وأنه فصل تعليقاته الموقعة عن المتن، وأثبت أرقام صفحات الأصل الإنجليزي لتيسير المقابلة. يجعل هذا العمل الترجمة موضعًا مهمًا لفحص المصدر الذي استند إليه مقدسي، وليس قناة لغوية فقط. لكنه يقتضي تمييز نقل المؤلف، ورد المترجم للنص العربي، واستدراك المترجم؛ فلا يُحسب ما أضافه الأخير جزءًا من حجة مقدسي.

شمل الجرد ١٩٣ موضعًا منسوبًا إلى المترجم في ٦٨ قسمًا من ١٥٩ قسمًا من النسخة الرقمية، مع تكرارين حرفيين ومواضع مختلطة أو فاسدة. ليست هذه أعداد حواش مستقلة محققة. وقوبلت ثماني عشرة حاشية بالصور، ثم حاشية ص١٥٧، ووُسعت مقابلة دعوى العدول في المقدمة، وفُتح مصدرا خبر الوصية وبيع الكتب. وحُفظ جرد البقية للرجوع، وتبقى مطابقة الإنجليزية الكاملة والتحقق المستقل من بعض المصادر العربية القديمة خارج ما أُنجز. يمنع هذا القيد تحويل اتساع الاستخراج إلى ادعاء استيفاء جميع الحواشي.

النتيجة التي يضيفها هذا القسم وملحقه أن التلقي العربي يتدخل في تعريف الكيان المؤسسي، وفي وزن الشواهد، وفي نسب الأفكار ومسارات انتقالها. اعتراض العدوي الأقوى ليس حكمًا واحدًا على الكتاب، بل مجموعة قضايا قابلة للمقابلة، متفاوتة الصلة بالوقف والقوة الاستدلالية. يُعتمد منها ما ثبت موضعه، ويظل تفسير دوافع المؤلفين والتعميم على الحضارات محتاجًا إلى بينة مستقلة.

La traduction est en préparation ; l’article est affiché dans sa langue d’origine.

11. العلاقات المركبة: ما الذي تفسره الشبكة؟

يتغير موضع مقدسي حين تُقرأ العلاقات على مستوى القضايا. يستدعيه بعض المؤلفين لتفسير ضيق التكيف، ويستدعيه آخرون في حقوق التعديل أو السلطة السياسية أو فحص أخبار التراجم. وقد يجتمع أكثر من ذلك في العمل الواحد. المفسر الأقرب لهذا التنوع ليس افتراض اقتطاع متعمد؛ بل اختلاف السؤال، واتساع كتاباته، واختلاف نوع الدليل، ثم ما قد يقع من حذف قيد أو توسيع معنى أو خطأ ترجمة. لا يصح اعتماد تفسير واحد قبل اختبار الموضع.

المسار المثبت بالكلماتالقضية المنقولة أو المتنازع عليهانوع الصلة وحدها
يستشهد مقدسي بشاخت؛ ويرد مراجعاه على العبارة المنقولةالطابع الفردي وتفسير سعة الواقفإحالة إلى سابق، ثم اعتراض داخل ترجمة؛ لا صوت واحد للثلاثة
يستند هوف إلى مقدسي؛ وتصرح شاتزميلر بوساطة هوفالتنظيم التعليمي ثم الملكية والكفاءةانتقال بوسيط مسمى؛ لا استقلال جديد للدليل التاريخي
يأخذ هوف عن مقدسي في ص١٨٤، ثم يعيد استعمال النتيجة في ص٢١٣–٢١٤غياب هيئة جماعية للإجازة؛ ثم سلطة تعديل منهاج كليات الوقفأخذ مباشر مقابل بص٢٧١؛ توسيع تفسيري لا تسنده هذه الصفحة وحدها
يرد الطيباوي ١٩٦٢ على مقدسي ١٩٦١ بطلبه، ويجيب مقدسي في المصطلح؛ ثم يتلقى بيركي وشامبرلين الردمصدر مال النظامية، وولاية الوقف التعليمي بعد الواقف، وصورنة المؤسسةرد مباشر ذهابًا وإيابًا؛ ثم تلقٍّ للرد بلفظه
يأخذ هوف عن مقدسي ص٢٧١؛ ويعترض شامبرلين على اقتران الإجازة بالمدرسة؛ ويثبته أرجومند بقيدالجهة المانحة للإجازة، ثم اقترانها بالمدرسةأخذ مباشر، ثم اعتراض على المقدمة، ثم إقرار مقيد؛ ومعه سابقة عبيد ١٩٧٨ بلا إحالة
يرد ستيوارت ٢٠٠٤ على شامبرلين وبيركي وإفرات دفاعًا عن مقدسي، ويصححه في تقييد الإجازة بالمذهبالإجازة وثيقة ومؤهل معترف به، واقترانها بالمدرسة في الغالبرد مباشر يتم السلسلة: مقدسي، ثم شامبرلين، ثم ستيوارت؛ بقيد «‪primarily, if not exclusively‬‎‎»
يحيل جاكسون إلى ص٣٥ وما بعدها في الوقف أداةً للتعليم، وإلى ص٣٦ في منع الوقف على الأغنياء؛ ويأخذ هوف من ص٣٦ لزوم الشرطقاعدة المستحقين ولزوم الشرط وتفسير الفقيه لهاستعمالان لعنصرين مختلفين من الصفحة؛ لا إحالة بين جاكسون وهوف
يستفيد بيركي من مقدسي؛ ويناقش شامبرلين الاثنينالتنوع والعرف ومركزية المدرسةاستقبال ثم نقد لاستقبال سابق، مع اتفاق جزئي
يتبنى تشيزاكشا المقارنة؛ ويعرض آقوش مقدسي ثم يعترض على الفرضيةالشخصية القانونية والاستقلال والإصلاحإحالة مباشرة إلى مقدسي وتشيزاكشا في ص١١–١٢، واعتراض صريح على كوران في ص٢٢–٢٧؛ لا وساطة مصرح بها
يسمي تشيزاكشا غاوديوسي مصدرًا لدعوى ميرتون، ويحيل إلى مقدسي ص٢٢٨ميرتون وقفًا ذا شخصيةوساطة مصرح بها مع إحالة مباشرة؛ سقط قيد غاوديوسي عن الحسم
يعرض خوري ١٩٨٤ مقابلة الدوام على المسؤولين عن العلم؛ ثم يقترح تشيزاكشا ٢٠١٨ شخصية اعتبارية للأوقاف التعليميةالوقف والهيئة الاعتبارية في مستقبل التعليممن دعوة إلى التأمل إلى توصية مؤسسية؛ لا يحيل اللاحق إلى السابق
تستند غاوديوسي إلى مقدسي؛ ويناقش أرجومند الاثنينمقارنة ميرتون وإثبات الانتقالتعزيز تطبيقي ثم اعتراض على كفاية الدليل
يجمع راوندز مقدسي وغاوديوسي وآخرينالأصل الإسلامي وأحكام الوقف والجمودتلاقٍ لمصادر؛ لا سلسلة واحدة تبدأ بمقدسي
ينقل مقدسي ١٩٨٠، ص٣٩، فرضية كاتان ١٩٥٥ في اشتقاق الـ‪use‬‎ من الوقفأصل الأمانة الإنجليزيةنقل مباشر بصيغة الاحتمال قبل الكتاب؛ تثبت به حلقة كاتان ثم مقدسي
يرد صليبا على هوفالوقف وحماية برنامج التعلمنقد لمتلقٍ؛ لا إحالة مباشرة إلى مقدسي
يحيل حسيب إلى غاوديوسيتداول فرضية الأصل في كتابة عربيةإحالة إليها؛ رد المضمون كله إلى مقدسي غير مثبت
تعرض الترجمة والقراءات العربية نص مقدسي أو تناقشهالمصلحة والشخصية وقيد الوجوب والتأسيستداول وتعليق وتغير محدد في العبارة؛ وظائف مختلفة
يقرأ مقدسي شرط وقفية النظامية بأصول الفقه؛ وتعترض عليه مقالة عريوات وخليفي بقراءته عقيدة أشعريةمعنى «الأصول» في شرط الواقفاعتراض مباشر بواسطة ترجمة مصرح بها؛ ومعه عرض موافق للوقفية عند الفوالجة ونصيرات
ينقل بحث الصلاحات فتوى الأصبحي وخانات بغداد عن ترجمة ١٩٩٤أجر المعلم على التدريس الفعلي؛ ونقل الريع؛ وتمويل الخاناتاستعمال مباشر يسقط قيد الفتوى ويقلب تقديمها، ويدمج خانين
يستعمل عبد الملك السيد مقالة مقدسي ١٩٧١ في ورقة لندوة لتثمير الأوقاف، نُشرت ١٩٨٩ و١٩٩٤تمويل المدارس بالوقف، ورعاية الواقفين للعلماء، ووقف الكتب، ومنح الطلبة، وتمويل خزائن الكتب بالترست، وأثر المسلمين في نشأة الجامعات الغربيةاستعمال مباشر بأوصاف المتلقي؛ والمقالة نفسها غير مقروءة
يعرض العدوي نقد سيرجانت والفاروق ويوافقهما في حدودالمذهب والنقابة؛ سلطة العضوية والاستبعاد؛ مقدار ما يلزم لإثبات الانتقالتلقي نقدي مصرح به بواسطة العدوي؛ مقابلة الأصلين غير مكتملة
يستحضر العدوي حلاق وملشيرت؛ ويميل إلى التحفظنسبة تأسيس أصول الفقه ومعيار الاستمرار بين الرسالة وما بعدهاخلاف فكري مجاور؛ لا ينسب إليهما بهذا الموضع حكم وقفي
يعرض العدوي تقدير باش أوغلو؛ وقوبل أصل الأخيرالفصل بين الشكل القانوني والمحتوى التنظيمي؛ الوقف والاختصاصصلة مباشرة في المصدر التركي؛ لا يلزم من التقدير قبول جميع أطروحاته
تستشهد افتتاحية بود وزملائه بمقدسي؛ ويستشهد بها العدويحضور الأطروحة في تاريخ الإنسانيات ودرجة تبنيهاسلسلة إحالات مثبتة؛ لا تعني إثبات انتقال الوقف أو الجامعة
تستعمل دوسيت عدة أعمال لمقدسي؛ وترد في مقدمة العدويانتقال الإجازة في العرض إلى ترخيص جامعي؛ وخطاب الحوار الثقافياستقبال مباشر مجاور؛ نوع المؤسسة يحتاج ضبطًا
يصرح دبشي بتتلمذه وتأثره بمقدسي مع مخالفته وتوسيع دراستهتفسير نشأة الأدب؛ الانتقال إلى المجال الفارسيشهادة مباشرة لاحقة؛ تلقي مجاور لا موقف وقفي مخصوص
يحيل تقرير الإغاثة إلى مقدسي وغاوديوسي؛ وتستعمله مقالة التعليم ٢٠٢١تشابه صك ميرتون ومادة التعليم الوقفيمساران مباشران ووساطة مسماة؛ لا يرد كل المنقول إلى مصدر واحد
يستدعي رافق مقالة مقدسي؛ ويعرض بدائل لانطباقهاتمييز الجامع والمسجد في قراءة تاريخ غزةإحالة مباشرة مجاورة بوظيفة استفهامية؛ لا تبنٍ مؤكد
ينقل ملشيرت حجة مقدسي المالكيةقلة المدارس في البلاد المالكيةإحالة مباشرة في قناة موسوعية، بلا قيد الاحتمال ولا استثناء الشروح
ترفع غاوديوسي ١٩٨٨ شق تراجع المذهب في ص٣٨؛ وتوافق فقرة الموسوعة الإسلامية، وهي بتنقيح مقدسي في الراجح، ص٣٨ و٢٣٨ ومقالة ١٩٧٩قلة المدارس المالكية وتراجع المذهبزيادة عند غاوديوسي في تراجع المذهب وحده؛ وموافقة لصيغ مقدسي في الموسوعة وعند ملشيرت
يجمع كوران غاوديوسي ومقدسي في ح٥٠أثر الوقف في نشأة الجامعةإقرار بفرضية الأثر بواسطة غاوديوسي، مع فرق الشخصية والإجازة
يتلقى بيركي نفي الشخصية الاعتباريةالهوية القانونية للمدرسة ونظام الدرجاتإحالة مباشرة إلى الكتاب جملة
يهدي جون مقدسي مقالته إلى أبيه ويحيل إليهالأصول الإسلامية للقانون العام ونُزُل المحامينتأثر معلن بالمشروع كله؛ لا مصدرية لفرضية الأمانة بعينها
تنقل مقالة هيلنبراند ٢٠١٧ من مقالة بروكسل ص٣٣٢ وتوافقها، ومن ص٣٣٤ وتعترض عليهاحق كل مسلم في وقف مدرسة، ودافع نظام الملك السياسيقبول واعتراض في عمل واحد؛ بالنقل لا بقراءة الأصل

ثلاثة فروق تفسر جانبًا من الاشتباك

أولًا: تغير وحدة المؤسسة. المقارنة قد تكون بين وقف وهيئة، أو مدرسة وكلية، أو كلية وجامعة، أو مذهب وجماعة مهنية. لا يحمل ثبوت الجماعة اعترافًا بالشخص القانوني، ولا يحمل وقف المستشفى اعترافًا بجامعة مستقلة. ظهر هذا الفرق في اعتراض أرجومند، وفي ترجمة «نقابات القانون»، وفي تلقي ميرتون. اختبار العلاقة يبدأ بتثبيت الكيان الذي تتعلق به العبارة قبل مناقشة صحتها.

ثانيًا: تغير نوع السلطة. سلطة الواقف المحفوظة، وسلطة القاضي في الاستدراك والإشراف، وحق المستفيد في الكفاية والمحاسبة، وسلطة هيئة الأمناء في تعديل النظام، ليست صورًا متطابقة. صيغة «جامد أم مرن؟» تخفي من يستطيع أن يغير ماذا ومتى. وردت عند مقدسي أحكام هذه السلطات بجوار مقارنة أوسع في مرونة التنظيم؛ وقد يصدق حكم في مستوى ولا يكفي لتفسير المستوى الآخر.

ثالثًا: تغير معيار النتيجة. استمرار المؤسسة لا يثبت حسن كفاءتها؛ والشخصية القانونية لا تضمن حريتها من السلطان؛ والاستقلال التنظيمي لا يثبت وحده إنتاج علم بعينه. المقارنة بين دفاع آقوش عن استمرار الأوقاف وتحفظ شاتزميلر على اتخاذ البقاء دليلًا للكفاءة مقارنة تحليلية لهذه الدراسة، لا حوار مثبت بينهما. وكذلك تشابه صك الوقف بنظام كلية يفيد المقارنة، ولا يحسم النقل التاريخي.

تقاطعات تحتاج تحريرًا قبل تسميتها تناقضًا

تلتقي قراءة بيركي وقراءة شامبرلين عند حدود الاستدلال من الصك إلى الممارسة، مع اختلاف مركز البحث ومجاله. القاهرة المملوكية ودمشق بين ١١٩٠ و١٣٥٠ ليستا عينة واحدة. لا يبرر هذا الاختلاف الجغرافي كل خلاف بينهما، لكنه يمنع عرضهما شاهدين متناقضين على واقعة واحدة قبل تعيينها. والثابت أن شامبرلين يقرأ بيركي وينقد بقاء مركزية المدرسة في تحليله؛ أما المقارنة بين نتائج المدينتين فتحتاج ضبط موادها وأزمنتها.

وتصل مناقشة العدوي للبيمارستان بنقد صليبا لهوف دون أن تساوي بين حجتيهما. الأول يختبر تعريف التعليم المؤسسي، والثاني يستعمل حماية برنامج تعلم في اعتراضه على تفسير العلم. قد يثبت التمويل الوقفي للطب مع غياب هيئة جماعية مانحة للإجازة على النمط الذي يقصده مقدسي؛ وقد توجد هيئة من هذا النوع دون استقلال سياسي كامل. لذلك لا تحسم حاشية طبية وحدها خلاف الشخصية القانونية، كما لا يحسم نفي النقابة الجامعية مسألة تمويل العلوم.

وتصل مناقشة الخاص والعام بين شاخت ومقدسي وشامبرلين وتشيزاكشا وآقوش. أهلية الحاكم لإنشاء وقف بصفته فردًا مسألة في صيغة التصرف؛ واستعمال المنصب السياسي في اختيار المستفيدين أو التعيين مسألة في ممارسته؛ وحماية المؤسسة بعد موته مسألة ثالثة. لو ثبتت الأولى لم تلزم الثانية أو تنتفِ، ولم تثبت الثالثة. لهذا يمكن قبول وصف العقد المدني ومنازعة تفسير المدرسة المستقلة في الوقت نفسه؛ والاختبار الوثائقي يتبع سلطة التعيين والمال والحماية، لا صفة المؤسس وحدها.

ويجمع مسار الأمانة سؤالين مختلفين: من أين جاءت صورة مؤسسية، وكيف تطورت بعد ذلك؟ اختلاف مصير الوقف والأمانة عند كاتان أو شوينبلوم، بحسب موضعه المقروء أو نقله المصرح به، لا ينفي بذاته إمكان صلة قديمة بينهما. كذلك قبول فرضية الأصل عند غاوديوسي أو راوندز لا يثبت تفوق الأداء الوقفي. ينبغي فصل دليل النسب التاريخي عن دليل الكفاءة؛ وبذلك لا يُحسب الاتفاق على أحدهما اتفاقًا على الآخر.

كيف تُختبر الحجج بدل الاكتفاء بتصنيف أصحابها؟

تتطلب حجة الجمود وصل مراحل منفصلة: نص يحد السلطة؛ ثم إجراء يطبق الحد؛ ثم تعثر التغيير في حالات تاريخية؛ ثم أثر تعليمي أو اقتصادي. وجود حكم فقهي يجيز الاستبدال يختبر تصوير السلطة القانونية في المرحلة الأولى؛ أما تحقق الإجراء ونجاحه فيحتاجان واقعة موثقة، ولا يستنتج منهما وحدهما الأثر العام في المرحلة الرابعة. وفي الاتجاه المقابل، اختفاء مؤسسة لا يثبت أن شرط الواقف كان سببه دون استبعاد الحرب والمصادرة وانقطاع الموارد وغير ذلك. تصير المقارنة أقدر على الحسم حين تُدرس حالات متقاربة في الموارد والظروف تختلف في سلطة التعديل والحماية القضائية. وقد سبق إلى هذا التحذير شامبرلين في ح٢٢ ص١١١–١١٢، حين نبّه إلى خطر تحويل فروق الفقه في استحقاق الريع إلى بنى مؤسسية متمايزة.

وتتطلب فرضية الانتقال تحديد النموذج السابق واللاحق وتاريخهما، ثم قناة معرفة محتملة، ثم قرينة أخذ مميزة تتجاوز تماثلات قد تنشأ من حاجات مشتركة. تتكاثر الإحالات إلى الفرضية دون أن تتكاثر بذلك الشواهد الأصلية. ويجب التمييز بين درجات التوكيد: تحفظ غاوديوسي وآدم لا يطابق جزم مقدسي في خاتمة ص٢٨٧ بدلالة مجموع المطابقات، وإن احتاط هو في بعض الوقائع المفردة. كما لا يُعد اختلاف المصير اللاحق للمؤسستين نفيًا كافيًا لإمكان اقتباس سابق.

أما فرضية أن اللاحقين أسقطوا دائمًا قيود مقدسي فتقيدها حالات بيركي وغاوديوسي وأسروحة. ويظهر أثر الاعتراض في تحويل شامبرلين مركز الدراسة؛ أما استعمال فيدل مادة مقدسي في نقد المصادر، ونقل تشيزاكشا المقارنة إلى الإصلاح، فهما إعادة استعمال تتغير بها وظيفة المادة، ولا يثبتان وحدهما أثر الاعتراض عليه. حصيلة الشبكة تعيين موضع عمل كل حجة وتغيرها. يمكن تعديلها إذا ظهرت نصوص أوسع تنقض تصنيف وظيفة الإحالة أو تثبت طريق نقل كان معلقًا. ويضيف العدوي حالة تجمع موافقة محددة على ناقد، واستدراكًا على شاهد، وتأييدًا لجزء من المقارنة الحضارية. يؤكد ذلك أن الموقف يصنف عند القضية، وأن المترجم قد يكون ناقدًا ومؤيدًا وواسطة إحالة في الكتاب الواحد.

La traduction est en préparation ; l’article est affiché dans sa langue d’origine.

12. الخاتمة: النتائج وحدودها

تثبت المقابلات أن تلقي مقدسي في المواد المقروءة متعدد الوظائف والمواقف، وأن تصنيف الأشخاص إلى مؤيدين وخصوم يحجب بعض أهم العلاقات. يستفيد شامبرلين من مقارنته وهو ينقد مركز تحليله، ويستعمل بيركي مادة الحرية مع حفظ الفرق بين الفتوى والعمل، ويعيد هوف تشغيل صورة التنظيم في تفسير العلم. وأكثف الاشتباك في الإجازة: يأخذ هوف من ص٢٧١، ويعترض شامبرلين على اقترانها بالمدرسة، ويرد عليه ستيوارت بشواهد مملوكية، ويجعل اقترانها بالمدرسة هو الغالب لا الدائم. ويحيل جاكسون إلى ص٣٦ في قاعدة المستحقين، ثم يقرأ في فتوى ابن حجر توفيقًا عمليًا بينها وبين مصالح المعلمين، حيث يأخذ هوف من الصفحة نفسها لزوم الشرط. وأقدم ما وُجد من الاشتباك أقربه إلى مقدسي: رد الطيباوي سنة ١٩٦٢ في ولاية الوقف التعليمي، بطلب مقدسي نفسه. وتظهر الترجمة العربية وسيطًا ناقدًا يصحح شاهدًا، أو يقوي تفسيرًا، أو يغير قيدًا لغويًا. وأقدم ما وُجد منها ترجمة إحسان عباس سنة ١٩٦١، وأقدم ما وُجد من الاستعمال الوقفي العربي المباشر ورقة عبد الملك السيد، المقدَّمة إلى ندوة لتثمير الأوقاف سنة ١٩٨٣–١٩٨٤ والمنشورة في وقائعها سنة ١٩٨٩ ثم ١٩٩٤. ومنها استعمال وقفي في خطة مؤسسية عند الصلاحات سنة ٢٠٠٤ يسقط قيد فتوى ويقلب تقديمها، واعتراض حديث على قراءة مقدسي شرط وقفية النظامية. هذه نتائج في تاريخ استعمال النصوص، لا حكم واحد على المؤسسات التي تتناولها.

أظهرت المراجعة أيضًا أن تصحيح المتلقي لا يبرئ الأصل تلقائيًا. ذكر مقدسي بعض سبل التغيير والسياسة والاحتراز المنهجي، لكنه أطلق مقارنات أوسع في الدوام والتضامن المؤسسي والانتقال إلى الغرب. فجعلُ جمود صورة الدوام في الوقف من أهم عوامل تأخر الإسلام لفظُه في ص٢٨٩–٢٩٠، ومعه في ص٢٩٠ عامل مصير الاجتهاد؛ وأشد منه صيغة ١٩٨٠. ونقله خوري سنة ١٩٨٤ قبل هوف، فلا يُحسب على متلقيه. وفي المقابل يتجاوز بعض المتلقين الصفحة التي يحيلون إليها: ترفع غاوديوسي «‪a factor‬‎‎» في تراجع المذهب إلى «‪the primary reason‬‎‎»، وينسب شيمبيا إلى أبي يوسف، بلا إحالة، منعًا يخالف النص الحنفي، ويقطع هوف من ص٢٣٦ قيد مرونة الشروط. ولم يوجد ما يعزوه مقدسي إلى الأنقروية في كتب الوقف والقضاء والوصايا والصلاة من نشرة بولاق التي يذكرها. والاعتراض على كفاية تلك المقارنات يظل مشروعًا بعد استرداد قيودها. في الاتجاه الآخر، لا تثبت كثرة الإحالات صحة فرضية الانتقال؛ فقد تعيد أعمال متعددة استعمال الشاهد نفسه، وقد تجمع مصادر مختلفة دون أن تتسلسل جميعها من مقدسي.

لم تثبت الدراسة حجم تأثير مقدسي في الحقل كله، أو معدل نجاح تغيير الأوقاف، أو سببًا جامعًا لمسار العلوم، أو قناة تاريخية قاطعة لانتقال الأمانة إلى إنجلترا. وما بقي من مصادر غير مقروءة يحد الأحكام المعينة المرتبطة بها، ولا يمحو العلاقات التي ثبتت بنصوصها. صار ممكنًا الآن اختبار هذه الدعاوى بأدلة أنسب: تتبع حقوق التعديل في وثائق متسلسلة، ومقارنة حماية المؤسسات ومواردها، وتعيين الشاهد المشترك والواسطة في كل دعوى انتقال. القيمة الأساسية للشبكة أن تبقي الحكم مرتبطًا بالقضية ومصدرها وحدودها. ومما بقي معلقًا ويحد أحكامًا بعينها: لفظ ترجمة إحسان عباس ١٩٦١ في مواضع الوقف، وفصلا ستيوارت وجاكسون كاملين، وموضع القول المنسوب إلى الأنقروية خارج ما قُرئ من نشرة بولاق أو في غيرها، ومتون مقالات مقدسي «المدرسة بوصفها وقفًا خيريًا» و«‪Law and Traditionalism‬‎‎» و«‪Interaction‬‎‎»، وخاتمة محاضرته المطبوعة ١٩٩٠، ومتون أرجومند ١٩٩٩ ومتحده ١٩٩٧ وأفيني ١٩٩٦، وحاشية عباسي ٦٠.

La traduction est en préparation ; l’article est affiché dans sa langue d’origine.

13. سجل التغطية والمعلقات

يبين السجل الآتي الأعمال اللاحقة التي دخلت التحليل ومواضعها، دون عد الترجمة أو النسخة المكررة عملًا جديدًا لصاحب الحجة. «قراءة الموضع» لا تعني قراءة الكتاب كله، و«متن متاح» لا يعني مقابلة كل مصدر يستشهد به. درجات الإتاحة تظهر خصوصًا حيث استُعملت ترجمة أو إعادة إتاحة أو نسخة مصورة.

العمل أو قناة التلقيموضع القراءةحصيلة الإدراج
جيلبرت ١٩٨٠ص١٢١–١٢٢ ح٢مباشر؛ مقالة مقدسي ١٩٦١ مع مراجع أخرى
الطيباوي ١٩٦٢مقتطفات متصلة من نص الإعادة ١٩٧٦، ص٢١٢–٢٢٧، والمواضع المنقولة ص٢١٢ و٢١٥ و٢١٨–٢٢١؛ وموضع بيركي وشامبرلين ص٢٣٠–٢٣١ من الأصلرد مباشر بطلب مقدسي؛ أقدم ما وُجد من الاشتباك في ولاية الوقف التعليمي ومصدر ماله
غاوديوسي ١٩٨٨ص١٢٣١ ح٢، ١٢٣٥–١٢٣٩ وح٤٤، ١٢٥٤–١٢٥٦مباشر؛ قوبل بمصورة المطبوع؛ ح٤٤ ترفع شق تراجع المذهب في ص٣٨ وتجعل المدارس «‪Maliki trusts‬‎‎»؛ وح٢٠٩ و٢١١ إلى «نقابات القانون»
شاتزميلر ١٩٩١ص١٩٨ ح٢٠مباشر ضمن حاشية مشتركة
بيركي ١٩٩٢ص٦ ح١٢، ١٥–١٧، ٨٦ ح١٠٣؛ ص٩٨ ح٧مباشر؛ ومنه تلقي نفي الشخصية الاعتبارية
شامبرلين ١٩٩٤ص٥١–٥٣، ٧٠–٧٢، ٨٨ وح٩٨–١٠١، ١١١–١١٢ ح٢٢نقد واستفادة؛ اعتراض مباشر على اقتران الإجازة بالمدرسة؛ نسخة ١٩٩٥ ليست عملًا آخر
ستيوارت وجاكسون، كتاب التأبين ٢٠٠٤ستيوارت ص٤٥–٩٠: مقتطفات متصلة من ص٤٥–٤٨ و٥٢–٥٦ و٥٩–٦٢؛ جاكسون ص١٨–٣٢: ص١٩ وح٣، وص٣٢ وح٥٢–٥٤ستيوارت رد مباشر على شامبرلين في الإجازة واقترانها بالمدرسة في الغالب؛ جاكسون يأخذ من ص٣٦ قاعدة المستحقين
هوف، الترجمة ٢٠٠٠، والأصل ١٩٩٣ص٩٢ و١٨٣–١٨٤ و٢١٣–٢١٤؛ ح٤٩–٥٥ و١٠٠ و١٨٢–١٨٤؛ والأصل ص٧٥–٧٦ و١٦٢–١٦٤ و١٩٣–١٩٥ص٢٧١ من مقدسي مقابلة؛ ح٥٣ في الأصل ‪p. 235f‬‎ فالخطأ في الترجمة؛ وهوف يقطع قيد ص٢٣٦؛ ودارتموث قرينة مجاورة
جون مقدسي ١٩٩٩هامش العنوان؛ ص١٦٣٩ والحواشي ٩–١٣؛ ح٣٢٤ و٤٤٥–٤٤٨ و٤٩٧إهداء معلن ومسار تعليمي مباشر؛ نسب الأمانة إلى مصادر أخرى
كوران ٢٠٠١ و٢٠٠٥٨٥٦، ٨٦١، ٨٧٢؛ ثم ٨٠٢ ح٥٠–٥١عملان مباشران؛ ح٥٠ تجمع غاوديوسي ومقدسي في أثر الوقف في الجامعة
شاتزميلر ٢٠٠١ص٤٧ ح١٠تلقي عبر هوف، مصرح بالواسطة
أرجومند ٢٠٠٧ص٢٤٢–٢٤٥، ٢٤٨–٢٤٩، ٢٥١–٢٥٢نقد متعدد؛ فصل سلطة التغيير من وقوعه؛ متحده بواسطة أرجومند، ص٢٤٣
فيدل ٢٠٠٩ص٩٧–٩٨ ح٤٧؛ ١٠١ ح٥٥مباشر؛ استعمال منهجي في التراجم
عباسي وأسروحة ٢٠١٢ح٣ وح٦ وح٦٠؛ ٢٨١–٢٩٠مباشران؛ نص ح٣ وح٦ عند عباسي ثابت، وح٦٠ معلقة؛ ومرجع أسروحة في ص٢٨١ و٢٩٠ «الإنسانيات» ص٤٨ و٧١–٧٢
راوندز ٢٠١٢§٨٫٣٧؛ ح٧، ١٠، ٥٤–٥٥مقتطف كامل مقروء؛ استقبال متعدد المصادر
مراجعا الترجمة ٢٠١٥ص٨٨؛ مطلع الفصل ٤ ح٥٥اعتراض مشترك على قضيتين مختلفتين
محمد مصطفى ٢٠١٥قسم الوقف في القراءة المنشورةتغير قيد معين؛ النسبة ثابتة من الناشر
تشيزاكشا وشيمبيا ٢٠١٨ورقة ٧ صفحات؛ مواضع ٢٢، ٣٥–٣٧، ٤١، ٤٦، ٦٠إصلاح بوساطة غاوديوسي المصرح بها؛ ثم استقبال قانوني وسياسي، وفي ص٤١ نسبة فقهية تخالف النص الحنفي
خوري، ‪Bulletin critique‬‎ ١٩٨٤ص٣٧٢–٣٧٤ كاملةمراجعة مؤيدة تعرض مقابلة الدوام وتدعو المسؤولين عن العلم إلى التأمل فيها
آقوش ٢٠١٩ص١١–١٢، ٢٢–٢٧عرض مباشر لمقدسي وتشيزاكشا؛ ونقد صريح لكوران
هيلنبراند ٢٠١٧مقتطفات البحث النصي في كتاب بونوالا، الحاشيتان ٤٥–٤٦؛ وصفحة النقلين غير متعينةقبول لحق كل مسلم في وقف مدرسة، واعتراض على الدافع السياسي عند نظام الملك
آدم ٢٠٢٠ص٥٧–٦٢متن مجلة؛ نقد تصنيف وتعزيز مقيد
ملشيرت، الموسوعة الإيرانية ١٩٩٧المجلد الثامن ص١٨٢–١٨٤مباشر؛ ينقل الحجة المالكية بصيغة ١٩٨١
الموسوعة الإسلامية، ط٢، «مدرسة»، ١٩٨٥–١٩٨٦النص الكامل للمجلد الخامس؛ الفقرة ص١١٢٩، والقسم الأول موقع ص١١٣٤ باسم بدرسن وتنقيح مقدسي؛ ونص بدرسن ١٩٥٣ يخلو منهاالحجة المالكية بصيغة سببية مع استثناء سلاطين شمال إفريقيا؛ ونسبتها إلى مقدسي راجحة رجحانًا قويًا
بسيوني ٢٠٢٠ص٨ و٢٢ مقابل الأصل ٦ و١٥وساطة ترجمية وتغيران قابلان للتعيين
مومتاز، المقالة ٢٠٢١المتن وح١٩؛ مقابل مقدسي ٤٦اعتراض ثابت؛ قيد الحالة موجود في الأصل
مجلة الوقف ٢٠٢٢ص٢٥٨–٢٦٠عرض عربي غير موقع في الصفحات المقروءة
العدوي، الطبعة الأولى ٢٠٢١المقدمة تنتهي ٩٩ مع سقط ٥٤–٥٥؛ الحواشي المحققة مبينة في القسم العاشر والملحقمقابلة بصور الطبعة؛ أصل الإنجليزية متاح جزئيًا
صليبا ٢٠٠٢؛ حسيب ٢٠١٢فقرة الوقف؛ ص٢٤٣–٢٤٤ ح١١٥صلة بمتلقٍ أو مصدر من الشبكة؛ ليست مباشرة إلى مقدسي
باش أوغلو ٢٠٠٤ص٩٣–٩٥، ١٠٢–١٠٤ من الأصلمباشر في الوقف والتنظيم؛ بقية أوصاف المقدمة مقيدة بموضعها
بود وزملاؤه ٢٠١٦ص٣–٤ ح٥؛ ص٨ ثبت المراجعتلقي مجاور مثبت من الأصل؛ عرض أطروحة، لا تصديق شامل
دوسيت ٢٠١٤ص٨٨–٩١؛ مقابل مقدسي ١٩٨٩ص١٧٥–١٧٦مقالة مقروءة؛ تغير في وصف المؤسسة التعليمية
حلاق ٢٠١٩ كما يستحضره العدويص١٢٩، ١٧٤–١٧٥ من أصل المجلةمقابلة موضع النزاع؛ لا قراءة جميع المقالة ولا علاقة وقفية مباشرة
دبشي، شهادة لاحقة ٢٠٢٢/٢٠٢٣ص٢٥٣–٢٥٥ من فصل أين الأدب العالمي؟تتلمذ وتأثر ومخالفة؛ ليست مقابلة لمراجعة ١٩٩٢
أكاديمية الإغاثة الإسلامية ٢٠١٥قسم الخلفية، صفحات الملف ٧–٨؛ بيانات النشر ٢٤استقبال تطبيقي مباشر؛ تفاصيل المقارنة لغاوديوسي
نورعزالي ومحمد نور ٢٠٢١ص٧٣، ٨٨، ٩١–٩٥، والحواشي المتصلةمقدسي مباشرة وتقرير الإغاثة وسيطًا؛ وفي ص٩٤ أطروحة الإجازة بلا نزاعها
أركون ١٩٩٩؛ عبد الجبار ٢٠١٥ص٢٣ وح٤ص٢٦؛ ص٩١ وح١٨ص١٠٢إحالات مشتركة؛ استقبال معرفي واجتماعي مجاور
صارم ٢٠١٣؛ رافق ١٩٨٢ص٢٨٦ وح٣ص٣٠٣؛ ص١٩ وح١٠٩ص٤٩تاريخ المؤسسة واحتمال تطبيق التفريق؛ لا قانون وقف في الجملة
عبيد ١٩٧٨ (سابقة لا تلق)الأصالة ع٦٢–٦٣، ص٨١–٩١لا إحالة بينه وبين مقدسي؛ استنتاج معاكس من مقابلة الإجازة بالرخصة
الصلاحات ٢٠٠٤ح٢١–٢٣ و٣٠ و٣٧ و٤٢؛ صورتا ص١١ و١٣؛ ومقابلة ح٢١ وح٣٠ بمدارات ص٧١–٧٣ و١٤٠ وبالأصل ص٢٣–٢٤ و٧٤استعمال وقفي مباشر لترجمة ١٩٩٤ في خطة مؤسسية؛ ودمج خانين، وإسقاط قيد الفتوى وقلب تقديمها
عبد الملك أحمد السيد، قُدّمت ١٩٨٣–١٩٨٤ ونُشرت ١٩٨٩ و١٩٩٤المقروء ط٢ ١٩٩٤: ص٢٣٦ و٢٣٨ و٢٤١ و٢٤٥ و٢٦٢ و٢٦٥ و٢٧٩ و٢٩١ وحواشيها بالصور، وثبت المراجع ص٣٠٥–٣٠٦استعمال وقفي مباشر لمقالتي ١٩٧١ و١٩٥٩؛ أقدم ما وُجد من الاستعمال الوقفي العربي المباشر؛ وتاريخ إحالاته لا يتقدم ط١ ١٩٨٩
ترجمة إحسان عباس ١٩٦١ لمقالة ‪BSOAS‬‎فهرس الأبحاث ١٩٦٩، كشافا المؤلفين والمترجمين؛ والكشاف الجامع لأدبيات الأوقاف ٢٠٠٨، المدخل ١١٣٧١ ص٩٢٣؛ وإحالة كبير علالقناة ترجمة مبكرة وتصنيف وقفي؛ نص الترجمة لم يُقرأ
عريوات وخليفي ٢٠٢٦؛ الفوالجة ونصيرات ٢٠٢٤؛ مصباح ٢٠٢٢ص٤٢١–٤٢٢؛ ص٥٨٠ والحواشي ٦٣–٦٩ ص٦٠٣؛ ص١٣٩ و١٥٦ و١٥٨اعتراض على قراءة شرط وقفية النظامية؛ وعرضان موافقان للوقفية ولصفة المدرسة ملكًا خاصًا موقوفًا لغرض عام

المواد المعلقة والمستبعدة بحسب السبب

المادةما تحقق وما لم يتحققأثر القيد في الشبكة
مقدسي: الوقف الخيري والهيئة الاعتبارية، ١٩٧٠الهوية ثابتة؛ وسنة نشر الأعمال ١٩٧١ عند مقدسي في مقالة ١٩٨٠ ومحاضرة ١٩٩٠ وثبت أعماله، و١٩٧٢ في «الإسلام الحنبلي»، و١٩٧٠ تاريخ المؤتمر؛ المتن غير مقروء، وتُعرف مواضعه ص٣٣٠–٣٣٢ و٣٣٤–٣٣٥ و٣٣٧ بإحالات مؤلفه، ومنه نقلان عند هيلنبراند ٢٠١٧لا يُستبدل به نص ١٩٧٠ الآخر؛ والمتن يُطلب ورقيًا
مقدسي: النسخة الأولى من نقابات القانون وأعمال ١٩٨٩/١٩٩٤تستدعيها إحالة أرجومند؛ قوبلت النسخة المنقحة فقطلا يجزم بخطأ كل عزوه قبل مقابلة النصوص المحال إليها
شاخت، طبعة ١٩٦٤؛ الفتاوى الأنقرويةشاهد شاخت المصور يحمل بيانات حقوق ١٩٨٢. وقُرئ من نشرة بولاق ١٢٨١ للأنقروية كتب الصلاة والكراهية والوقف والقضاء والوصايا كاملة، ومسائل شتى من البيوع والكفالة؛ ص٢٦١ س١٥–١٦ في البيوع، وقول أبي يوسف ومحمد في ص٢١٦، ولم يرد انتقال الولاية إلى العلماءعزو ح٢٧٦ غير متحقق في هذه النشرة؛ وما بقي من الكتاب غير مقروء، ولا تُعرف له نشرة أخرى متاحة
توماس ١٩٤٩؛ شوينبلوم ١٩٩٩؛ أفيني ١٩٩٦توماس وشوينبلوم مقروءتان كاملتين بلا جورج مقدسي؛ وأفيني فقرتها الأولى وحدهالا صلة بمقدسي عند الأولين؛ وأفيني معلقة
آدم ٢٠١٩؛ أرجومند ١٩٩٩؛ متحده ١٩٩٧آدم: الثبت والملخص؛ أرجومند: ص٢٦٣؛ متحده: لا نص متاحلا تقوم الأعمال اللاحقة أو الوسائط مقام صفحاتها؛ والمتون معلقة
غفيليسياني ٢٠٢٤ملخص وحواش ١–٥٦ وثبت كامل وص٢٣–٢٤ بلا مقدسي؛ وبقية المتن مغلقةمعارضة الفرضية ثابتة؛ والفرضية عندها بلا تسمية صاحبها
باورز ١٩٩٣ و١٩٩٩١٩٩٩ مقروء كاملًا، وحواشي ١٩٩٣ كلها؛ لا مقدسي فيهماخارج الشبكة: سنده في سبق الوقف كاتان
مقالة ‪JAWHAR‬‎ ٢٠٠٩قُرئت كاملة: موضع واحد ص٧ مع غيربر وفراتشر، والثبت يثبت جورج مقدسي ١٩٨١إحالة عامة مثبتة؛ ودعوى أخذ الغرب الأمانة من الوقف في خاتمتها بلا إحالة
مقدمة نافع؛ مقابلة جميع أصول العدوي الأجنبيةاستُعيدت مقدمة العدوي؛ تبقى أصول بعض المراجعات غير مفتوحةلا تُسوّى إحالة مقروءة في المقدمة بقراءة أصل المرجع
زيادة؛ أوبراين؛ هودجسون، في المواضع القديمةزيادة وأوبراين: تلقي تعليمي مباشر مثبت في المواضع المعينة؛ هودجسون: يظل الحكم بحد الموضع القديم المفحوصاستبعاد زيادة وأوبراين من عد العلاقات الوقفية لا من التلقي كله؛ لا يعمم على هودجسون حكم جديد
هيرشلر ٢٠٢٠الاسم في مواضع التصوف والحنبلية والتحقيقلم تثبت صلة وقفية في المواضع المفحوصة
سايت وليم ٢٠٠٦الإحالات الظاهرة إلى جون مقدسياستبعاد بسبب الهوية؛ لا خلط مع جورج
بيرنس أبو سيف ٢٠٠٩؛ كتاب مومتاز ٢٠٢١ص٣٧الأول يناقش شاخت؛ الثاني شاخت وكوران وبيرنس أبو سيفنقد مجاور ومصدر مشترك، لا رد وقفي مباشر على جورج
المراجعات المبكرة والمواد مجهولة العنوانبعضها إحالات أو مرشحات دون موضع كامللا تُستكمل الهوية أو الوظيفة بالتخمين
الأصل الإنجليزي الكامل لنشأة الإنسانياتمعاينة الناشر حتى ٢٣، ومقتطفات موصولة من ص٤٨ و٦٠–٦٣ و٦٧–٦٨ و٧١–٧٣ثبتت نسبة ص٦٠ و٦٢ و٦٨ ومواضع أسروحة؛ وبقية الأصل غير مقابلة
دعوى العدوي عدول مقدسي عن رأيه في الدكتوراهص٦١ ح٢ تحيل إلى الكليات العربية، ط٢، ص٢٧٠؛ قوبلت إنجليزية ١٩٨١ص١٢٩–١٣٠ و٢٨٨، وعربية الإنسانيات ١٥٦–١٥٩تطور واستمرار، لا عدول عن كل النظرية؛ تبقى صورة ط٢ص٢٧٠ ومقابلة إنجليزية الإنسانيات
مراجعات سيرجانت ودبشي والفاروق؛ وسقط المقدمةعرض العدوي مقروء؛ أصلا سيرجانت والفاروق غير مقروءين، ودبشي مقروء بترجمته العربية؛ ص٥٤–٥٥ مفقودتانلا يُسوّى ثبوت النقل بثبوت الأصل؛ تبقى هوية دورية الفاروق معلقة
هوف: أصل الإنجليزية وتعميم منع تعديل المنهاجقوبل أصل إحالة ح٥٥ إلى مقدسي ٢٧١، وفتحت الحواشي ١٨٢–١٨٤، وقوبلت الحواشي ٤٩–٥٥ ومتن الأصل ص٧٥–٧٦ و١٦٢–١٦٤ و١٩٣–١٩٥ بالترجمةتثبت الصلة المحددة، وقطع هوف لقيد ص٢٣٦، وسقوط «‪among other reasons‬‎‎» في الترجمة؛ ولا تساوى كفاية دليلها بثبوت جميع النتائج العلمية
يومية ابن البنّاء، ١٩٥٧، الفقرة ١٣٦قوبلت الفقرة بنشرة العدوي، ص٢٠١–٢٠٢: فعل بصيغة الجمع بلا فاعل مسمى، ولا ذكر للجنةثبت أن لجنة التعيين استنباط من مقدسي؛ وصوب العدوي «ودفن» إلى «وذلك»
مصادر حاشيتي العدوي ٥٢٣ و٥٢٧قوبل المنتظم بطبعة عطا ١٧: ١٨٨ و١٦: ٢٧٥–٢٧٦، وبنشرة حيدر آباد ٩: ٢١٩ و٩: ٤٢–٤٣ بالصور؛ وموضعا القفطي ٢: ١٤٧ والسيوطي ٢: ٦٤ثبت لفظ الثلثين في النشرتين، وخبر بيع الكتب، وخلو موضعي القفطي والسيوطي منه؛ وأصول الروايتين لم تقابل
القاعدة المالكية في شرط النظرقوبل خليل بتحقيق أحمد جاد ٢١٢ والحطاب ٢٥ والدردير مع الدسوقي ٨١ في الوراق؛ وقوبلت مظان ح١٧: دلفان ٢٠١ وهفننغ في الموسوعة الأولى ٤: ١٠٩٧ بالصورة، وسانتيانا ٢: ٤٤٤ بمقتطفالقاعدة ثابتة في مظانها كما نقلها مقدسي، وقد ردّ ضم سانتيانا الشافعية؛ والشروح المتأخرة تجعل الأثر إجبارًا على نقل النظر لا بطلانًا؛ الاستثناءات لا تنقض وحدها تفسير قلة المدارس
ستيوارت ٢٠٠٤قُرئت مقتطفات متصلة من ص٤٥–٤٨ و٥٢–٥٦ و٥٩–٦٢؛ ولم يُقرأ الفصل كاملًاالاشتباك ثابت بلفظه وموضعه؛ كفاية شواهد ستيوارت معلقة
الموسوعة الإسلامية ١٩٨٥–١٩٨٦، «مدرسة»قُرئ النص الكامل؛ الفقرة ص١١٢٩، والقسم موقع ص١١٣٤ باسم بدرسن وتنقيح مقدسي؛ ونص بدرسن ١٩٥٣ يخلو منهاتعيّنت الصفحة، والكاتب ترجيحًا قويًا؛ والموسوعة لا تميّز الجمل المنقحة بأعيانها
عباسي ٢٠١٢ح٣ وح٦ قوبلتا بقائمة المراجع في صفحة الناشر؛ ونص ح٦٠ غير متاحيبقى وصف ح٦٠ معلقًا
الصلاحات ٢٠٠٤ثبت العدد ٤ والصفحات ٦٧–٩٣ من كشاف الوقف القطري؛ وقوبلت ح٢١ وح٣٠ بمدارات وبالأصل؛ وصفحتا جدة ٣١ و٨٣ والمطبوع لم يُعايناالتعميم ودمج الخانين وتغير قيد الفتوى ثابتة على مدارات والأصل؛ ومطابقة جدة مرجحة
ترجمة إحسان عباس ١٩٦١ثبت أصلها وعنوانها وصفحاتها بفهرس الأبحاث ١٩٦٩؛ والجزآن خارج الأرشيف الرقمي للمجلة وأرشيف الإنترنتلفظ الترجمة في مواضع الوقف معلق حتى يُقرأ الجزآن
غويتاين ١٩٨٣ ومراجعة ‪JAOS‬‎ ١٩٨٤ وإفرات ٢٠٠٠بيانات فقط؛ ومراجعة ‪JAOS‬‎ لنورمان دانيال، مج١٠٤، ع٣، ص٥٨٦–٥٨٨؛ وإفرات معروضة بواسطة ستيوارتلا تدخل الشبكة قبل قراءتها
ليزر ٢٠٠٤ ورجب ٢٠١٥ وروبنسون ٢٠٠٨يحيل ليزر، ص١٨٢، إلى «نشأة الكليات» ص٢٧–٣٢ «‪The standard work‬‎‎» في أن المدرسة كلية فقه؛ وإحالة رجب، ص٥٠، إلى مقالتي ١٩٦١ و١٩٧٤ خلفية في الإحياء السني؛ ومراجعة روبنسون مغلقة عند الناشر، وقُرئت صفحتها الأولىإحالتان مباشرتان غير وقفيتين؛ لا علاقة وقفية مثبتة
حطيط ٢٠٠١، المشرققُرئ النص كاملًا والحواشي ١–٥٨؛ لا ذكر لمقدسي، ومادة المقال الوقفية من المصادر الأصلية ومادة هفننغفُحص فلم تثبت صلة؛ خرج من المرشحين
مقالات عربية مكرسة لمقدسي، ٢٠١٨–٢٠٢٦ست مقالات؛ فُتحت متون أربع، وبقيت مقالتا الغامدي وعبد الصمد ٢٠٢٤ مغلقتينثلاث فيها صلة وقفية في وقفية النظامية وصفة المدرسة؛ والرابعة خارج الوقف
الطيباوي ١٩٦٢قُرئت مقتطفات متصلة من نص الإعادة، ص٢١٢–٢٢٧، وتعيّنت صفحات المواضع المنقولةالرد ثابت بلفظه؛ لم يوجد لمقدسي جواب يسميه في ولاية الوقف
مقدسي ١٩٧١، «‪Law and Traditionalism‬‎…»لا نص مفتوح؛ ومواضعه الوقفية معروفة بإحالة مؤلفه، ص٧٩–٨٠ و٨٢، وبإحالة عبد الملك السيد، ص٧٧–٨١ و٨٦لا يُنسب إليه لفظ؛ والمواضع بالإحالة
مقدسي ١٩٧٦–١٩٧٧، «‪Interaction between Islam and the West‬‎‎»لا نص مفتوح؛ ويحيل جون مقدسي إلى ص٢٨٩ في المؤسسات المتوازية في تعليم القانونلا يُنسب إليها شيء في الوقف
مقدسي ١٩٨٠الصفحات ٢٦–٤٩؛ وقُرئت مقتطفات موصولة منها ص٢٦–٢٨ و٣٦ و٣٩ و٤٣ والحواشي ٤٣–٤٦ و٥٥–٥٧؛ ومحاضرة أنطونيوس، أُلقيت ١٩٧٦ وطُبعت ١٩٩٠، قوبلت ص١–٢ منها وقائمة حواشيهاصيغة الجمود ثابتة بلفظها في ص٤٣، و«‪soporific‬‎‎» فيها لفظ يعزوه مقدسي ١٩٨١ إلى آدم سميث، ونقل فرضية كاتان في ص٣٩؛ وخاتمة طبعة ١٩٩٠ غير مقروءة

حدود المقابلة الأصلية. من «نشأة الكليات» قوبلت الصفحات الحاملة للحرية والقيود والفتوى والسياسة والنظارة والمصلحة وحقوق المستحقين، مع مواضع الإجازة وميرتون والمقارنة التنظيمية. لم تُقرأ جميع صفحات الكتاب قراءة متساوية، ولا يُعلن أن إحالة ص٣٥–٧٤ الواسعة استُنفدت بكل تفاصيلها. وقوبل أصل هوف الإنجليزي في ص٧٥–٧٦ و١٦٢–١٦٤ و١٩٣–١٩٥. ويبقى أصل الفتوى والمتون المسماة أعلاه معلقة في تحقيق بعض العلاقات، ولا تُعرض بوصفها أعمالًا مقروءة. وفي نشأة الإنسانيات جرى ضبط صفحتي الطب وحاشية الكتب بالصور العربية، وقوبلت ص٦٠ و٦٢ و٦٧–٦٨ بمقتطفات موصولة من الأصل؛ وتبقى قراءة الأصل كاملًا خارج ما أُنجز. جرد الحواشي الموقعة مرحلة استخراج، والتحقيق المفصل يخص المواضع المبيّنة في القسم وسجل مصادره. وقوبلت أيضًا ص٢٧٠–٢٧٢ من نشأة الكليات لإحالة هوف ح٥٥، مع فتح ص٢١٣–٢١٤ وحواشيهما؛ فلا تعاد هذه المواضع إلى قائمة غير المقروء.

أولوية الاستكمال. الأول تحصيل ما لا يُبلغ إلا ورقيًا أو بإعارة: جزآ «الأبحاث» ١٩٦١ من ترجمة إحسان عباس، وأعمال مؤتمر بروكسل ومقالتا ١٩٧١ و١٩٧٦، وصفحتا ترجمة جدة ١٩٩٤ اللتان أحال إليهما الصلاحات، والطبعة الأولى ١٩٨٩ لوقائع ندوة البنك الإسلامي للتنمية. الثاني قراءة المتون المغلقة عند ناشريها: فصلا ستيوارت وجاكسون كاملين، وأرجومند ١٩٩٩، ومتحده ١٩٩٧، وأفيني ١٩٩٦، وحاشية عباسي ٦٠، ومراجعة ‪JAOS‬‎ ١٩٨٤، وإفرات ٢٠٠٠، وغويتاين ١٩٨٣، ومقالتا الغامدي وعبد الصمد ٢٠٢٤. الثالث تتبع القول المنسوب إلى الأنقروية في نشرة غير بولاق أو في مخطوط. أما زيادة الأسماء دون موضع دعوى فلا تسد نقصًا في الاستيعاب. هذه النسخة تحرر ما ثبت وتحدد ما قد يغيره الدليل التالي؛ لا تدعي إغلاق تاريخ التلقي كله.

La traduction est en préparation ; l’article est affiché dans sa langue d’origine.

ملحق: قراءة العدوي لنشأة الإنسانيات خارج مسائل الوقف

يجمع هذا الملحق ما في مقدمة أحمد العدوي وحواشيه على «نشأة الإنسانيات» مما لا يمس الوقف مباشرة: سبق كريمر، وتكوّن نظرية مقدسي وخلاف المدينة والنقابة ومسألة الدكتوراه، وحلاق وملشيرت في أصول الفقه، وإحالات المقدمة إلى بود ودوسيت، ودبشي، وطبقات الاستدلال في الحواشي الأدبية، وماسينيون ودانتي. نُقل من القسم العاشر بلفظه، لأن عنوان الدراسة يحصرها في تلقي كتابات مقدسي عن الوقف. ويبقى هنا لأنه يغذي عقد الإنسانيات والنقابة في الشبكة، ولأن بعض علاقاته مسجلة في جدول القسم الحادي عشر.

الأسبقية وكريمر: التقاطع لا يثبت الاقتباس

يفرق العدوي، ص٢٧–٢٩، بين أصالة تركيب مقدسي وسبق استعمال الإنسانية والإنسانيين في وصف الأدب والأدباء المسلمين. يذكر ليال ونيكلسون، ثم يستدرك بدراسة جويل كريمر عن النزعة الإنسانية في العصر البويهي المنشورة سنة ١٩٨٦. ويقارن توقيت صدورها بتسليم مقدسي مخطوطته وكتابة مقدمته؛ فيرجح أن عدم الإفادة من الدراسة ممكن، لكن غياب التنبيه إليها في المقدمة اللاحقة أصعب تفسيرًا عنده.

الحكم الذي تثبته هذه القراءة هو وقوع اعتراض ببليوغرافي على ادعاء الأسبقية أو صوغها. أما ظن العدوي أن التجاهل كان متعمدًا فليس واقعة مثبتة عن نية مقدسي. لا يُستخرج من تقاطع العنوانين سهم اقتباس بين الرجلين، ولا تُساوى دراسة أدب العصر البويهي بدراسة مقارنة لمؤسسات التعليم وطرقه في الإسلام والغرب. يفيد هذا الاستدراك في ضبط تاريخ السؤال والمصطلح، وتبقى دعوى التأثر محتاجة إلى نصوصها المستقلة.

ما قبل المدرسة: تكوّن النظرية وخلاف المدينة والنقابة

يتتبع العدوي في ص٥٩–٦٣ تكوّن مشروع مقدسي، ويقترح أثرًا عميقًا للويس جارديه مع قلة الإحالة إليه، كما يعترض على قول تونجاي باش أوغلو بتأثر مقدسي بهنري جورج فارمر، ويرى أنه لم يقدم عليه دليلًا. وباش أوغلو يرجحه في المتن، ص٩٣: «‪Makdisi’nin büyük ihtimalle yorumlarından faydalanmış olduğu‬‎‎»، ويقدمه في ح١٠ احتمالًا بقرينة، هي ورود تعليقات لفارمر واقتباس منه في عمل مقدسي («‪bir etkilenme ihtimalinden bahsediyoruz‬‎‎»)؛ فحكم العدوي بأنه لم يقدم دليلًا أشد من النص. ينبغي تطبيق معيار الإثبات نفسه على الاقتراحين: الانسجام الفكري لا يثبت مقدار التأثير، وقلة الذكر لا تثبت تأثيرًا خفيًا، وعدم العثور على دليل لا ينفي وقوع الصلة.

ويضرب العدوي في ص٦١، ح٢، مثالًا لما يسميه عدول مقدسي بالكلية عن رأيه في الدكتوراه، محيلًا إلى ص٢٧٠ من الطبعة العربية الثانية لنشأة الكليات؛ وهذه قراءة الإحالة المصورة، وتصحيح للرقم ٣٧٤ المثبت سابقًا. لم تتوافر صورة الصفحة من الطبعة الثانية؛ وقوبل موضع الدرجة في الترجمة الرقمية للطبعة الأولى وفي الأصل الإنجليزي ١٩٨١، ص١٢٩–١٣٠. ينفي مقدسي الدرجة بالشكل الذي عُرفت به في الغرب، ويثبت في الوقت نفسه نظام الرياسة لتقرير أهلية التدريس. كما يدرج ص٢٨٨ من خاتمة الكتاب مقابلة إجازة التدريس الإسلامية بالرخصة اللاتينية. فوجود التأهيل وأصل هذه المقابلة ليسا إضافة ظهرت أول مرة في الكتاب اللاحق.

وتقرر نشأة الإنسانيات، في الترجمة العربية ص١٥٦–١٥٩، أن الفقهاء استحدثوا الدكتوراه في الفقه، وتعرض نسب الدرجة في مراحل الإجازة الإسلامية والرخصة اللاتينية والدكتوراه الحديثة، مع تعديل الرخصة في البيئة المسيحية. تدل المقابلة على تطور في تسمية الدرجة وحجة نسبها، مع عناصر استمرار واضحة؛ ولا تسوغ تمديد عبارة العدول بالكلية إلى جميع الصلة التاريخية أو نظرية الوقف. ويظل الحكم على مقدار التغير اللفظي مقيدًا بعدم مقابلة هذه الصفحات من الإنسانيات بأصلها الإنجليزي الكامل. ويقول العدوي في ص٦٩ إنه «ليس ثَمَّ أثرٌ لمراجعات قام بها مقدسي استنادًا إليها»، أي إلى الانتقادات، وإنه «لم يكن يعدِل عن رأي رآه إلى رأي آخر إلَّا لدوافع موضوعية ابتداءً». فالموضعان متكاملان: ص٦٩ تنفي المراجعة استجابة للنقد، وص٦١ ح٢ تثبت عدولًا ذاتيًا في مسألة واحدة. ويُقرأ هذا العدول مع مبحث الإجازة في القسم الخامس.

وتكشف حاشية ص١٥٧ وظيفة أخرى للمترجم. يشرح العدوي اختياره «سلطة التدريس» مقابل ‪Magisterium‬‎‎، بعد عدوله عما يسميه المقابل الحرفي «العالمية»، ليظهر معنى الحق والسلطة ويتجنب الإيحاء بصلة غير مثبتة باسم إجازة الأزهر. نسبة الحرفية حكمه اللغوي، لا نتيجة مستقلة لهذه الدراسة. أما الوظيفة المثبتة فهي تدخل اصطلاحي معلل يمنع تشابهًا اسميًا من أن يحمل حجة تاريخية لم تُقم؛ لا تصحيح واقعة ولا رد أصل المقارنة.

وفي ص٧٨–٨٢ يضع السؤال النقابي في جدل أقدم حول المدينة الإسلامية: ماسينيون في جانب، وكاهن وشتيرن وإيكلمان وشالميتا وميورا في عرض الاعتراضات، ثم دفاع مقدسي عن وجود النقابات. هذه قائمة بمواقع كما رتبها العدوي؛ ليست جميعها ردودًا مباشرة على مقدسي، وبعضها أسبق من كتابيه. تتغير صلة الشبكة بذلك: قد يرث مقدسي قضية متنازعًا عليها ويعيد توظيفها في تاريخ التعليم، فيكون الاعتراض على أصلها أو على توظيفها أو على الاثنين، ويتطلب كل مستوى نصه.

ويظهر قيد المكان في ص٦٨–٦٩: هل يصح تعميم خصائص بغداد البويهية والسلجوقية على مؤسسات الإسلام كله؟ يستحضر العدوي تقدم مدارس خراسان وما وراء النهر عند روى متحده، وهي صلة ثانية بالناقد الذي يستعمله أرجومند أيضًا. يثبت ذلك مصدرًا نقديًا مشتركًا بواسطة المرجعين المقروءين، ولا يثبت أن العدوي أخذ عن أرجومند. تطبع المقدمة تاريخ عمل متحده ١٩٦٧، بينما تعين الإحالة المحققة في القسم السابق عمل ١٩٩٧؛ يحفظ هذا الفرق بوصفه خللًا ببليوغرافيًا يحتاج مقابلة، ولا تنسب مقالة الطيباوي إلى نقد كتاب لم يصدر إلا سنة ١٩٨١: نُشرت سنة ١٩٦٢ ردًّا على مقالة ١٩٦١، و١٩٧٦ سنة إعادة نشرها.

حلاق وملشيرت: استقبال الخلاف في تاريخ أصول الفقه

تستحضر المقدمة، ص٦٤، ح١، اعتراض وائل حلاق على نسبة تأسيس أصول الفقه بصورته اللاحقة إلى الشافعي، وتحيل إلى مقالته سنة ١٩٩٣ وإعادة النظر سنة ٢٠١٩. ثم تميل إلى تحفظ كريستوفر ملشيرت بسبب فقد مؤلفات مركزية من القرن الثالث الهجري. لا يصح اختصار هذا الموقف في اتباع حلاق أو رفض مقدسي: العدوي ينقل الخلاف، ويختار التوقف في حسم الاستمرار التاريخي. وقد قوبلت ص١٧٤–١٧٥ من أصل مقالة حلاق الثانية؛ فمحلها اتصال رسالة الشافعي بالأصول اللاحقة ومعيار الاستمرار، لا أحكام الوقف.

وفي ص٦٦–٦٧ لا يكتفي العدوي بنقل الخلاف؛ يعترض على عدم الفصل المقنع عند مقدسي بين أصول الفقه وأصول الدين، وعلى تهميش مساهمة المتكلمين. يؤثر هذا في بنية تفسيره للمذهب والتعليم لأنه ينازع في تركيب الجماعات والعلوم التي يجعلها محركات للمؤسسة. لكنه لا يبطل تلقائيًا خبر تأسيس مدرسة أو حكمًا في عقد وقف؛ ينبغي إقامة الصلة بين الخلاف الفكري والنتيجة المؤسسية بدل افتراضها.

وظيفة هذا المسار في الدراسة تفسير الإطار الذي يربط مقدسي داخله علم الفقه والمذهب والتعليم. يُدرج بوصفه خلافًا فكريًا مجاورًا يؤثر في قراءة المؤسسة؛ ولا يُعد حلاق أو ملشيرت بهذا الموضع وحده ناقدين لتمويل المدارس بالأوقاف. كما لا ينتقل الشك في تأسيس العلم إلى نفي وجود مؤسسة وقفية لاحقة دون حجة تصل المسألتين.

من إحالات المقدمة إلى مصادر مستقلة: حضور القول ودرجة تبنيه

يستشهد العدوي في ص٩١ بافتتاحية رينس بود وجوليا كورسل وياب مات وتايس فستستاين للمجلد الأول من مجلة تاريخ الإنسانيات، سنة ٢٠١٦. قوبل أصلها المنشور: موضع الاستناد إلى مقدسي ص٣–٤، ح٥، أما ص٨ التي تحيل إليها المقدمة ففيها ثبت المراجع. الافتتاحية تعرض القول بجذور إسلامية للدراسات الإنسانية بوصفه أطروحة، ضمن نقاش عالمي لتعريف الحقل. فهي دليل على حضور مقدسي في النقاش الذي يصوغ به هؤلاء الباحثون تعريف الحقل، ولا تعلن ثبوت انتقال الوقف أو الجامعة، أو اعتماد جميع نتائجه.

ومن الإحالات نفسها مقالة رينا دوسيت، ٢٠١٤، ص٨٨–٩١، وقد قُرئت كاملة من موقع المجلة. تستند إلى أربعة أعمال لمقدسي في وصف المدرسية والإنسانية والإجازة وفن الإنشاء، وتستعمل هذه الصلات لبناء دعوة إلى الحوار الثقافي. إلا أنها في ص٨٩ تصف الإجازة بأنها ترخيص تمنحه جامعات إسلامية في القرن التاسع، بينما يتكلم مصدرها، مقالة مقدسي سنة ١٩٨٩، ص١٧٥–١٧٦، عن الدراسة في مدرسة فقه والإجازة وما يترتب عليها من أهلية. يتطلب تحول نوع المؤسسة هذا دليلًا زائدًا. كما أن خبر القرويين ص٩١ مسند فيها إلى عبد الباسط، لا إلى مقدسي؛ فلا تُنسب إليه جميع دعاوى المقالة.

تُفصل هذه الإحالات عن العلاقات الوقفية المباشرة، وتفيد في تفسير توسع تداول أطروحة مقدسي. والحكم بأن اصطلاحًا شاع بعده لا يثبت أنه منشئه الأول أو السبب الوحيد لشيوعه. والمراجعة التي تمتدح المقارنة قد تعترض في الصفحة نفسها على بعض وسائلها؛ لذا لا تُحوّل عبارات الإشادة في مقدمة العدوي إلى تصويت عام على صحة النظرية.

دبشي: تتلمذ وامتداد ومخالفة في العلاقة الواحدة

يثني العدوي في ص٩٠–٩٢ على استقبال كتاب مقدسي، مستحضرًا سيرجانت وحميد دبشي. لكن مناقشته السابقة تثبت أن إشادة سيرجانت لم تمنعه من الاعتراض على النقابات. وأصل مراجعة دبشي سنة ١٩٩٢ لم يتحصل هنا، وقُرئت ترجمتها العربية (أثارة، ٢٠٢١)؛ فلا تُحمّل عبارات الإشادة المنقولة عنه قبولًا لكل النتائج أو حكمًا على دوافع جميع المخالفين.

وأتاح تتبع الإحالة شهادة مستقلة لاحقة لدبشي في فصل «أين الأدب العالمي؟»، ص٢٥٣–٢٥٥، المنشور في كتاب سنة ٢٠٢٢ والمتاح إلكترونيًا سنة ٢٠٢٣. يصرح بأنه تلميذ مقدسي، وبأنه وسع دراسته إلى الأدب الفارسي مع مخالفته في الحجج الرئيسية. ويعترض على رد نشأة الأدب كلها إلى بلاغة القرآن، مستحضرًا بيئة بغداد المتعددة الثقافات. هذه علاقة تتلمذ وتأثر وامتداد ومخالفة مثبتة بكلام صاحبها. وهي مجاورة لموضوع الوقف؛ ولا يُعد هذا الكلام تراجعًا عن مراجعة ١٩٩٢ قبل مقابلتها، ولا يثبت موقفًا مخصوصًا من الوقف.

الحواشي وطبقات الاستدلال: الخبر، وتأويله، ونسبته

وفي ص٢٤٦ يصحح العدوي طبقة المصدر: فقرة أسندها مقدسي إلى إنباه الرواة ليست عنده من كلام القفطي، بل منقول للصفدي أثبته المحقق الحديث في حاشيته. تصبح سلسلة النقل، بحسب هذا التصحيح: مقدسي، ثم طبعة القفطي وحاشية محققها، ثم الصفدي. اختلاف طبقة الناقل يغيّر زمن الشهادة وطريق وصولها، وإن لم يثبت بمجرده بطلان الخبر. ويظل فحص موضع الطبعة القديمة مستقلًا عن إثبات وجود استدراك العدوي.

وفي الصفحة نفسها يناقش العدوي الانتقال من تسمية إتمام قراءة كتاب سيبويه ختمة إلى وضع الكتاب في مستوى القرآن. الاشتراك في لفظ لإتمام القراءة لا يثبت تساوي المنزلة. هذا اعتراض على نوع الاستدلال، ويمكن مقارنة منطقه بمنع الانتقال من تشابه لقب أو ترتيب تعليمي إلى تطابق مؤسسة؛ إلا أن هذه المقارنة من تحليلنا، ولا تصبح الحاشية برهانًا مستقلًا على نفي التأثير الإسلامي في الغرب.

وتعيد حاشية ص٢٩٢ شاهدًا من مديح المتنبي لهارون الأوارجي إلى تاريخ اختلاف شراحه. يقرأ مقدسي البيت داخل حديثه عن العلمانية؛ وينبه العدوي إلى تأويل سابق عند أبي العلاء المعري، وإلى رد العكبري الذي يفسر الاسم بالصيت. يفصل هذا الاستدراك بين الشاهد الشعري وتأويله القديم وتوظيفه الحديث. وتعدد القراءة يمنع اتخاذه شاهدًا منفردًا قاطعًا، دون أن يكفي لنفي كل ما يقصده مقدسي بالعلمانية. هذه علاقة تفسيرية مجاورة لمسألة الوقف، لا اعتراض على حكمه القانوني.

وتختبر ص٢٤٢ التعميم في طريقة إنتاج الكتب: يرى العدوي أن التنصيص على الإملاء ارتجالًا بلا كتاب أو دستور لا يسوغ جعله الطريقة الدائمة، ويضم إليه شاهد طوامير التخريج. الوصف الخاص وحده لا يثبت شيوع البديل، لكنه مع الشاهد الإيجابي يضيق التعميم. وفي ص٢٧٦ يلاحظ عدم اتساق المقابلة العامة بين تساهل المحدث وتشدد اللغوي في اللحن مع مثال حماد بن سلمة وسيبويه؛ يبقى احتمال تفاوت الأفراد واختلاف الأولويات، فلا يتحول المثال إلى نفي كل فرق بين الحقلين.

ولا يصوغ العدوي كل بديل بوصفه إبطالًا. ففي ص٢٧٧–٢٧٨ يرجح تفسيرًا آخر لنصيحة المجنون للمبرد بالابتعاد عن مواضع معينة، لكنه يصرح بأن السياق يحتمل تفسير مقدسي أيضًا. وفي ص٢٤٠ يؤول خدمة أصحاب الشيخ له بأنها ناشئة عن الاحترام دون حقوق ملزمة؛ وهذه قراءة للسياق تحتاج شواهد على طبيعة العلاقة، وليست وثيقة تنفي كل التزام. لذلك تفصل الشبكة بين اعتراض حاسم عند صاحبه، وترجيح احتمالي، وشرح يدافع عن المؤلف.

وفي ص٥٠٩ يرد العدوي خبر النسخ ومساعدة الجارية إلى ابن الفرات بدل الخطيب البغدادي. يقع التعليق قبل عنوان النسخ بالقطعة، فلا ينقل قربه من العنوان اعتراضه إلى أصل نظام البيسيا أو انتقاله. وفي ص٥٣٤ يقترح إضافة الغرب المسيحي إلى نطاق قائمة تضم القاضي الفاضل وبييرو دلا فينا، لأن الثاني ليس مسلمًا. يصرح بأنه يظن سقوط عبارة؛ فهذا ترميم مقترح، لا لفظ مقروء في نسخة أخرى يجوز إدخاله في اقتباس مقدسي. يمس التصحيحان هوية حامل المثال ونطاق المقارنة، وهما شرطان سابقان لبناء حجة الانتقال.

حين تقوّي الحاشية الأطروحة: ماسينيون ودانتي

لا تسير تعليقات العدوي كلها في اتجاه الاعتراض. في ص١١٣ يرد تصور المذاهب تنظيمات نقابية للفقهاء إلى مذهب لويس ماسينيون الذي يتبعه مقدسي، ويربط المقارنة بنقابات القانون والجامعات الأوروبية. هذا بيان لنسب النظرية كما يراه المترجم، لا وثيقة جديدة لانتقال التنظيم نفسه من مجتمع إلى آخر. ويُقرأ إلى جانب تحفظاته اللاحقة على قوة سلطات المذهب في ص٨٣–٨٤؛ فيتضح أن قبول نسب الفكرة لا يوجب قبول كل نتائجها.

وفي ص٥٤٩–٥٥٠ يقترح العدوي نظيرين وظيفيين: الفقهاء في مقابل القانونيين الأوروبيين، وإدخال البلاغة في الرسائل الرسمية في مقابل دمجها في السياسة. تساعد الحاشيتان القارئ على تركيب المقارنة التي يعرضها مقدسي عبر فايس وسم دريسدن؛ لكنهما لا تقدمان تاريخ اتصال أو حامل انتقال. ينبغي أن تظهر مساهمة المترجم في بناء النظير، بدل نسبتها إلى المؤرخين الأوروبيين أو عدها تشابهًا اكتشفه المتن وحده.

وفي ص٥٥١، عند عرض مقدسي لرأي بول أوسكار كرستلر في التقليد الإيطالي ودانتي، يعين العدوي العالم الإسلامي مقصودًا للتلميح إلى أماكن سبقت إيطاليا في الظاهرة، ويجزم بهذا التعيين. هنا تزيد الحاشية درجة التأكيد في حجة التأثير. ينبغي نسبة التفسير والجزم إلى المترجم؛ فلا يُعاد إدخالهما في كلام مقدسي، ولا تُرسم منهما قناة نقل تاريخية مستقلة. يجمع المترجم إذن بين تصحيح أدلة المؤلف وتوسيع تفسيره في مواضع أخرى.

La traduction est en préparation ; l’article est affiché dans sa langue d’origine.

14. المراجع ومصادر المقابلة

أرقام الصفحات الحاملة للدعاوى مبينة في المتن وسجل التغطية. العناوين العربية للأعمال الأجنبية ترجمات وصفية، عدا الترجمات المنشورة المسماة. يفصل هذا الثبت النصوص التي قُرئت مواضعها عن الأعمال التي ثبتت بياناتها أو وردت بواسطة غيرها. ويظل قيد النسخة المذكور مع كل عمل جزءًا من الإحالة؛ لا تسويه صحة البيانات الببليوغرافية بمقابلة الأصل.

أعمال مقدسي وطبقاته النصية

  • مقدسي، جورج. «المؤسسات الإسلامية للتعليم في بغداد في القرن الحادي عشر» ‪(Muslim Institutions of Learning in Eleventh-Century Baghdad)‬‎‎‎. نشرة كلية الدراسات الشرقية والأفريقية ‪(Bulletin of the School of Oriental and African Studies)‬‎‎‎، مج٢٤، ع١، ١٩٦١، ص١–٥٦. مصدر تلقي جيلبرت ومناقشة التأسيس الوقفي.

  • مقدسي، جورج. «المدرسة والجامعة في العصور الوسطى» ‪(Madrasa and University in the Middle Ages)‬‎‎‎. الدراسات الإسلامية ‪(Studia Islamica)‬‎‎‎، ع٣٢، ١٩٧٠، ص٢٥٥–٢٦٤. قوبل النص الإنجليزي؛ موضع الإجازة ص٢٦٠، وموضع الشخصية ص٢٦٤.

  • مقدسي، جورج. «المدرسة في إسبانيا» ‪(The Madrasa in Spain)‬‎‎‎. مجلة الغرب الإسلامي والبحر المتوسط ‪(Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée)‬‎‎‎، ع١٥–١٦، ١٩٧٣، ص١٥٣–١٥٨. الأصل من ‪Persée‬‎‎؛ تفسير النظر المالكي ص١٥٥–١٥٦، وحدود المقارنة ص١٥٧–١٥٨.

  • مقدسي، جورج. «‪An Islamic Element in the Early Spanish University‬‎‎». في: ألفورد ت. ولش وبيير كاشيا (محرران)، ‪Islam: Past Influence and Present Challenge‬‎‎. إدنبرة: مطبعة جامعة إدنبرة، ١٩٧٩، ص١٢٦–١٣٧. قُرئت مقتطفات من النص المصور في أرشيف الإنترنت.

  • مقدسي، جورج. «‪On the Origin and Development of the College in Islam and the West‬‎‎». في: خليل سمعان (محرر)، ‪Islam and the Medieval West: Aspects of Intercultural Relations‬‎‎. ألباني: مطبعة جامعة ولاية نيويورك، ١٩٨٠، ص٢٦–٤٩. الصفحات من فهرس الكتاب وثبت أعمال مقدسي في كتاب التأبين؛ وقُرئت مقتطفات موصولة من النص المصور، منها ص٢٦–٢٨ و٣٦ و٣٩ و٤٣ وحواشيها.

  • مقدسي، جورج. نشأة الكليات: معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب ‪(The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West)‬‎‎‎. إدنبرة: مطبعة جامعة إدنبرة، ١٩٨١. رقم الكتاب ‪ISBN 0-85224-375-8‬‎‎. قوبلت بيانات الطبعة من صفحتي العنوان والحقوق؛ والنص المفرغ ناقص الكلمات في مواضع، ولذلك رجع التحقيق إلى صور الصفحات الحاكمة.

  • مقدسي، جورج. نشأة الكليات: معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب. ترجمة محمود سيد محمد؛ مراجعة وتعليق محمد علي حبشي وعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان؛ تقديم بشير موسى نافع. القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر، ط١، يناير ٢٠١٥. صفحة العنوان ومقاطع المتن والحواشي من مكتبة الوراق؛ لا تدعي هذه الإحالة أن ٢٠١٥ أول ظهور عربي للكتاب.

  • مقدسي، جورج. «نقابات القانون في التاريخ التشريعي في العصور الوسطى: بحث في أصول نُزُل المحامين» ‪(The Guilds of Law in Medieval Legal History: An Inquiry into the Origins of the Inns of Court)‬‎‎‎. مجلة كليفلاند للقانون ‪(Cleveland State Law Review)‬‎‎‎، مج٣٤، ع١، ١٩٨٥–١٩٨٦، ص٣–١٨. إعادة نشر منقحة لأصل ١٩٨٤. النص المقابل: ‪https://engagedscholarship.csuohio.edu/clevstlrev/vol34/iss1/4‬‎ .

  • مقدسي، جورج. نشأة الإنسانيات عند المسلمين وفي الغرب المسيحي ‪(The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian West: With Special Reference to Scholasticism)‬‎‎‎. الأصل: إدنبرة، مطبعة الجامعة، ١٩٩٠. الترجمة: ترجمة وتقديم وتعليق أحمد العدوي، القاهرة: مدارات، ط١، يونيو ٢٠٢١. الرقم الدولي ‪ISBN 978-977-6459-46-5‬‎‎. بيانات الطبعة مقابلة على صورة صفحة النشر؛ المقدمة والحواشي منسوبة إلى المترجم حيث وقع كلامه. الأصل الإنجليزي متاح في هذه المقابلة جزئيًا.

  • مقدسي، جورج. الإسلام الحنبلي. ترجمة سعود المولى، مراجعة وتقديم رضوان السيد. بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط١، ٢٠١٧. الأصل ‪L’Islam hanbalisant‬‎‎، في ‪Revue des études islamiques‬‎ ١٩٧٤–١٩٧٥، ثم كتابًا عند غوتنر بباريس، ١٩٨٤، بحسب ثبت أعماله في كتاب التأبين. قُرئت حواشي الإحالة إلى مقالة ١٩٧٠ من نسخة مصورة، وأرقام صفحات الترجمة غير مثبتة.

  • مقدسي، جورج. «‪Hanbalite Islam‬‎‎». في: ميرلين ل. شوارتز (محرر)، ‪Studies on Islam‬‎‎. نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد، ١٩٨١؛ ص٢٦٨ ح٣ في الرد على الطيباوي. وهي ترجمة «‪L’Islam hanbalisant‬‎‎».

  • مقدسي، جورج. «‪Law and Traditionalism in the Institutions of Learning of Medieval Islam‬‎‎». في: غوستاف فون غرونباوم (محرر)، ‪Theology and Law in Islam‬‎‎. فيسبادن: هاراسوفيتس، ١٩٧١. المتن غير مقروء؛ ومواضعه ص٧٧ و٧٩–٨٢ و٨٦ معروفة بإحالة مؤلفه في «‪Hanbalite Islam‬‎‎» وإحالة عبد الملك السيد.

  • مقدسي، جورج. «‪The Topography of Eleventh Century Baghdad: Materials and Notes‬‎‎». ‪Arabica‬‎ ٦، ١٩٥٩، ص١٧٨–١٩٧ و٢٨١–٣٠٩. يحيل إليها عبد الملك السيد ص٢٧٩؛ ولم تُقرأ.

  • مقدسي، جورج. «‪Interaction between Islam and the West‬‎‎». ‪Revue des études islamiques‬‎ ٤٤، ١٩٧٦، ص٢٨٧–٣٠٩؛ وفي: ‪Medieval Education in Islam and the West‬‎‎. باريس: غوتنر، ١٩٧٧. المتن غير مقروء.

  • مقدسي، جورج. «‪On the Origin and Development of the College in Islam and the West‬‎‎». في: ديريك هوبوود (محرر)، ‪Studies in Arab History: The Antonius Lectures, 1978‬‎–87. ماكميلان، ١٩٩٠، ص١–١٩؛ وهي محاضرة أنطونيوس لسنة ١٩٧٦. قوبلت ص١–٢ في معاينة الناشر، وقائمة حواشيها في صفحة الناشر.

  • ابن البنّاء، الحسن بن أحمد. يوميات فقيه حنبلي من القرن الخامس الهجري. قابله على أصله وعلق عليه جورج مقدسي؛ نقله إلى العربية وأعاد مقابلته أحمد العدوي. القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر، ط٣، ٢٠٢١ (ط١ ٢٠١٩)؛ الفقرة ١٣٦، ص٢٠١–٢٠٢.

  • الجويني، أبو محمد عبد الله بن يوسف. موقف الإمام والمأموم. تحقيق فيصل يوسف العلي، الكويت: المراقبة الثقافية، إدارة المساجد، محافظة العاصمة، ط٢، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م؛ ص٢٨–٢٩ مقروءتان في الوراق.

  • السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي. طبقات الشافعية الكبرى. تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، هجر، ط٢، ١٤١٣هـ؛ ج٥ص٩٠–٩١. المقابلة المباشرة لموضع تعليل جهة المال واستغراب الانعقاد بالنية، لا تحقيق جميع مصادر الفتوى.

الدراسات التاريخية والمؤسسية والقانونية المقروءة

  • جيلبرت، جوان إ. «مأسسة العلم الإسلامي واحتراف العلماء في دمشق الوسيطة» ‪(Institutionalization of Muslim Scholarship and Professionalization of the ‘Ulamā’ in Medieval Damascus)‬‎‎‎. الدراسات الإسلامية ‪(Studia Islamica)‬‎‎‎، ع٥٢، ١٩٨٠، ص١٠٥–١٣٤؛ الموضع المقروء ص١٢١–١٢٢.

  • الطيباوي، عبد اللطيف ‪(A. L. Tibawi)‬‎‎‎. «‪Origin and Character of al-Madrasah‬‎‎». ‪Bulletin of the School of Oriental and African Studies‬‎‎، المجلد ٢٥، ١٩٦٢، ص٢٢٥–٢٣٨؛ أعيد نشره في ‪Arabic and Islamic Themes: Historical, Educational and Literary Studies‬‎‎، لندن: لوزاك، ١٩٧٦، ص٢١٢–٢٢٧. قُرئت مقتطفات متصلة من نص الإعادة المصور في أرشيف الإنترنت، والمواضع المنقولة ص٢١٢ و٢١٥ و٢١٨–٢٢١.

  • بيركي، جوناثان ب. انتقال المعرفة في القاهرة في العصور الوسطى: تاريخ اجتماعي للتعليم الإسلامي ‪(The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo: A Social History of Islamic Education)‬‎‎‎. برنستون: مطبعة جامعة برنستون، ١٩٩٢؛ ص٦ ح١٢، و١٥–١٧، و٨٦ ح١٠٣، وص٩٨ ح٧.

  • شامبرلين، مايكل. المعرفة والممارسة الاجتماعية في دمشق الوسيطة، ١١٩٠–١٣٥٠ ‪(Knowledge and Social Practice in Medieval Damascus, 1190‬‎–1350). كمبريدج: مطبعة جامعة كمبريدج، ١٩٩٤؛ مواضع المقابلة ص٥١–٥٣ و٧٠–٧٢ و٨٨ و١١١–١١٢ ح٢٢.

  • ستيوارت، ديفن ‪(Devin Stewart)‬‎‎‎. «الدكتوراه في الفقه الإسلامي في مصر والشام المملوكيتين» ‪(The Doctorate of Islamic Law in Mamluk Egypt and Syria)‬‎‎‎. في: جوزيف لاوري وديفن ستيوارت وشوكت طوراوا (محررون)، القانون والتعليم في الإسلام الوسيط: دراسات في ذكرى الأستاذ جورج مقدسي ‪(Law and Education in Medieval Islam: Studies in Memory of Professor George Makdisi)‬‎‎‎. [د. م.]: ‪E. J. W. Gibb Memorial Trust‬‎‎، ٢٠٠٤، ص٤٥–٩٠. قُرئت مقتطفات متصلة من النص المصور في أرشيف الإنترنت، من ص٤٥–٤٨ و٥٢–٥٦ و٥٩–٦٢؛ ولم يُقرأ الفصل كاملًا.

  • جاكسون، شيرمان أ. ‪(Sherman A. Jackson)‬‎‎‎. «الانضباط والواجب في كتّاب إسلامي وسيط: تحرير المقال لابن حجر الهيتمي» ‪(Discipline and Duty in a Medieval Muslim Elementary School: Ibn Hajar al-Haytami’s Tahrir al-maqal)‬‎‎‎. في: لاوري وستيوارت وطوراوا (محررون)، القانون والتعليم في الإسلام الوسيط، ٢٠٠٤، ص١٨–٣٢. قُرئت مقتطفات من النص المصور، منها ص١٩ وح٣، وص٣٢ وح٥٢–٥٤.

  • ليزر، غاري ‪(Gary Leiser)‬‎‎‎. «المدرسة وأسلمة الأناضول قبل العثمانيين» ‪(The Madrasah and the Islamization of Anatolia before the Ottomans)‬‎‎‎. في: لاوري وستيوارت وطوراوا (محررون)، القانون والتعليم في الإسلام الوسيط، ٢٠٠٤؛ ص١٨٢ وحاشيتها. قُرئت مقتطفات من النص المصور.

  • رجب، أحمد ‪(Ahmed Ragab)‬‎‎‎. المستشفى الإسلامي في العصور الوسطى ‪(The Medieval Islamic Hospital: Medicine, Religion, and Charity)‬‎‎‎. كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، ٢٠١٥؛ ص٥٠، أولى حواشي الصفحة. قُرئت مقتطفات من النص المصور.

  • هيلنبراند، كارول ‪(Carole Hillenbrand)‬‎‎‎. «‪The Nizamiyya Madrasas‬‎‎». في: إسماعيل ك. بونوالا (محرر)، ‪Turks in the Indian Subcontinent, Central and West Asia: The Turkish Presence in the Islamic World‬‎‎. نيودلهي: مطبعة جامعة أكسفورد، ٢٠١٧؛ الحاشيتان ٤٥–٤٦. قُرئت مقتطفات البحث النصي، وصفحة الموضع غير متعينة.

  • خوري، رئيف جورج ‪(Raif Georges Khoury)‬‎‎‎. مراجعة: ‪George Makdisi, The Rise of Colleges. Bulletin critique des Annales islamologiques‬‎‎، العدد ١، ١٩٨٤، ص٣٧٢–٣٧٤. قُرئت كاملة في ‪Persée‬‎‎.

  • هوف، توبي. فجر العلم الحديث: الإسلام ـ الصين ـ الغرب ‪(The Rise of Early Modern Science: Islam, China, and the West)‬‎‎‎. ترجمة محمد عصفور. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عالم المعرفة ٢٦٠، أغسطس ٢٠٠٠؛ ص١٨٣، والحواشي ص٤٣٠–٤٣١. قوبلت صور العنوان ومقدمة الطبعة الثانية وح٥٣؛ لا تعتمد بيانات الترجمة الأولى بدل هذه النسخة.

Huff, Toby E. The Rise of Early Modern Science: Islam, China, and the West. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

الأصل الإنجليزي للترجمة السابقة؛ قوبلت حواشيه ٤٩–٥٥ ومتنه في ص٧٥–٧٦ و١٦٢–١٦٤ و١٩٣–١٩٥ بمقتطفات البحث النصي في نسخة أرشيف الإنترنت، وأرقام الحواشي ظاهرة فيها.

  • شاتزميلر، مايا. «الوقف الخيري في فاس في القرن الرابع عشر: جوانب قانونية واجتماعية واقتصادية» (‪“Waqf Khayrī” in Fourteenth-Century Fez: Legal, Social and Economic Aspects)‬‎‎‎. دراسات عربية ‪(Anaquel de Estudios Árabes)‬‎‎‎، مج٢، ١٩٩١، ص١٩٣–٢١٥؛ ص١٩٨ ح٢٠. سجل المجلة: ‪https://revistas.ucm.es/index.php/ANQE/article/view/ANQE9191110193A‬‎ .

  • شاتزميلر، مايا. «المؤسسات الإسلامية وحقوق الملكية: حالة وقف الصالح العام» ‪(Islamic Institutions and Property Rights: The Case of the “Public Good” Waqf)‬‎‎‎. مجلة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق ‪(Journal of the Economic and Social History of the Orient)‬‎‎‎، مج٤٤، ع١، ٢٠٠١، ص٤٤–٧٤؛ ص٤٧ ح١٠.

  • كوران، تيمور. «توفير السلع العامة في ظل الشريعة الإسلامية: أصول نظام الوقف وتأثيره وحدوده» ‪(The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Waqf System)‬‎‎‎. مجلة القانون والمجتمع ‪(Law & Society Review)‬‎‎‎، مج٣٥، ع٤، ٢٠٠١، ص٨٤١–٨٩٧؛ ص٨٥٦ و٨٦١ و٨٧٢.

  • كوران، تيمور. «غياب الهيئة الاعتبارية في الشريعة الإسلامية: الأصول والاستمرار» ‪(The Absence of the Corporation in Islamic Law: Origins and Persistence)‬‎‎‎. المجلة الأمريكية للقانون المقارن ‪(American Journal of Comparative Law)‬‎‎‎، مج٥٣، ع٤، ٢٠٠٥، ص٧٨٥–٨٣٤؛ ص٨٠٢ ح٥٠–٥١.

  • أرجومند، سعيد أمير. «الإسلام والطريق إلى الحداثة: مؤسسات التعليم العالي والثقافة الدنيوية والسياسية» ‪(Islam and the Path to Modernity: Institutions of Higher Learning and Secular and Political Culture)‬‎‎‎. في: الإسلام في مساره: منظورات تاريخية وحضارية ‪(Islam in Process: Historical and Civilizational Perspectives)‬‎‎‎، تحرير يوهان أرناسون وأرماندو سالفاتوري وجورج شتاوت، بيليفيلد: ترانسكربت، ٢٠٠٧، ص٢٤١–٢٥٧. ‪DOI: 10.14361/9783839404911-009‬‎‎. النص المقروء من نسخة الكتاب المفتوحة؛ مواضع المقابلة ص٢٤٢–٢٤٥ و٢٤٨ و٢٥١–٢٥٢.

  • صليبا، جورج. «ماعز طائرة وهواجس أخرى: رد على جواب توبي هوف» ‪(Flying Goats and Other Obsessions: A Response to Toby Huff’s Reply)‬‎‎‎. نشرة المعهد الملكي للدراسات الدينية ‪(Bulletin of the Royal Institute for Inter-Faith Studies)‬‎‎‎، مج٤، ع٢، ٢٠٠٢، ص١٢٩–١٤١. النص المقروء بإعادة نشر مأذونة: ‪https://baheyeldin.com/history/george-saliba-2.html‬‎ ؛ رقم صفحة الفقرة التفصيلي لم يقابل، وعينت بفاتحتها وحواشيها.

  • بيرنس أبو سيف، دوريس. «الوقف: شخصية قانونية؟» ‪(The Waqf: A Legal Personality?)‬‎‎‎. في: الأوقاف الإسلامية بين القاعدة القانونية والممارسة الاجتماعية ‪(Islamische Stiftungen zwischen juristischer Norm und sozialer Praxis)‬‎‎‎، تحرير أستريد ماير ويوهانس باليتش ولوسيان راينفاندت، برلين: أكاديميه، ٢٠٠٩، ص٥٥–٦٠. الفصل مقروء كاملًا.

  • فيدل، غيرهارد ‪(Gerhard Wedel)‬‎‎‎. «شخصيات الواقفين في العصر الأيوبي في وفيات الأعيان لابن خلكان: آفاق تحليل النص بالحاسوب في حقل الوقف والواقف» ‪(Stifterpersönlichkeiten der ayyubidischen Zeit in Ibn‬‎ Ḫ‪allikāns Wafayāt al-aʿyān. Perspektiven computergestützter Textanalyse zum Wortfeld Stiftung‬‎ – ‪Stifter)‬‎‎‎. في المجلد السابق، ٢٠٠٩، ص٧٩–١١٦؛ ص٩٧–٩٨ وص١٠١.

  • ملشيرت، كريستوفر ‪(Christopher Melchert)‬‎‎‎. «‪Education iv. The Medieval Madrasa‬‎‎». ‪Encyclopaedia Iranica‬‎‎، المجلد الثامن، الجزء ٢، ص١٨٢–١٨٤. نُشرت ١٥ ديسمبر ١٩٩٧، وآخر تحديث للنسخة الشبكية ٢١ يناير ٢٠١٤. ‪https://www.iranicaonline.org/articles/education-iv-the-medieval-madrasa/‬‎ .

  • بدرسن، يوهانس، بتنقيح جورج مقدسي. «مدرسة» ‪(Madrasa)‬‎‎‎، القسم الأول. الموسوعة الإسلامية ‪(The Encyclopaedia of Islam)‬‎‎‎، الطبعة الثانية، المجلد الخامس. ليدن: بريل؛ صدرت المادة في الكراسات ٩٥–٩٨ سنة ١٩٨٥، والمجلد ١٩٨٦. تبدأ المادة في ص١١٢٣، والقسم الأول موقع في ص١١٣٤ باسم بدرسن وبعده اسم مقدسي بين معقوفين، وهو في اصطلاح المجلد اسم المنقح؛ والفقرة المقتبسة ص١١٢٩. قُرئ النص الكامل المتاح للعموم في أرشيف الإنترنت، وقوبلت الصفحتان بصورتيهما.

  • عباسي، محمد زبير. «القانون الإسلامي الكلاسيكي للوقف: مدخل موجز» ‪(The Classical Islamic Law of Waqf: A Concise Introduction)‬‎‎‎. فصلية القانون العربي ‪(Arab Law Quarterly)‬‎‎‎، مج٢٦، ع٢، ٢٠١٢، ص١٢١–١٥٣. ‪DOI: 10.1163/157302512X629124‬‎‎. قوبلت ح٣ وح٦ بقائمة المراجع العامة في صفحة الناشر؛ والمتن مغلق، ونص ح٦٠ غير متاح.

  • أسروحة، حنون ‪(Hanun Asrohah)‬‎‎‎. «الوقف وإسهامه في التعليم من منظور تاريخي» ‪(Waqf and Its Contribution in Education in Historical Perspective)‬‎‎‎. القسط ‪(el-Qist)‬‎‎‎، مج٢، ع٢، ٢٠١٢، ص٢٧٩–٢٩٢. ‪DOI: 10.15642/elqist.2012.2.2.279-292‬‎‎. نسخة مستودع الجامعة؛ اضطراب بعض الإحالات مبين في المتن.

  • تشيزاكشا، مراد. «الوقف وإصلاح التعليم العالي» ‪(Waqf and Reforming the Higher Education)‬‎‎‎. ورقة منتدى التعليم العالي وإحياء الوقف، كوالالمبور، ٢٢ فبراير ٢٠١٨، ٧ صفحات شاملة الغلاف. المتن المتاح بصفحة المؤلف: ‪https://www.academia.edu/35870638/WAQF_AND_REFORMING_THE_HIGHER_EDUCATION‬‎ .

  • شيمبيا، سليمان أ. علاقات القوة المتنافسة والمتعارضة في الأوقاف في كينيا، ١٩٠٠–٢٠١٠ ‪(Competing and Conflicting Power Dynamics in Waqfs in Kenya, 1900‬‎–2010). بايرويت: معهد الدراسات الأفريقية، دراسات بايرويت الأفريقية الإلكترونية ٦ ‪(Bayreuth African Studies Online 6)‬‎‎‎، ٢٠١٨. مواضع الاستقبال في المتن؛ النسخة المقروءة كاملة.

  • آقوش، يعقوب ‪(Yakup Akkuş)‬‎‎‎. «هل كانت للأوقاف العثمانية شخصية اعتبارية؟» ‪(Osmanlı Vakıflarının Tüzel Kişiliği Var mıydı?)‬‎‎‎. الإنسان والإنسان ‪(İnsan ve İnsan)‬‎‎‎، مج٦، ع١٩، ٢٠١٩، ص٩–٣١. ‪DOI: 10.29224/insanveinsan.446622‬‎‎. النص من موقع الدورية.

  • مومتاز، ندى. «الوقف والدولة الحديثة والرأسمالية ونظام الملكية الخاصة» ‪(Waqf and the Modern State, Capitalism, and the Private Property Regime)‬‎‎‎. مدونة القانون الإسلامي ‪(Islamic Law Blog)‬‎‎‎، ٢٢ أبريل ٢٠٢١، المتن وح١٩. ‪https://islamiclaw.blog/2021/04/22/waqf-and-the-modern-state-capitalism-and-the-private-property-regime/‬‎ .

  • مومتاز، ندى. ملكية الله: الإسلام والصدقة والدولة الحديثة ‪(God’s Property: Islam, Charity, and the Modern State)‬‎‎‎. أوكلاند: مطبعة جامعة كاليفورنيا، ٢٠٢١؛ ص٣٧ وموضع الإجازة في الحواشي. استُعمل لضبط مجال الإدراج، لا لإثبات رد وقفي مباشر على مقدسي في هذه الصفحة.

الأمانة الإنجليزية ومصادر الفرضية

  • كاتان، هنري. «قانون الوقف» ‪(The Law of Waqf)‬‎‎‎. في: القانون في الشرق الأوسط،ج١: أصل القانون الإسلامي وتطوره ‪(Law in the Middle East, I: Origin and Development of Islamic Law)‬‎‎‎، تحرير مجيد خدوري وهربرت ليبسني، واشنطن: معهد الشرق الأوسط، ١٩٥٥، ص٢٠٣–٢٢٢. قُرئت ص٢١٢–٢١٨ من نسخة مصورة شبكية، وعُوين صدر المجلد وص٢١٥؛ لا يؤرخ باسم ملف التحميل.

  • غاوديوسي، مونيكا م. «تأثير قانون الوقف الإسلامي في تطور الأمانة في إنجلترا: حالة كلية ميرتون» ‪(The Influence of the Islamic Law of Waqf on the Development of the Trust in England: The Case of Merton College)‬‎‎‎. مجلة القانون بجامعة بنسلفانيا ‪(University of Pennsylvania Law Review)‬‎‎‎، مج١٣٦، ع٤، ١٩٨٨، ص١٢٣١–١٢٦١. ‪DOI: 10.2307/3312162‬‎‎. قوبل النص بنسخة مصورة من المطبوع في أرشيف الإنترنت.

  • مقدسي، جون أ. «الأصول الإسلامية للقانون العام» ‪(The Islamic Origins of the Common Law)‬‎‎‎. مجلة كارولاينا الشمالية للقانون ‪(North Carolina Law Review)‬‎‎‎، مج٧٧، ع٥، ١٩٩٩، ص١٦٣٥–١٧٤٠. سجل المجلة: ‪https://scholarship.law.unc.edu/nclr/vol77/iss5/2/‬‎ . قُرئت المقدمة والإحالات من إعادة إتاحة لنسخة مصورة تحمل غلاف المجلة.

  • راوندز، تشارلز إ. الابن، وتشارلز إ. راوندز الثالث. لورينغ وراوندز: دليل الأمين ‪(Loring and Rounds: A Trustee’s Handbook)‬‎‎‎. نيويورك: وولترز كلوير، طبعة ٢٠١٢، §٨٫٣٧ «أصل الأمانة الإنجليزية»، ص١١٧٩–١١٨٦ بحسب ترقيم الكتاب. المقروء مقتطف كامل منشور باسم المؤلف من ‪JDsupra‬‎‎؛ لا يُخلط عداد ملفه بصفحات الكتاب.

  • آدم، توماس. «من الوقف إلى المؤسسة: نحو تاريخ عالمي ومتكامل للعمل الخيري» ‪(From Waqf to Foundation: The Case for a Global and Integrated History of Philanthropy)‬‎‎‎. مجلة العمل الخيري الإسلامي والمجتمع المدني ‪(Journal of Muslim Philanthropy & Civil Society)‬‎‎‎، مج٤، ع١، ٢٠٢٠، ص٥٥–٧٣. ‪DOI: 10.2979/muslphilcivisoc.4.1.03‬‎‎. النص من مستودع المجلة.

  • أكاديمية الإغاثة الإسلامية. مقارنة فاعلية الوقف والأمانات الخيرية الإنجليزية ‪(Comparing the Effectiveness of Waqf and English Charitable Trusts)‬‎‎‎. البحث: محمد عبد الله الندوي؛ تحرير قاسم رندري وآري أحمد. برمنغهام، ٢٠١٥. قسم الخلفية وبيانات النشر من نص ملف المؤسسة: ‪https://had-int.org/wp-content/uploads/2023/04/Comparing-the-Effectiveness-of-Waqf-and-English-charitable-Trusts.pdf‬‎ .

White, A. «Breathing New Life into the Islamic Waqf: What Reforms Can Fiqh Regarding Awqaf Adopt from the Common Law of Trusts without Violating Shari‘ah?». Real Property, Probate and Trust Journal 41, no. 3 (2006): 497–528.

بحسب ثبت تقرير الإغاثة؛ لم يُقرأ.

  • نورعزالي، نور إردينا حكيمة، ونور سوريا محمد نور ‪(Nur Irdina Hakimah NorAzali; Nur Suriya Mohd Nor)‬‎‎‎. «نظم التعليم العالي الإسلامية والغربية: تحليل مقارن» ‪(Islamic and Western Higher Education Systems: A Comparative Analysis)‬‎‎‎. الإتقان، ٥/٢، أغسطس ٢٠٢١، ص٧١–٩٧؛ المقروء ص٧٣ و٨٨ و٩١–٩٥. ‪https://journals.iium.edu.my/al-itqan/index.php/al-itqan/article/view/199‬‎ .

مصادر التلقي العربي

  • مصطفى، محمد. «نشأة الكليات: معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب». نماء، ٢٤ يونيو ٢٠١٥، قسم «الوقف». ‪https://nama-center.com/Articles/Details/30545‬‎ . ثبت الاسم والتاريخ والنص من بيانات الناشر العامة.

  • بسيوني، عمرو، مترجم. «نقابات القانون في التاريخ التشريعي في العصور الوسطى: بحث في أصول نُزُل المحامين»، لجورج مقدسي. مركز نهوض، تاريخ الإتاحة ١٩ أبريل ٢٠٢٠؛ موضعا المقابلة ص٨ وص٢٢. سنة الحقوق في قالب الملف لا تستبدل بتاريخ إتاحته.

  • حسيب، أسامة إبراهيم. «النظم القضائية والتشريعية في إنجلترا عهد الملك هنري الثاني ١١٥٤–١١٨٩م». المؤرخ العربي، ع٢٠، ١ أكتوبر ٢٠١٢، ص٢٠٣–٢٤٤، ح١١٥. ‪https://archive.alsharekh.org/Articles/185/16663/374584‬‎ . صُححت نهاية المقال من داخل النص.

  • «نشأة الكليات: معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب»، عرض كتاب غير موقع في الصفحات المقروءة. مجلة الوقف، ع٦، ذو الحجة ١٤٤٣هـ/يوليو ٢٠٢٢، ص٢٥٨–٢٦٠. النسخة النصية المقروءة؛ اسم صاحب العرض غير محقق.

  • أركون، محمد. «ابن رشد رائد الفكر العقلاني والإيمان المستنير». ترجمة هاشم صالح. عالم الفكر، العدد ٤، أبريل ١٩٩٩، ص٩–٢٦؛ موضع المقابلة ٢٣ وح٤ص٢٦. ‪https://archive.alsharekh.org/Articles/34/12643/247210‬‎ .

  • عبد الجبار، فالح. «العولمة والثقافة». الثقافة العالمية، العدد ١٧٩، سبتمبر ٢٠١٥، ص٨٧–١٠٢؛ ص٩١ وح١٨ص١٠٢. ‪https://archive.alsharekh.org/Articles/252/18740/423767‬‎ .

  • صارم، وفاء. «قراءة جديدة عن المدرسة الأيوبية الدمشقية فكريًا وأثريًا». دراسات تاريخية، بحسب فهرسة الوراق العدد ١٢١–١٢٢، يونيو ٢٠١٣، ص٢٨٥–٣٢٢؛ ص٢٨٦ وح٣ص٣٠٣. رؤوس الصفحات المستخرجة تختلف عن بيانات العدد؛ لم تقابل صورة العدد، ولا يعتمد رقمًا محققًا بصريًا. ‪https://archive.alsharekh.org/Articles/268/19253/439026‬‎ .

  • رافق، عبد الكريم. «جوانب من التاريخ العمراني والاجتماعي والاقتصادي في غزة». دراسات تاريخية، العدد ٨، أبريل ١٩٨٢، ص٧–٤٩؛ ص١٩ وح١٠٩ص٤٩. ‪https://archive.alsharekh.org/Articles/268/19196/438499‬‎ .

  • عبيد، رفعت ي. «فضل العرب على أوروبا في ميدان نشأة وتطور النظام الجامعي في العصور الوسطى». الأصالة (الجزائر)، العدد ٦٢–٦٣، أكتوبر ١٩٧٨، ص٨١–٩١. ‪https://archive.alsharekh.org/Articles/350/22184/505125‬‎ . سابقة موازية لا تحيل إلى مقدسي.

  • دبشي، حميد. «مراجعة كتاب نشأة الإنسانيات لجورج مقدسي». ترجمة مصطفى هندي، تحرير عبد الله الفهد. أثارة، ٢٥ يوليو ٢٠٢١. ‪https://atharah.net/reviewed-work-the-rise-of-humanism-in-islam-and-the-west-with-special-reference-to-scholasticism-by-george-makdisi/‬‎ .

  • الصلاحات، سامي محمد حسن. «دور الوقف في تفعيل التعليم العالي في الجامعات الإسلامية: قراءة في خطة مشروع "مؤسسة الوقف للدراسات العليا"». مجلة الجامعة (اتحاد جامعات العالم الإسلامي، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، الرباط)، ع٤، ص٦٧–٩٣؛ وسنته ٢٠٠٤ في صفحة العنوان، و١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م في «كشاف الوقف» القطري؛ والمطبوع لم يُعاين. المقروء نسخة شبكية في ٣٣ صفحة: ‪https://waqef.com.sa/upload/zM7sTpsKbk17.pdf‬‎ .

  • السيد، عبد الملك أحمد. «الدور الاجتماعي للوقف». في: حسن عبد الله الأمين (تحرير)، إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف: وقائع الحلقة الدراسية لتثمير ممتلكات الأوقاف، ٢٠/٣–٢/٤/١٤٠٤هـ (٢٤/١٢/١٩٨٣–٥/١/١٩٨٤م)، وقائع ندوة رقم ١٦. جدة: البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ط١ ١٤١٠هـ/١٩٨٩م، وط٢ ١٤١٥هـ/١٩٩٤م؛ ص٢٢٣ وما بعدها، والمواضع ص٢٣٦ و٢٣٨ و٢٤١ و٢٤٥ و٢٦٢ و٢٦٥ و٢٧٩ و٢٩١. المقروء الطبعة الثانية في نسخة مصورة بأرشيف الإنترنت، وقوبلت الحواشي بالصور؛ والطبعة الأولى لم تُعاين.

  • مقدسي، جورج. «مؤسسات العلم الاسلامية ببغداد في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر». ترجمة إحسان عباس. الأبحاث (بيروت)، السنة ١٤، الجزء ٣، سبتمبر ١٩٦١، ص٢٨٥–٣٢٥؛ والجزء ٤، ديسمبر ١٩٦١، ص٤٨١–٥٢٣. العنوان والصفحات من فهرس المجلة ١٩٦٩؛ ويسميها الكشاف الجامع لأدبيات الأوقاف «رعاة العلم» ويجعل آخرها ص٥٢٢. ولم يُقرأ نص الترجمة.

  • الأمانة العامة للأوقاف. الكشاف الجامع لأدبيات الأوقاف. الكويت، ٢٠٠٨؛ المدخل ١١٣٧١، ص٩٢٣، تحت «الوقف على البحث العلمي».

  • مكداشي، نوال (إعداد). فهرس الأبحاث ١٩٥٨–١٩٦٧: فهرس هجائي للمقالات والموضوعات وكتّاب المقالات الواردة في مجلة الأبحاث. بيروت: الجامعة الأمريكية في بيروت، ١٩٦٩، من إعداد مكتبة يافث التذكارية؛ كشافا المترجمين والمؤلفين، صفحتا النسخة المصورة ٤٠ و٦٩.

  • كبير علال، خالد. «نشاط الحنابلة التعليمي والعلمي في بغداد (٢٤١–٥٠٠هـ)». النص المقروء منشور في موقع ‪islamarchive.cc‬‎‎؛ وبيانات النشر الورقي غير متحققة.

  • عريوات، إلياس، وخليفي، الشيخ. «الرؤية الاستشراقية لتاريخ علم الكلام: جورج مقدسي أنموذجا، دراسة تحليلية نقدية». المعيار (جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة)، مج٣٠، ع٣، ٢٠٢٦، ص٤١٨–٤٣٠؛ ص٤٢١–٤٢٢.

  • الفوالجة، سمر موسى، ونصيرات، جهاد. «نظرة الاستشراق الجديد إلى المدرسة الحنبلية: جورج مقدسي أنموذجًا». الصراط (الجزائر)، مج٢٦، ع٢، ٢٠٢٤، ص٥٦٥–٦٠٦؛ ص٥٨٠، والحواشي ٦٣–٦٩ ص٦٠٣.

  • مصباح، محمد مجدي السيد. «النقد الذاتي للخطاب الاستشراقي: جورج مقدسي نموذجًا». دراسات استشراقية، ع٣٢، خريف ٢٠٢٢، ص١٣٥–١٦٨؛ ص١٣٩ و١٥٦ و١٥٨.

  • المعيوف، لطيفة عبد العزيز. «دراسة وترجمة مقال التصوف والحنابلة عند ماسينيون لجورج مقدسي». مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية (جامعة الكويت)، مج٣٣، ع١١٣، ٢٠١٨. قُرئ المتن كله، ولا وقف فيه.

  • الغامدي، صالح بن عبد الله بن مسفر. «المستشرقون من أصل عربي: المستشرق جورج مقدسي، منهجه وآراؤه، أنموذجا». مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، مج٩، ع٣، ٢٠٢٤، ص٦٩٧–٧٥٨. قُرئ المستخلص وحده.

  • عبد الصمد، صابرة عبد الستار. «جورج مقدسي وموقفه من رسالة استحسان الخوض في علم الكلام للإمام الأشعري». مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، مج٤٢، ع٤، ٢٠٢٤، ص٣٥٠٣–٣٥٧٠. العنوان والمستخلص وحدهما.

  • «كشاف الوقف»، قطر: سجل بحث الصلاحات، ‪https://kshaf.awqaf.gov.qa/handle/1234/11269‬‎ . قُرئت بياناته من مقتطفات محرك بحث، لأن الصفحة لم تُفتح.

مصادر محور العدوي وما قوبل منها

  • العدوي، أحمد. «مقدمة الترجمة» وحواشيه الموقعة، في: جورج مقدسي، نشأة الإنسانيات عند المسلمين وفي الغرب المسيحي، القاهرة: مدارات، ط١، يونيو ٢٠٢١. المقدمة تنتهي ص٩٩ مع سقط ٥٤–٥٥ من النسخة المصورة؛ وحواشي الطب ٢١٢ و٢١٥ والكتب ٢٢٥ مقابلة بالصور. تفاصيل بقية المواضع في القسم العاشر والملحق.

Başoğlu, Tuncay. “George Makdisî (1920–2002).” İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, 4 (2004): 87–115.

مواضع المقابلة ٩٣–٩٥ و١٠٢–١٠٤. نسخة المستودع: ‪https://isamveri.org/pdfdrg/D02533/2004_4/2004_4_BASOGLUT.pdf‬‎

Bod, Rens, Julia Kursell, Jaap Maat, and Thijs Weststeijn. “A New Field: History of Humanities.” History of Humanities 1, no. 1 (2016): 1–8.

موضع الإحالة إلى مقدسي ص٣–٤، ح٥؛ ‪DOI: 10.1086/685056‬‎‎.

Dossett, Rena D. “The Historical Influence of Classical Islam on Western Humanistic Education.” International Journal of Social Science and Humanity 4, no. 2 (March 2014): 88–91. DOI: 10.7763/IJSSH.2014.V4.324.

المتن كامل مقروء من موقع المجلة.

Hallaq, Wael B. “Uṣūl al-Fiqh and Shāfiʿī’s Risāla Revisited.” Journal of Arabic and Islamic Studies 19 (2019): 129–183.

قوبلت ص١٢٩ و١٧٤–١٧٥؛ ‪DOI: 10.5617/jais.7749‬‎‎.

Hallaq, Wael B. “Was al-Shāfiʿi the Master Architect of Islamic Jurisprudence?” International Journal of Middle East Studies 25 (1993): 587–605.

مستحضر في مقدمة العدوي؛ لا يدعي هذا المحور مقابلة جميع متن المقالة.

Melchert, Christopher. “George Makdisi and Wael B. Hallaq.” Arabica 44, no. 2 (1997): 308–316.

موضع العدوي ص٣١٢ من المقالة؛ ‪DOI: 10.1163/1570058972582425‬‎‎. الهوية مثبتة من فهرس الدورية، والاستعمال هنا بواسطة المقدمة.

Serjeant, Robert Bertram. Review of The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian West. Journal of Islamic Studies 4, no. 2 (July 1993): 242–244. DOI: 10.1093/jis/4.2.242.

ينقله العدوي في نقد النقابات وفي الثناء على الكتاب؛ لم يُقرأ متن الأصل؛ المستعمل نقل العدوي والهوية من سجل الناشر.

Dabashi, Hamid. Review of The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian West. Journal of the American Oriental Society 112, no. 1 (1992): 135–137. DOI: 10.2307/604598.

المستعمل هنا إحالة العدوي وعرضه؛ لم يُقرأ متن الأصل. ثبت بدء المراجعة ١٣٥ و‪DOI‬‎‎؛ نهاية ١٣٧ بحسب إحالة العدوي.

  • الفاروق، محمد ‪(Muhammad al-Faruque)‬‎‎‎. مراجعة نشأة الإنسانيات، يحيل إليها العدوي ص٨٤، ح١، ببيانات مجلد ١٢، عدد ١، ١٩٩١، ص٢٧، تحت عنوان ‪The Muslim World‬‎‎. اسم الدورية الدقيق ومتن المراجعة يحتاجان مقابلة؛ لا تُصحح الإحالة بالحدس.

  • العدوي، أحمد. «كتب: نشأة الإنسانيات عند المسلمين وفي الغرب المسيحي»، حوار في جدلية، ٦ يوليو ٢٠٢١. شهادة المترجم على طريقة عمله، ولا تقوم مقام صفحات الكتاب. ‪https://www.jadaliyya.com/Details/43065/‬‎

Dabashi, Hamid. “Where is World Literature?” In Islam and New Directions in World Literature, edited by Sarah R. Bin Tyeer and Claire Gallien, 253–268. Edinburgh University Press, 2022; electronic publication 2023.

الموضع المقروء ٢٥٣–٢٥٥. نسخة قسم الإنجليزية بجامعة بنسلفانيا: ‪https://web.english.upenn.edu/~cavitch/pdf-library/Dabashi_Where_Is_World_Literature.pdf‬‎

Kraemer, Joel L. Humanism in the Renaissance of Islam: The Cultural Revival during the Buyid Age. Leiden: Brill, 1986.

مستحضر بواسطة مقدمة العدوي، ص٢٧–٢٩؛ لا يدعي هذا المحور قراءة الكتاب أو إثبات اطلاع مقدسي عليه.

Makdisi, George. “La Corporation à l’époque classique de l’Islam.” In Présence de Louis Massignon: hommages et témoignages, textes réunis par Daniel Massignon, Paris, 1987, 35–49.

وأعيد في ‪Essays in Honour of Bernard Lewis, ed. C. E. Bosworth et al., Princeton: Darwin Press, 1989, 193‬‎–210. تعيين ببليوغرافي من مقدمة العدوي ص٥٣؛ متن المقالة لم يقرأ، ولا تُحسم به إحالة أرجومند.

  • القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف. إنباه الرواة على أنباه النحاة. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة: دار الفكر العربي، وبيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، ط١، ١٤٠٦هـ/١٩٨٢م؛ ص١٧–١٨ في خبر الفراء وحمل النعلين؛ وص١٤٧، ترجمة ٣٥٨، في عبد الله بن مسلم القيرواني، وهي التي يحيل إليها مقدسي في الجزء الثاني. من النسخة الرقمية في «الوراق»، ورقم الجزء غير ظاهر فيها فلا يُخمَّن.

  • ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م. ج١٧، ص١٨٨، ترجمة ٣٨٨٧؛ وج١٦، ص٢٧٥–٢٧٦، ترجمة ٣٥٨٣. قوبل النص الرقمي المصرح بالطبعة في مكتبة أهل البيت، ولم تقابل صورة المطبوع: ‪https://ablibrary.net/book_content/b/4645/188?lang=ar‬‎ ؛ ‪https://ablibrary.net/book_content/b/4644/275?lang=ar‬‎ ؛ ‪https://ablibrary.net/book_content/b/4644/276?lang=ar‬‎ .

  • ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي. المنتظم. حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية؛ ج٩، ص٤٢–٤٣، ترجمة ٦١؛ وص٢١٩، ترجمة ٣٦٥. قوبلت صور الصفحات من نسخة المكتبة الرقمية الهندية في أرشيف الإنترنت، ولم تُعاين صفحة عنوان الجزء.

  • السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ج٢، ص٦٤، ترجمة ١٤٤٥. قوبلت صورة الصفحة في نسخة مصورة بأرشيف الإنترنت، ولم تتعين طبعتها.

  • خليل بن إسحاق الجندي. مختصر العلامة خليل. تحقيق أحمد جاد. القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٥؛ ص٢١٢. وهي غير طبعة دلفان التي أحال إليها مقدسي.

  • خليل بن إسحاق. مختصر خليل. باعتناء غايتان دلفان ‪(G. Delphin)‬‎‎‎. باريس: المطبعة الوطنية، ١٣١٨هـ/١٩٠٠م؛ ص٢٠١. النسخة المقروءة مصورة في أرشيف الإنترنت.

Heffening, W. «Wakf». The Encyclopaedia of Islam.

الطبعة الأولى، المجلد الرابع، ليدن: بريل، ١٩٣٤، ص١٠٩٦–١١٠٣؛ الموضع ص١٠٩٧، الفقرة ٧. ونصها في ‪Shorter Encyclopaedia of Islam‬‎‎، ليدن ١٩٥٣، والموضع ص٦٢٥ بحسب رؤوس الصفحات في البحث النصي.

Santillana, David. Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema sciafiita.

المجلد الثاني، روما: ‪Istituto per l’Oriente‬‎‎، ١٩٣٨؛ ص٤٤٤. قُرئ الموضع بمقتطفات البحث النصي في كتب ‪Google‬‎‎.

  • الحطاب، شمس الدين محمد بن محمد الرعيني. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. دار الفكر، ط٣، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م؛ ص٢٥ من النسخة الرقمية في «الوراق»، ورقم الجزء غير ظاهر فيها.

  • الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (مع شرح الدردير). دار الفكر، د.ت.؛ ص٨١ من النسخة الرقمية في «الوراق». قوبل شرح الدردير قبل الفاصل والحاشية بعده، وما تنقله الحاشية عن البليدي والبناني.

  • الطرابلسي، إبراهيم بن موسى. الإسعاف في أحكام الأوقاف. الطبعة الثانية، مصر: مطبعة هندية، ١٣٢٠هـ/١٩٠٢م؛ ص٩٤، باب وقف الرجل على نفسه. مقروء في «الوراق».

مراجع معلقة أو مستخدمة لتحديد الحدود

  • شاخت، جوزيف. مدخل إلى الشريعة الإسلامية ‪(An Introduction to Islamic Law)‬‎‎‎. أكسفورد: كلارندون، ١٩٦٤، ص١٢٥ في إحالة مقدسي. الشاهد المصور المستعمل للتحقق يحمل بيانات حقوق أكسفورد ١٩٨٢؛ قوبلت ص١٢٥–١٢٦، ولم تقابل طبعة ١٩٦٤ نفسها أو يثبت تاريخ طباعة هذه النسخة المصورة.

  • الأنقروي، محمد بن الحسين. الفتاوى الأنقروية. بولاق: المطبعة العامرة، ١٢٨١هـ/١٨٦٤م؛ ج١ ص٥–٩ (كتاب الصلاة) وص٢٩–٣٣ (كتاب الكراهية) وص٢٠٢–٢٤٠ (كتاب الوقف) وص٢٥٩–٢٦٣ (مسائل شتى من البيوع) وص٣٢٨–٣٣٠ (مسائل شتى من الكفالة) وص٣٣٤–٣٦٦ (كتاب القضاء)؛ وج٢ ص٤٠١–٤٣٣ (كتاب الوصايا)، قُرئت كاملة. النسخة المقروءة مصورة في أرشيف الإنترنت عن نسخة جامعة ميشيغان، وعليها خاتمة الطبع ببولاق؛ وهي النشرة التي يذكرها مقدسي في ثبته بالرمز ‪FA‬‎‎.

  • توماس، آن فان وينن. «ملاحظات عن أصل الاستخدامات والأمانات: الوقف» ‪(Note on the Origin of Uses and Trusts‬‎—‪Waqfs)‬‎‎‎. مجلة ساوثويسترن للقانون ‪(Southwestern Law Journal)‬‎‎‎، مج٣، ١٩٤٩، ص١٦٢–١٦٦. قُرئ المتن كاملًا من نسخة المستودع المحفوظة في أرشيف الإنترنت. ‪https://scholar.smu.edu/smulr/vol3/iss2/3/‬‎ .

  • شوينبلوم، جيفري أ. «دور المذهب القانوني في تراجع الوقف الإسلامي: مقارنة بالأمانة» ‪(The Role of Legal Doctrine in the Decline of the Islamic Waqf: A Comparison with the Trust)‬‎‎‎. مجلة فاندربلت للقانون العابر للحدود ‪(Vanderbilt Journal of Transnational Law)‬‎‎‎، مج٣٢، ١٩٩٩، ص١١٩١–١٢٢٧. قُرئ المتن كاملًا من نسخة المستودع المحفوظة في أرشيف الإنترنت. ‪https://scholarship.law.vanderbilt.edu/faculty-publications/437/‬‎ .

  • أفيني، أفيشه. «إعادة النظر في أصول الأمانة الإنجليزية الحديثة» ‪(The Origins of the Modern English Trust Revisited)‬‎‎‎. مجلة تولين للقانون ‪(Tulane Law Review)‬‎‎‎، مج٧٠، ١٩٩٦، ص١١٣٩–١١٦٣. الفقرة الأولى على موقع المجلة، وإحالة راوندز؛ المتن لم يُفتح.

  • غفيليسياني، إيرينا ‪(Irina Gvelesiani)‬‎‎‎. «الأصل الإسلامي» ‪(The Islamic Origin)‬‎‎‎. في: أصل الأمانة ‪(The Origin of the Trust)‬‎‎‎، دراسات في تاريخ القانون والعدالة ٣١، تشام: سبرنغر، ٢٠٢٤، ص٢٣–٣١. ‪DOI: 10.1007/978-3-031-69027-3_3‬‎‎. الملخص والحواشي والثبت وص٢٣–٢٤ مقروءة؛ وبقية المتن محجوبة.

  • آدم، توماس. «من المدرسة إلى الكلية: التأثير الإسلامي في نشأة المؤسسة المسيحية» ‪(From Madrasa to College: The Islamic Influence in the Birth of the Christian Foundation)‬‎‎‎. دراسات الوقف ‪(Endowment Studies)‬‎‎‎، مج٣،ع٢، ٢٠١٩، ص٦٧–٨٩. ‪DOI: 10.1163/24685968-00302002‬‎‎. قُرئ الملخص والثبت كاملًا، وفيه لمقدسي أعمال ١٩٧٠ و١٩٨١ و«نقابات القانون» ١٩٨٥؛ و«‪Makdisi 1999‬‎‎» فيه جون مقدسي. والمتن مغلق.

  • أرجومند، سعيد أمير. «القانون والفاعلية والسياسة في المجتمع الإسلامي الوسيط: تطور مؤسسات التعلم من القرن العاشر إلى الخامس عشر» ‪(The Law, Agency, and Policy in Medieval Islamic Society: Development of the Institutions of Learning from the Tenth to the Fifteenth Century)‬‎‎‎. دراسات مقارنة في المجتمع والتاريخ ‪(Comparative Studies in Society and History)‬‎‎‎، مج٤١،ع٢، ١٩٩٩، ص٢٦٣–٢٩٣. ‪DOI: 10.1017/S001041759900208X‬‎‎. قُرئت ص٢٦٣ وحدها، وفيها مراحل مقدسي الثلاث بإحالة إلى أعماله ١٩٦١ و١٩٨١ و١٩٩٠ وإلى بيدرسن ١٩٨٦ ص١١٢٣؛ وبقية المتن مغلقة. وفصله ٢٠٠٧ عمل مقروء مستقل، و«‪Makdisi 1990‬‎‎» فيه عمل آخر غير «نشأة الإنسانيات».

  • متحده، روي ب. «انتقال المعرفة: دور الشمال الشرقي الإسلامي» ‪(The Transmission of Learning: The Role of the Islamic Northeast)‬‎‎‎. في: المدرسة: انتقال المعرفة في العالم الإسلامي ‪(Madrasa: La transmission du savoir dans le monde musulman)‬‎‎‎، تحرير نيكول غراندان ومارك غابوريو، باريس: أرغيومان، ١٩٩٧، ص٦٣–٧٢ وفق ببليوغرافيا برنامج القانون الإسلامي في هارفرد، مقابل ٦٥–٧٢ في ثبت أرجومند. مضمون النقد من أرجومندص ٢٤٣؛ الأصل لم يقرأ. ‪https://islamiclaw.blog/2024/09/26/in-memoriam-iv-roy-parviz-mottahedeh-2/‬‎ .

  • مقدسي، جورج. «المدرسة بوصفها وقفًا خيريًا والجامعة بوصفها هيئة اعتبارية في العصور الوسطى» ‪(The Madrasa as a Charitable Trust and the University as a Corporation in the Middle Ages)‬‎‎‎. في: أعمال المؤتمر الدولي الخامس للمستعربين والإسلاميين، بروكسل، ٣١ أغسطس–٦ سبتمبر ١٩٧٠ (مراسلات الشرق، رقم ١١). بروكسل: مركز دراسة مشكلات العالم الإسلامي المعاصر، ١٩٧١ بحسب مقدسي في مقالة ١٩٨٠، و١٩٧٢ في «الإسلام الحنبلي»؛ ص٣٢٩–٣٣٧. الهوية من الأثبات وإحالات المؤلف؛ المتن غير مقروء، ومواضعه ص٣٣٠–٣٣٢ و٣٣٤–٣٣٥ و٣٣٧ معروفة بإحالاته، ونقلت منها مقالة هيلنبراند ٢٠١٧.

  • باورز، ديفيد س. «الوقف الأسري الإسلامي» ‪(The Islamic Family Endowment‬‎ [‪Waqf‬‎‎]). مجلة فاندربلت للقانون العابر للحدود ‪(Vanderbilt Journal of Transnational Law)‬‎‎‎، مج٣٢،ع٤، ١٩٩٩، يبدأ ص١١٦٧. قُرئ المتن كاملًا من نسخة المستودع المحفوظة في أرشيف الإنترنت. ‪https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vjtl/vol32/iss4/7/‬‎ . وقُرئت حواشي عمله ١٩٩٣ في ‪IJMES‬‎‎، مج٢٥، ع٣، كلها، ولا مقدسي فيها؛ والمتن مغلق.

  • زيادة، نقولا. «الحياة العلمية في بلاد الشام في أيام المماليك». التراث العربي،ع٥٥–٥٦،أبريل ١٩٩٤، ص٥٠–٧٠؛ المواضع التعليمية ص٥٥–٥٦ وحواشي ص٦٨. أوبراين، بيتر. «الحضارة الإسلامية والحداثة الغربية»، ترجمة حسين عزيز صالح، التراث العربي،ع١٥٧–١٥٨،أبريل ٢٠٢٠، ص١٥١–١٩٤؛ ص١٧٠ وح٤٢ ص١٩١. الاستبعاد مقصور على المواضع المفتوحة.

إتاحة الأدلة. حُفظت لكل محور بطاقات المصادر والمواضع وحدود القراءة، وللمقابلات الحاكمة صور الصفحات. لم يوجد الأصل الإنجليزي المصور لـ«نشأة الكليات» في الوراق بعد البحث المتعدد، فحُصلت نسخة مصورة من أرشيف الإنترنت، ثم تحققت طبعة ١٩٨١ من صور صدره. والنسخ المصورة للمصادر الأخرى غير المحققة لا تقوم مقام الطبعة المعينة؛ تظل شواهد للتحقق بحدودها المصرح بها. يشمل سجل المراجعة أيضًا نتائج البحث التي لم تسفر عن متن، ولا تُحذف منه لمجرد أن علاقة بقيت معلقة.

Page 1 sur 1